دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, مايو 21, 2024 الثلاثاء, مايو 21, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017
-A A +A

قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017


المادة 1

اولا: يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد.
ثانيا: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله.

المادة 2

يهدف هذا القانون، الى ما ياتي:
اولا: حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.
ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.
ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي.
رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون.
خامسا: الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقلصيها.
سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة.
سابعا: الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور.

المادة 3

اولا: يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين ومعاوني الادعاء العام.
ثانيا: يتمتع أعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.

المادة 4

اولا: يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لاتقل عن(٣) ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب لمدة (٤) اربع سنوات ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ويجوز التجديد لمرة واحدة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس النواب.
ثانيا: يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استنئاف ومن الذين امضوا في مناصبهم مدة لاتقل عن (٢) سنتين.
ثالثا: يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الإقليم او من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم (٥٠) خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.
رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الأعلى من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى.
خامسا: يعين المدعي العام في المناطق الأستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى.
سادسا: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى.
سابعا: (1) يعين معاوناً للادعاء العام قانوني حاصل على شهادة اولية في القانون وله خدمة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات في المحاكم اوالدوائر القانونية او ممن له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التاهلية مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي.
(2) يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية:
أ- تمثيل الحق العام في كل دعوى تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية.
ب- القيام بالمهام التي يتولاها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام.
(3) لرئيس الادعاء العام تعيين معاون الادعاء العام نائبا للادعاء العام اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كمعاون للادعاء العام بعد اجتيازه الدورة التاهيلية والامتحان التنافسي.

المادة 5

يتولى الادعاء العام المهام الاتية:
اولا: إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.
ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة.
ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييزالاتحادية وحسب الاختصاص.
رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.
خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.
سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.
ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها.
تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية.
عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها.
حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.
ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم.
ثالث عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة.
رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة.

المادة 6

على الادعاء العام الحضور إمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات.

المادة 7

أولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون.
ثانيا: أ. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في أي قرار صادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة او المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية.
ب. لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (٥) سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية.
ثالثا: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا اونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 8

تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام.

المادة 9

اولا: تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.
ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (٨) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 10

اولا: ترسل محاكم الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد.
ثانيا: ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها.

المادة 11

اولا : لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القانون في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداءً من اليوم الثاني لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره.
ثالثا: تبدأ مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتلبيغ الادعاء العام به خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
رابعا: يعفى الادعاء العام من دفع اية رسوم بسب الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية.


المادة 12

اولا: تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخه من أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد.
ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.
رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأيه مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة.
سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي:
أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط ، وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءاً ، او تاجيل ماقررت تنفيذه، او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.

المادة 13

اولا: يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام.
ثانيا:لرئيس هيأة الاشراف القضائي تنفيذا لمهامه بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيأة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى والى مجلس النواب.

المادة 14

لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام، الى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.

المادة 15

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون الخدمة المدنية النافذ او أي قانون يحل محله.

المادة 16

لمجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

يلغى قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة 18

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/