دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


نظام المتولين العراقي رقم 46 لسنة 1970 متولي الوقف

دليل القوانين العراقية أكتوبر 13, 2023 أكتوبر 17, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: نظام المتولين العراقي رقم 46 لسنة 1970 متولي الوقف
-A A +A

نظام المتولين العراقي

نظام المتولين العراقي رقم 46 لسنة 1970 متولي الوقف





المادة (1)

توجه التولية في الوقف الصحيح وفقاً لأصولها الشرعية إلى المشروط له بوقفية أو بتعامل ثابت بحكم متى تحققت أهليته وثبت صلاحه.

المادة (2)

يعين المتولي في الوقف الخيري والوقف المشترك بترشيح من المحكمة الاحوال الشخصية وقرار من المجلس العلمي يصادق عليه المجلس.

المادة (3)

تثبت أهلية المتولي لإدارة الوقف وصلاحيته بامتحان يجريه المجلس العلمي بكل ما له علاقة بالوقف إدارة ومحاسبة وما يحكمه من أحكام شرعية وقوانين وأنطمة.



المادة (4)

المتولي مسؤول عن إدارة الوقف بموجب شرط الواقف ووفق الأحكام الشرعية والقوانين والأنظمة ويشمل ذلك الوصي في الوصايا التي تخرج مخرج الوقف.

المادة (5)

واجبات المتولي:
1- مراقبة الموقوفات وصيانتها ومنع التجاوز عليها ورفعه.
2 – الاحتفاظ بالوقفية والاعلامات وجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالوقف الذي تحت إدارته.
3 – تسجيل الوقفيات واعلامات والحجج وسندات الطابو والخرائط والوثائق الأخرى المتعلقة بالوقف الذي تحت ادارته في دوائر الأوقاف خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام وتسجيل ما يقوم بأدارته من الموقوفات والمؤسسات الموقوف عليها بدائرة الطابو خلال المدة نفسها.
4 – مسك السجلات الآتية مرقمة بحسب تسلسلاتها ومصدقاً عليها من قبل دوائر الأوقاف:
أ – سجل بمفردات الموقوفات المنقولة وغير المنقولة موضح فيه تسلسلاتها ومواقعها وأرقام أبوابها بحسب قيود الطابو وتأشير كل ما يطرأ على ذلك من تصرفات.
ب – سجل بمدخولات ومصروفات الوقف.
5 – أن يلتزم في صرف الواردات وفق شرط الواقف.
6 – أن يتقيد في صرف رواتب أصحاب الجهات بعين النسب المعينة لرواتب الأوقاف المضبوطة. وإذا لم تسمح بذلك واردات الوقف فعليه أن يراجع دوائر الأوقاف لتعين له نسبة رواتبهم.
7 – استثمار الموقوفات الخيرية والآيلة للانهدام بتعميرها من فضلة الواردات أو من بدلات الاستملاك واستبدالها بعقار أو بنقد أيهما أنفع للوقف عند انتهاء منفعتها كلياً أو عند زيادة مصروفاتها على وارداتها.
8 – على الديوان والمتولي مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على إذن بصرف بدلات استملاك واستبدال الموقوفات الملحقة عند شراء أملاك تسجل وفقاً ملحقاً أو إعمار أراضي الموقوفة في دوائر الطابو كل بحسب حصته من تلك الموقوفات. ويجوز جمع بدلات عدة موقوفات لعين الغرض.

المادة (6)

1 – على المتولي أن يودع لدى دائرة الأوقاف المبالغ الآتية لتحفظ لديها أمانة:
أ – ما يقبضه من بدلات ايجار السنوات المقبلة على أن يسترد ما يخص كل سنة عند حلولها وله بموافقة الديوان أن يستدين من هذه المبالغ لأمور الوقف الضرورية.
ب – فضلة الواردات السنوية على أن تسترد عند لزوم الصرف على جهة تقتضيها مصلحة الوقف وبموافقة الديوان ما لم تكن الفضلة للمتولي بموجب الوقفية.
2 – إذا لم ينفذ المتولي أحكام الفقرة 1 من هذه المادة خلال شهر واحد من تاريخ تصديق حسابه بدون عذر مقبول فللديوان وضع اليد على الموقوفات وإحالةأمره على لجنة المحاسبة.

