دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون تعويض المتضررين العراقيين رقم 20 لسنة 2009 المعدل

دليل القوانين العراقية الخميس, أكتوبر 12, 2023 الأحد, مايو 19, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون تعويض المتضررين العراقيين رقم 20 لسنة 2009 المعدل
-A A +A
قانون تعويض المتضررين العراقيين رقم 20 لسنة 2009 المعدل

 قانون تعويض المتضررين العراقيين 

قانون تعويض المتضررين العراقيين رقم 20 لسنة 2009 المعدل


عنوان التشريع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4140 | تاريخ:28/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0



المادة (1)



أولاً: يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة , وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه , وكيفية المطالبة به .

ثانياً : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين بأحكام هذا القانون في المجالات القانونية والأقتصادية والأجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها .

ثالثاً : أستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية تتولى الأهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين بأحكام هذا القانون في المجالات كافة .

المادة (2)



يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :

أولاً : الاستشهاد و الفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون .
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .

المادة (3 )


الاحكام المرتبطة بالمادة

تؤسس بموجب هذا القانون :
أولاً : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية ) ويكون مقرها في بغداد و ترتبط برئاسة الوزراء.
ثانياً ً: لجان فرعية في بغداد , ولجنة في إقليم كردستان , ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل , ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم , تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) , ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة , بموافقة اللجنة المركزية







المادة (4)


– أولاً: تُشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولاً ) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل التالي :
أ – قاض ٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
ب- ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواً
جـ- ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواً
د- ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضواً
هـ- ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواً
و- ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواً
ز- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة عضواً
مدير عام
ح- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضواً
ط- ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل عضواً
بوظيفة مدير عام
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها , وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية .
ثالثاً: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية .




المادة (5)


أولاً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا القانون .
ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة .
ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض .
ثانياً: أ. تُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .
ب. تُصدر اللجنة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.




المادة (6)


أولاً: تُشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاض ٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضواً
ج. ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضواً
د.ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً
هـ.ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضواً
و.ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضواً
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضواً
ح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير عضواً
ط. ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضواً
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تحدد بقرار من وزارة المالية .
ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين .
رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية :
أ .استلام طلبات المتضررين أو ذويهم .
ب . التدقيق في معاملات التعويض .
ج. حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (15) البند (أولاً) من هذا القانون .
د. رفع التوصيات بطلبات التعويض للممتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها .
هـ. إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية .
و. إبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها إلى اللجنة المركزية .
خامسا: أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء .
ب. تكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .




المادة (7)


للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها .




المادة (8)


لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .




المادة (9)


أولاً : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى ((من الملاك الدائم والعقود)) :
أ – لذوي الشهيد مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار .
ب – لمن أصابه العجز من (75%- 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار .
ج- لمن أصابه العجز من (50%-74%) مبلغا لا يقل عن (2500000) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا يزيد على (4500000) أربعة ملايين دينار وخمسمائة ألف دينار .
د- لمن أصابه العجز اقل من 50% مبلغا قدره (2000000) مليونا دينار .
ثانياً: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :
أ‌. لذوي الشهيد مبلغا قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
ب‌. لمن أصابه العجز من (75%- 100%) مبلغا قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
ج. لمن أصابه العجز من (50%-74%) مبلغا لايقل عن (2000000) مليوني دينار ولا يزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار .
د. لمن أصابه العجز أقل من (50%) مبلغا قدره (1750000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار .




المادة (10)


أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم :
1. الوالدان.
2. الأبناء.
3. البنات.
4. الزوج أو الزوجات.
5. الأخوة والأخوات.
ثانياً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ .
ثالثاً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي .
رابعاً: تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .





المادة (11)


يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وكما يأتي:
أولاً : يمنح خلف الوزير ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى , راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .
ثانياً : يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب , والمخصصات التي كان يتقاضاها .
ثالثاً : يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتباً تقاعدياً مساوياً لراتب ومخصصات أقرانه عند التعيين .
رابعاً : إذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتباً تقاعدياً مساوياً لأخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .
خامساً : إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة , يمنح راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من أخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز . وإذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة أعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الأعلى .




المادة (12)


يُمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً شهرياً وعلى النحو الآتي :
أولاً : يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل بزيادة 70% على الراتب , وإذا كان احدهم يتقاضى راتباً تقاعدياً لأي سبب أخر يصرف له الراتب الأعلى .
ثانياً : يصرف لمن أعاقه العجز الكلي أو الجزئي عن العمل راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة .

المادة (13)


يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة أرض سكنية على أن لا يملك داراً أو أرضاً سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ.

المادة (14)


أولاً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .
ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .




المادة (15)


أولاً : تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .
ثانياً : تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض .




المادة (16)


أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء .
ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .


المادة (17)


يًُستثنى من أحكام هذا القانون من صدرت بحقهم ( قرارات قضائية إلى حين ثبوت براءتهم) عن جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المرقم (13) لسنة 2005 .


المادة (18)


على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة

يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003) .




المادة (20)


يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لحين صدور قانون خاص بهم .




المادة (21)


يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/