دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008

دليل القوانين العراقية الأحد, مايو 26, 2024 الأحد, مايو 26, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008
-A A +A
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008




قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008


المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المبينة ازاءها :
*اولا الهيئة: الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.

ثانيا الاجتثاث:
الاجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة البعث في المجتمع ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني فكريا واداريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا.
ثالثا حزب البعث:
هو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ1968/7/17.
*رابعا العضو:
هو كل شخص طبيعي انتمى لحزب البعث وأدى يمين الولاء له.
*خامسا النظام البائد:
هو النظام الحاكم في العراق من الفترة 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003.
*سادسا الاجهزة الامنية(القمعية):
وهي أجهزة(الأمن العام، المخابرات، الأمن الخاص، الحمايات الخاصة، الأمن القومي، الأمن العسكري، الاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام) في ظل النظام البائد.
*سابعا:
ازلام النظام هم الاشخاص الذين ينتمون لحزب البعث او الأجهزة القمعية او المتعاونون معهم او المستفيدون من نهب ثروات البلاد الذين استخدمهم النظام البائد في قتل وقمع واضطهاد المواطنين.
*ثامنا:
الوزارات الأمنية والاجهزة الامنية الحالية: وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - وزارة الأمن القومي -جهاز المخابرات - مستشار الأمن القومي.

الفصل الثاني
(التأسيس والأهداف)

المادة 2

*اولا :
تؤسس بموجب هذا القانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية.
*ثانيا:
تعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالاجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.
*ثالثا:
رئيس الهيئة هو المسؤول الاعلى عن تنفيذ سياساتها ومهامها والاشراف والمتابعة لاعمالها وله الحق في اصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق اهدافها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له، ويكون بدرجة وزير وله الحق ان يخول جزءا من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون الى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير.
رابعا:
تشكل الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مديرعام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيها التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي وذلك باقتراح من مجلس الوزراء ويوافق عليها مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة.
*خامسا:
تتخذ الهيئة قراراتها باغلبية اربعة اصوات وتنفذ قراراتها فورا.
سادسا:
تنتخب الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيسا ونائبا ويصادق عليه مجلس النواب بالاغلبية المطلقة.
*سابعا:
يعزل رئيس الهيئة ونائبه كذلك بالاغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب وفقا للآليات المتبعة في عزل الوزير دستوريا.
*ثامنا:
يشترك في اعضاء الهيئة ما يلي:
أ- ان يكون عراقيا كامل الاهلية مقيما في العراق.
ب- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في القانون على الأقل.
ج- ان لا يقل عمره عن 35 عاما.
د- ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف.
هـ-ان لا يكون مشمولا باجراءات اجتثاث البعث.
و-ان يكون متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
*تاسعا:
تشكل هيئة تسمى بهيئة التمييز للمساءلة او العدالة من سبعة قضاة من الصنف الأول يقترحهم مجلس القضاء الاعلى ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس الرئاسة، يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات.
*عاشرا:
تنظرهيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من قبل المشمولين بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
احد عشر:
يكون مقر الهيئة الرئيسي في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب للهيئة في داخل العراق وخارجه.

المادة 3

تهدف الهيئة الى ما يأتي:
اولا: منع عودة حزب البعث فكرا وادارة وسياسة وممارسة تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة العامة في العراق.
ثانيا: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت اي شكل من الاشكال.
ثالثا:
احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق ادانتها عن افعال جرمية مرتكبة بحق ابناء الشعب الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل.
رابعا:
تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والاجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الاضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم.
خامسا:
المساهمة في الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها ازلام النظام البائد بطرق غيرمشروعة في داخل العراق وخارجه واعادتها للخزينة العامة.
سادسا: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث واجهزته القمعية، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة، لتحصين الاجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد.
سابعا:
المساهمة في اعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس علمية وقانونية بعيدة عن اساليب التسلط والممارسات الفوقية غير الديمقراطية.

الفصل الثالث
(مهام الهيئة)

المادة 4

تتبنى الهيئة تحقيق الاهداف والمهام الآتية:
اولا: تطبيق النصوص الدستورية ذات العلاقة بما ينسجم واحكام هذا القانون.
ثانيا: تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية بحق المواطنين الى القضاء العراقي عن طريق مكتب المدعي العام في الهيئة.
ثالثا: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء الممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية، وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة.
رابعا: تقدم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او الغاء التشريعات التي اصدرها النظام البائد وكان من شأنها افادة ازلام النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الاخرى.
خامسا: خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام(البعث المنحل) لتحصين الاجيال من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يلي:
أ.استكمال تعريف اولئك الافراد المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز سنة ونشر قائمة باجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة باسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور امر اجتثاث البعث ذات الصلة. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في ارشيف حزب البعث المنحل.
ب.تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من اجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس ارشيف عراقي دائم وفق القانون.
ج.المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفضائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والاقصاء.

