دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017

دليل القوانين العراقية الأحد, مايو 26, 2024 الأحد, مايو 26, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017
-A A +A

قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017



قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017



المادة 1

يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد
المادة 2
اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :
1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا
2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء
3. رئيس الادعاء العام - عضوا
4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء
6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء
ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .


المادة 3

يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :
اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية
ثانيا : الغيت .
ثالثا :الغيت .
رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
خامسا : الغيت .
سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .
ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون
تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية
عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون .

المادة 4

للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .

المادة 5

اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

المادة 6

تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :
اولا : دائرة شؤون القضاة
ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية
ثالثا : الغيت .
رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية
خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة
سادسا : معهد التطوير القضائي
سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى
ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية

المادة 7

اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .
ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .
ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

المادة 8

تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .

المادة 9

يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10

يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (35) لسنة 2003.

المادة 11

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/