دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979

دليل القوانين العراقية الخميس, أكتوبر 12, 2023 الأحد, مايو 19, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979
-A A +A
قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979

 قانون مجلس الدولة العراقي 

قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979


المادة 1

اولا ــ يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لايقل عن
(50) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (25) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.
ثانياً ــ للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.
ثالثا ــ يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري.




المادة 2

اولا ــ يتكون المجلس من الآتي :
أ ــ الهيأة العامة .
ب ــ هيأة الرئاسة .
ج ــ الهيآت المتخصصة .
د ــ المحكمة الادارية العليا .
هـ ــ محاكم القضاء الاداري .
و ــ محاكم قضاء الموظفين .
ثانيا ــ أ ــ تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.
ب ــ (1) ــ تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها.
(2) ــ تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج ــ يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثا ــ أ ــ تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا .
ب ــ تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي:
(1) ــ تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.
(2) ــ اعادة النظرفي زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.
(3) ــ اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.
(4) ــ اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.
(5) ــ التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.
(6) التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون.
(7) ــ التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.
رابعاً ــ أ ــ تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.
ب ــ تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
ج ــ تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي :
(1)- الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.
(2)- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
(3)- التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.
خامساً ــ أ ــ تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم المستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب ــ لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.
سادسا ــ يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصلعلىشهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .




المادة 3

اولا ــ للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اوليةفي القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:ــ
أ ــ تنظيم مراسلات المجلس.
ب ــ متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذاالقانون.
ج ــ الاشراف على تنظيم وتبويب قراراتلمجلس.
د ــ تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراًلها.
ثانياً ــ يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:
أ ــ قسم الشؤون الادارية والمالية .
ب ــ قسم مصادر التشريعات .
ج ــ قسمنظم المعلومات.
د ــ قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.
هـ ــ سكرتاريةالهيآت المتخصصة.
و ــ قسم التخطيط والمتابعة.
ز ــ اقسام ادارة محاكم القضاءلاداري في بغداد والمحافظات.
ح ــ اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغدادوالمحافظات.
ط ــ قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ي ــ قسم التقاعد .
ك ــالمكتب الفني.
ل ــ مكتب رئيس المجلس.
ثالثاً ــ يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب)و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذهالمادة.
رابعاً ــ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعيةاولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (انيسنوات.
خامساً ــ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادةوتقسيماتها ومهامهذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.






المادة 4

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013، واستبدلت بالنص الاتي:
يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.




المادة 5

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 لسنة 1989، واستبدلت بالنص الاتي:
يمارس المجلس في مجال التقنين:
اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:
ا‌-تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب‌-يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.
جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.




المادة 6

اضيف البند (سادسا) الى هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 لسنة 1989:
يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : -
اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.
ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.
رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي.
خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.




المادة 7

الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا ــ تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسةنائب الرئيسلشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدينفي المناطق الاتية :ــ
أ ــ المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاحالدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.
ب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسطويكون مركزها في مدينةبغداد.
ج ــ منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسيةويكون مركزهافي الحلة .
د ــ المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسانويكون مركزها في مدينةالبصرة.
ثانياً ــ يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين فيمراكزالمحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشرفي الجريدةالرسمية.
ثالثا ــ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاءالاعلىالى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاءالموظفين.
رابعا ــ تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعوالى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.
خامسا ــ يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:ــ
(1) ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة اوالتعليمات او الانظمة الداخلية .
(2) ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او فيالاجراءات او في محله اوسببه
(3) ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيهاساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحرافعنها.
سادساً ــ يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امراو قرار كانمن الواجب عليهما اتخاذهقانونا.
سابعاً ــ أ ــ يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلالتظلم لديها.
ب ــ عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة اوالخرق للقانون .
ثامنا ــ أ ــ تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلبالمدعي.
ب ــ يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييزلدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارهمبلغاً.
ج ــ يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادرنتيجة الطعنباتا وملزما .
تاسعاــ أ ــ تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :
(1)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبينالجهة التي يعمل فيها.
(2)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن فيالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)لسنة 1991.
ب ــ لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يومامن تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستينيوما اذا كان خارجه .
ج ــ يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرةوفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .
د ــ يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادرنتيجة للطعن باتا وملزما .
عاشرا ــ تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفينبأسمالشعب وتنفذ وفقا للقانون .
حادي عشر ــ تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثباترقم (107) لسنة 1979 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص فيهذا القانون.
ثاني عشر ــ اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمةقضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة اعضاء ( 3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيسمحكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .




المادة 8

يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.




المادة 9

لوزير اعدل ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الراي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.




المادة 10

لوزير العدل تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.






المادة 11

اولا – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.
ثانيا – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون ويبين ملاحظاته الى الرئيس.
ثالثا – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.
رابعا – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل، لدراستها وابداء الراي فيها.




المادة 12

اولا – يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها الى رئيسها.
ثانيا – يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع الاوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة لدراستها واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع او الراي.




المادة 13

لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشان لاستكمال المعلومات على ان يكون بدرجة مدير على الاقل.




المادة 14

اولا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الراي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.
ثانيا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشان للحضور لمناقشة المشروع.




المادة 15

الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 لسنة 1989، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا- يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، اما اذا كان للرئيس راي يخالف راي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا، والا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة او الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة اخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق او بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثانيا – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدا الذي تضمنه القرار.




المادة 16

الغيت هذه المادة




المادة 17

اولا – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشان، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.
ثانيا- لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية:
ا‌-اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب‌-اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
ثالثا – تتخذ الهيئة العامة قرارتها باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.




المادة 18

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه 36 صادر لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .




المادة 19

يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.




المادة 20

يشترط من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي:
اولا ــ عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانيا ــ لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسينسنة.
ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل فيالقانون.
رابعا ــ أ ــ له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائيةاو قانونية في دوائر الدولة والقطاعالعام.
ب ــ تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراهفي القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.
ج ــ تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين مادة 21يشترط في المستشار المساعد : - ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة 20 من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصول على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون.




المادة 21

يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي:
اولا ــ عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانيا ــ لايزيد عمره على (50) خمسين سنة.
ثالثا ــ حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.
رابعا ــ أ ــ له خدمة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنةفي وظيفةقضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام.
ب ــ تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون.
ج ــ تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضهاالىبعض لغرض التعيين .




المادة 22

الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 106 لسنة 1989، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.
ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.




المادة 23

الغيت هذه المادة بموجب المادة ( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013، واستبدلت بالنص الاتي:
يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن( 3) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثينقانونين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .




المادة 24

اولا – لوزير العدل انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزير المختص.




المادة 25

الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة، رقمه 98 لسنة 2001 ، واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – لوزير العدل، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.
ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .




المادة 26

لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.




المادة 27

لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن وزير العدل.




المادة 28

الغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013، واستبدلت بالنص الاتي:
أولاً – يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشارالمساعد مخصصات مهنية مقدارها (25% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي.
ثانياً- يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة(50%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .




المادة 29

اولا – يعين وزير العدل بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا – للوزير تعيين القاضي العامل في ديوان التدوين القانوني مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون.
ثالثا – للوزير ان يعين من بين موظفي ديوان التدوين القانوني سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.




المادة 30

يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.




المادة 31

تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباطالعام ) اينماوردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
مادة 31 (مكررة)
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، رقمه 17 لسنة 2013:
يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1/1/2012 مستشاراً في المجلس منتاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( 2) سنتين في وظيفته .




المادة 32

يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933 عدا مادة 6 منه.




المادة 33

لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.




المادة 34

ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/