المادة 5

على الهيئة السعي لتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق اجراءاتها بما يتلاءم واحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
(الاجراءات)

المادة 6 

على الهيئة اتباع الاجراءات الأتية بحق المنتمين في صفوف حزب البعث والاجهزة القمعية قبل تاريخ 2003/4/9 لغرض تحقيق اهداف الهيئة وتنفيذ مهامها.
اولا: احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثانيا: احالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة(مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثا: احالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية(القمعية) على التقاعد او احالتهم للعمل في الدوائر المدنية (باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية والخارجية والمالية) وحسب قانون الخدمة والتقاعد.
رابعا: يمنع فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية ناشئة عن عملهم في الجهاز المذكور.
خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاص ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم.
سادسا: لا يسمح لاعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الوزارات والاجهزة الامنية والخارجية والمالية الا من استثني بقرار وفق المادة 12 من هذا القانون.
سابعا: لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث المنحل وقت السقوط وحصل على اللجوء السياسي او الانساني في اي دولة من الدول.
ثامنا: يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة(مدير عام او ما يعادله فما فوق) كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث.
*المادة 7:
اولا:
على جميع المشمولين بحق الاحالة على التقاعد بموجب احكام المادة 6 من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للاحالة على التقاعد خلال فترة 60 يوما من نفاد هذا القانون لمن كان في داخل العراق و 90 يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.
ثانيا:
على جميع المشمولين بحق العودة الى الوظيفة بموجب احكام المادة 6 من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للاعادة خلال فترة 60 يوما من نفاد هذا القانون لمن كان في داخل العراق و 90 يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة الى الوظيفة.

المادة 8

تسقط جميع الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة او انتمائه او عودته الى تشكيلات الاحزاب المحظورة او تقديم العون لها او الترويج لها ويطالب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق واموال.

المادة 9

تلغى جميع الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث المنحل.

المادة 10

يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او الاثراء على حساب المال العام من المنتمين الى حزب البعث(ولجميع الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.

المادة 11

يحاكم حزب البعث المنحل كنظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.

المادة 12

لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا تكون نافذة الا بمصادقة مجلس الرئاسة عليها.

المادة 13

اولا: تلزم كافة الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.
ثانيا: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة الى المساءلة الجزائية وفقا لقانون العقوبات.

المادة14

اولا: يتولى المدعي العام في الهيئة عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة الى عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توفر الادلة الثبوتية.

الفصل الخامس
(الاعتراضات)

المادة 15

يجوز للمشمولين باحكام المادة 6 من هذا القانون والدوائر التي ينتسبون اليها ومجلس المحافظة التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة امام هيئة التمييز خلال مدة 30 يوما من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار او اعتباره مبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنية.

المادة 16

يعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالاجراءات الواردة في المادة 6 من هذا القانون مجازا اعتياديا براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم حق الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة 17 من هذا القانون.

المادة 17

تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة لها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة.

الفصل السادس
تشكيل الهيئة

المادة 18

اولا: ترتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية:
أ.مكتب رئيس الهيئة: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيده ومقابلاته وأية مهام يكلفه رئيس الهيئة بها.
ب.نائب رئيس الهيئة: يكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة.

ثانيا: دوائر الهيئة ويرأس كل منها مدير عام وتتكون من:
أ.مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الاعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحسن السمعة ومن غير المشمولين بالاجراءات الواردة في المادة 6 من هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة الى عناصر حزب البعث والاجهزة القمعية وجمع الادلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى امام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم.
ب.الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الاخبارات عن المشمولين باجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الاحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة امام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي التي سنها النظام البائد وافاد من خلالها عناصر النظام وازلامه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشانها بما يتضمن العدالة والمساواة.
ج.دائرة المتابعة والتنفيذ: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى متابعة وتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث.
د.دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ولديه خبرة ولا تقل عن عشر سنوات وتتولى جمع وارشفة المعلومات المتوافرة عن اعضاء حزب البعث وعناصر الاجهزة البعثية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم من قبلهم بحق ابناء الشعب والاموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم.
هـ.دائرة الشؤون الادارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الادارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الامورالمالية واعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة.
و.دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى احصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليها ازلام النظام البائد ومتابعة هذه الاملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها.
ز.الدائرة الاعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة شنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة وابراز اهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الاعلام، والمساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والاقصاء.

الفصل السابع
(احكام عامة وختامية)

المادة 19

تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع اعمالها وما اتخذته من اجراءات الى مجلس النواب.

المادة 20

تعد الاجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاد هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع احكام القوانين النافذة في حينها، وما لم تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 21

تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل واحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 على موظفي الهيئة.

المادة 22

يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل 50 من المئة من الرواتب التي يتقاضونها.

المادة 23

تقوم الهيئة بنشر اسماء المشمولين باجراءات موضوع المادة من هذا القانون درجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتاريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الاعلام.

المادة 24

تعد الهيئة ارشيفا بجميع المشمولين باجراءات المادة 6 من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتاريخ صدورتلك الاجراءات ويتم احالة الارشيف المذكور الى مجلس الوزراء ليتم اعمامه على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

المادة 25

يكون لمجلس النواب حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بموجب قانون وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الاعلى ما لم يبلغوا سن الاحالة على التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك وزارة العدل او المالية ويستمر تمتعهم بمخصصاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.

المادة 26

يحال رئيس الهيئة والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات او الهيئات وحسب الحاجة او على التقاعد وحسب خدمتهم في دوائر الدولة.

المادة 27

يقوم رئيس الهيئة باصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ نفاد هذا القانون.

المادة 28

تحل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بعد مرر 6 اشهر من نفاد هذا القانون.

المادة 29

لا يعمل بأي قانون يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 30

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/