المادة (7)

ليس للمتولي ايجار الموقوف لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بموافقة المجلس وعليه أن يعلن عن الايجار في إحدى الصحف المحلية ان وجدت وإلا فبطرق الاعلان المتيسرة وأن يجري مزايدة علنية بعد مرور عشرة أيام من اليوم التالي ليوم النشر في مكان وزمان يعينهما في الاعلان على ان يستوفي تأمينات لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من بدل الرسوم وأن يستحصل على بدا الاحالة إذا كان بدل الايجار السنوي يزيد على الف دينار.

المادة (8)

1 – ليس للمتولي أن يغير في نوع استغلال الموقوفات إلا بقرار من المجلس الأعلى.
2 – للمتولي ان يستدين للوقف إذا اقتضت ذلك مصلحة الوقف وبإذن من المحكمة الشرعية.

المادة (9)

على المتولي أن يصرف رواتب أصحاب الجهات والعاملين في ادارة الوقف والرسوم والضرائب والمصاريف الأخرى للوقف الذي تحت ادارته في أوقاتها المحددة. فإن امتنع عن الصرف على الدائرة أن تنذره بالدفع خلال عشرة أيام. وإن أصر لغير سبب مقبول تضع الدائرة اليد على الوقف وترفع أمره إلى لجنة المحاسبة للنظر فيه.

المادة (10)

يجوز أن يخصص للمتولي أجر لقاء قيامه بإدارة الوقف ويعين مقداره بقرار من المجلس الأعلى إن لم تكن له مخصصات في الوقفية على ألا يزيد على (10%) عشرة من المائة من الوارد بأي حال.

المادة (11)

للمتولي بموافقة الديوان أن ينيب وكيلاً او أكثر لإدارة الوقف ويتحمل هو أجرة الوكيل.

المادة (12)

تحفظ بدلات الاستملاك والاستبدال والاطفاء وإزالة الشيوع في دائرة الأوقاف وللمجلس الأعلى بطلب من المتولي الموافقة على اقراضه هذه البدلات أو قسماً منها لصرفها على تعمير عقار آخر للوقف بعد الحصول على موافقة الديوان.


المادة ( 13 )

1 – على المتولي أن يقدم إلى دائرة الوقف حسابات الوقف من وارد ومصروف لكل سنة مالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية.
2 – يجب ان تكون الواردات والمصروفات معززة بالوثائق والمستندات.

المادة (14)

1 – تنظر لجنة المحاسبة في الحسابات المقدمة من المتولي.
2 – على اللجنة أن تصدق الحسابات أو ترفضها كلاً أو بعضاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الحساب بقرار تبلغه إلى الدائرة والمتولي. ولها حق الاعتراض عليه لدى المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
3 – على اللجنة عند تصديق الحساب ان تختم بختم خاص بها صفحات الوارد والمصروف من سجل المتولي والوصولات والعقود المبرزة وأن تودع المستندات لدى الدائرة.
4 – تدرج مفردات الحساب من وارد ومصروف في سجل محاسبة المتولين ويؤخذ توقيع المتولي فيه تأييداً لذلك.

المادة (15)

تنظر لجنة المحاسبة في الشكاوى المقدمة ضد المتولي المتعلقة بكيفية ادارته للموقوفات أو بصرفه واردات الوقف وللديوان أن يحيل أي متول على اللجنة ان تبين منه تقصير أو إهمال أو سوء إدارة لإعطاء القرار اللازم بحقه.

المادة (16)

تسري أحكام المواد الثالثة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا النظام على المتولي المعزول أو المستقيل عن المدة التي لم يحاسب عليها.

