قانون التضمين العراقي رقم (31) لسنة 2015
المادة 1
- يهدف هذا القانون إلى تحميل الموظف أو المكلف بخدمة عامة المسؤولية المالية عن الأضرار التي تسبب بها للمصلحة العامة.
المادة 2
- يتم التضمين بقرار من رئيس الدائرة أو الجهة المختصة.
- يشمل التضمين جميع الأشخاص المكلفين بخدمة عامة الذين تسببوا بضرر للمصلحة العامة سواء كان ذلك عمدًا أو نتيجة للإهمال أو التقصير.
- يتخذ قرار التضمين بناءً على تحقيق إداري يتم وفقًا للأصول القانونية.
المادة 3
- يتضمن قرار التضمين تحديد مقدار الضرر المالي الناتج عن الفعل الضار وتحديد المبلغ الواجب استرداده من الشخص المتسبب بالضرر.
المادة 4
- يحق للشخص المضمن الاعتراض على قرار التضمين أمام لجنة مختصة تُشكل لهذا الغرض، ويكون قرار اللجنة قابلًا للطعن أمام القضاء.
المادة 5
- تحدد تعليمات تنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 6
- يُلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.
المادة 7
- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات