دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, مايو 21, 2024 الثلاثاء, مايو 21, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980
-A A +A

قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980


عنوان التشريع: قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980

التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-03 00:00:00




مادة 1

تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائياً بالتأمين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (11) منه .



مادة 2

اولاً – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق أي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ، وتعتبر سيارة لأغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك آلي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها .
ثانياً – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايراداً مرتباً، ويقصد بالمؤمن لأغراض هذا القانون، شركة التأمين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثاً – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولاً) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار بأموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمداً .

مادة 3

اولاً – يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين، الى المؤمن بتاريخ الاستحقاق، وفق التعرفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمين، وفي حالة عدم الدفع، يترتب عليه مبلغ اضافي بنسبة (50٪) من القسط المستحق، ويفرض بشكل نسبي مع فترة التأخير، وتعبر اجزاء الشهر شهراً كاملاً لهذا الغرض .
ويقصد بالمؤمن له لأغراض هذا القانون، مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى، ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية .
ثانياً – ينظم استحقاق الاقساط واستيفاؤها وردها وتعديلها، ببيان تصدره المؤسسة العامة للتأمين .



مادة 4

اولاً – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة، عدا الجيش وقوى الامن الداخلي بتقديم بيانات الى المؤمن تتضمن تفاصيل السيارات العائدة لها والمستعملة من قبلها في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من كل عام، وبالنسبة للسيارات الجديدة التي تتسلمها لأول مرة، فخلال شهر واحد من تاريخ تسلمها، كما وتلتزم بدفع قسط التأمين المستحق عليها، حسب نص المادة (3) من هذا القانون .
ثانياً – يكون الرئيس في الدائرة او الجهة التي تعود لها السيارات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مسؤولاً عن تنفيذ الفقرة (اولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه المادة، فتبقى الجهة المالكة للسيارة مسؤولة عن دفع المبلغ الاضافي الذي قد يستحق بنتيجة هذا الاهمال حسب نص المادتين (3 – اولاً) او (16 – اولاً) من هذا القانون .

مادة 5

على دوائر المرور والدوائر المعنية الاخرى، عدم اصدار وثيقة بتسجيل سيارة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة بشأنها او السماح لها بدخول اراضي الجمهورية العراقية او التجوال فيها، ما لم يكن قد دفع عنها قسط التأمين المقرر .

مادة 6

لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول أي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .



مادة 7

اولاً – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما يأتي : –
أ – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها .
ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئاً عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته .
ثانياً – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولاً) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .

مادة 8

يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الآتية : –
اولاً – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشأت عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه .
ثانياً – اذا نشأت الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب .
ثالثاً – اذا كان سائق السائق غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .
رابعاً – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
خامساً – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن .
سادساً – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة .
سابعاً – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
ثامناً – أ – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافاً لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
جـ – يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث .
تاسعاً – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشأت بسبب خطأ جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .



مادة 9

اولاً – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة .
ثانياً – يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث .
ثالثاً – لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات .
رابعاً – في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث .

مادة 10

يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً .

مادة 11

اولاً – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي، فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين .
ثانياً – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (اولاً) من هذه المادة .



مادة 12

اولاً – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التأمين العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، المصادق عليها بالقانون رقم (140) لسنة 1975 .
ثانياً – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتأمين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شأنها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولاً) من هذه المادة .

مادة 13

اولاً – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة بمقتضى هذا القانون بانقضاء (ثلاث سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولد عنها الحق او من وقت العلم بها، ومع ذلك لا تسري المدة المقررة لعدم سماع دعاوى الرجوع، الا من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض .
ثانياً – وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعاوى بعد انقضاء (عشر سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .
ثالثاً – لا تسقط بالتقادم دعاوى المطالبة بقسط التأمين او بالقسط الاضافي، الا بانقضاء (عشر سنوات) من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء .

مادة 14

يكتسب المتضرر حقاً مباشراً قبل المؤمن ولا يح0تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .



مادة 15

اولاً – مدة التأمين (سنة) تبدأ من 1 / كانون الثاني، وتنتهي في 31 / كانون الاول، وتجدد تلقائياً طالما كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى .
ثانياً – يعتبر الوصل الذي يصدره المؤمن باستلام القسط قرينة على الامتثال لحكم المادة (3) من هذا القانون .

مادة 16

اولاً – على المؤمن له ان يبلغ المؤمن بما يطرأ من تغييرات بشأن استعمال السيارة المؤمنة وملكيتها، وفي حالة عدم التبليغ واستحقاق قسط اضافي عن التغيير، فيلزم المؤمن له بدفع القسط الاضافي زائداً (50٪) من القسط المذكور .
ثانياً – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوماً) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشأت عنه اضرار مشمولة بأحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضاً ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .

مادة 17

يلغى قانون التأمين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (205) لسنة 1964 مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

مادة 18

يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 1 – 1981 .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/