قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
المادة 1
ثانيا: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله.
المادة 2
اولا: حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.
ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.
ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي.
رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون.
خامسا: الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقلصيها.
سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة.
سابعا: الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور.
المادة 3
ثانيا: يتمتع أعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.
المادة 4
ثانيا: يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استنئاف ومن الذين امضوا في مناصبهم مدة لاتقل عن (٢) سنتين.
ثالثا: يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الإقليم او من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم (٥٠) خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.
رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الأعلى من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى.
خامسا: يعين المدعي العام في المناطق الأستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى.
سادسا: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى.
سابعا: (1) يعين معاوناً للادعاء العام قانوني حاصل على شهادة اولية في القانون وله خدمة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في المحاكم اوالدوائر القانونية او ممن له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التاهلية مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي.
(2) يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية:
أ- تمثيل الحق العام في كل دعوى تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية.
ب- القيام بالمهام التي يتولاها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام.
(3) لرئيس الادعاء العام تعيين معاون الادعاء العام نائبا للادعاء العام اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كمعاون للادعاء العام بعد اجتيازه الدورة التاهيلية والامتحان التنافسي.
المادة 5
اولا: إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.
ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة.
ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييزالاتحادية وحسب الاختصاص.
رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.
خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.
سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.
ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها.
تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية.
عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها.
حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.
ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم.
ثالث عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة.
رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة.
المادة 6
المادة 7
أولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون.ثانيا: أ. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في أي قرار صادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة او المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية.
ب. لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (٥) سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية.
ثالثا: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا اونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 8
المادة 9
ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (٨) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة 10
ثانيا: ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها.
المادة 11
ثانيا: تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداءً من اليوم الثاني لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره.
ثالثا: تبدأ مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتلبيغ الادعاء العام به خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
رابعا: يعفى الادعاء العام من دفع اية رسوم بسب الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية.
المادة 12
ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.
رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأيه مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة.
سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي:
أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط ، وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءاً ، او تاجيل ماقررت تنفيذه، او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.
المادة 13
ثانيا:لرئيس هيأة الاشراف القضائي تنفيذا لمهامه بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيأة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى والى مجلس النواب.
0 تعليقات