المادة (17)

1 – على مختاري المحلات وورثة المتولين إخبار دائرة الأوقاف عن وفيات المتولين خلال سبعة أيام من تاريخ الوفاة.
2 – تقوم الدائرة فور علمها بوفاة متول بوضع اليد على الموقوفات التي تحت ادارته لتباشر بإدارتها لحين تعيين متول جديد.
3 – على الدائرة مطالبة ورثة المتولي أو من يقوم مقامهم قانوناً إضافة إلى تركته بالمبالغ التي كان قد قبضها مورثهم لحساب الوقف ولم يصرفها لحين وفاته.

المادة (18)

إذا أصيب المتولي بمرض ثابت بتقرير طبي أو أي سبب آخر يمنعه من ادارة الموقوفات تضع الدائرة اليد على الوقف موقتاً لحين زوال السبب إن لم يعين المتولي وكيلاً عنه.



المادة (19)

يعزل المتولي في غير الوقف الذري بقرار من لجنة المحاسبة وتصديق المجلس الأعلى عند تحقق أحد الأسباب الآتية:
1 – اذا تصرف بوصفه مالكاً في موقوف ثابت وقفه.
2 – اذا ادعى ملكية الموقوف وثبت في المحكمة موقوفيته.
3 – اذا أهمل ادارة الوقف اهمالاً يؤدي إلى الإضرار بالوقف بدون عذر مقبول ولم يباشر بتلافي ذلك رغم انذاره من قبل الدائرة ومرور ثلاثين يوماً على تبلغه الانذار.
4 – اذا قام أكثر من مرة بغير اذن من جهة ذات اختصاص بأحد الأعمال التي تحتاج إلى إذن رغم سبق انذاره.
5 – اذا تأخر عن تقديم حساباته خلال المدة القانونية أكثر من مرة دون عذر مقبول أو امتنع عن تقديم الحساب رغم وضع اليد على الوقف بدون عذر مقبول.
6 – اذا أثبت لدى لجنة المحاسبة أنه كتم الحقيقة أو بيّن غير الواقع في حساباته بشكل يؤدي إلى الاضرار بالوقف أو الانتفاع على حساب الوقف.
7 – اذا أجر الموقوف لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
8 – إذا حكم عن جناية عادية أو عن جنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
9 – إذا أتى عملاً يستوجب العزل وفق الأحكام الشرعية أو وفق هذا النظام.

المادة (20)

على دوائر الأوقاف أن تضع اليد على الوقف بموافقة من الديوان عند تحقق أحد شروط العزل وفق المادة السابقة وتحيل الأمر على لجنة المحاسبة لتنظر في عزل المتولي.

المادة (21)

1 – على لجنة المحاسبة قبل اصدار قرارها بالعزل أو البراءة ان تحدد يوماً لاجتماعها وتدعو المتولي وممثلاً من دائرة الأوقاف للحضور أمامها في الموعد المذكور, وعند عدم حضور أي منهما بدون عذر مقبول فلها أن تنظر في القضية بغيابه.
2 – للجنة أن تسلك كافة السبل القانونية للوصول إلى الحقيقة.

المادة (22)

يجب أن يكون قرار اللجنة بالعزل أو البراءة معللاً ومعززاً بالأدلة التفصيلية الكاملة ويصدر القرار بالاتفاق أو بالأكثرية.

المادة (23)

لكل من الدائرة والمتولي الاعتراض على القرار لدى المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من تبلغه به فإن انتهت المدة ولم يرد اعتراض ترسل اللجنة القرار إلى الدائرة لعرضه على المجلس الأعلى لاستحصال الموافقة عليه.

المادة (24)

عزل المتولي يعتبر عزلاً له عن تولية أي وقف آخر يديره.

المادة (25)

لا يجوز توجيه التولية له على أي وقف إلى متول معزول.

المادة (26)

لا يمنع عزل المتولي أو استقالته من التولية من اجراء التعقيبات القانونية بحقه وفق أحكام القوانين.

المادة (27)

تطبق الأحكام الشرعية في أي أمر لم يرد به نص في هذا النظام.

المادة (28)

للرئيس الأعلى للديوان اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (29)

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (30)

على الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1930 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب لسنة 1970.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/