قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013
المادة (1)
يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة (2)
-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة (3)
يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .
المادة (4)
على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (5)
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0 تعليقات