دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف العراقية رقم 45 لسنة 1969

دليل القوانين العراقية أكتوبر 13, 2023 أكتوبر 14, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف العراقية رقم 45 لسنة 1969
-A A +A

نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف العراقية

نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف العراقية رقم 45 لسنة 1969





المادة (1)

يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) .
2 – الديوان – ديوان الاوقاف .
3 – رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف .
4 – المجلس – مجلس الاوقاف الأعلى .
5 – المدير – مدير الاوقاف .
6 – المأمور – مأمور الاوقاف .
7 – الموظف – أي موظف أو مستخدم أو صاحب جهة يتقاضى راتبا من ميزانية الاوقاف .
8 – دائرة الاوقاف – المديريات والمأموريات .
9 – الموقوف – المال الموقوف المنقول وغير المنقول أو أي حق آخر .
10 – لجنة التقدير – اللجنة التي تقوم بتقدير أجر المثل للموقوف أو قيمته وتؤلف من أحد الموظفين رئيسا وموظفين من ذوي الخبرة بالزراعة والعقار وخبيرين اهليين بالزراعة والعقار ايضا يختارهم رئيس الديوان بناء على ترشيح المدير أو المأمور ويجوز لرئيس الديوان ان يكلف رئيس الوحدة الادارية باجراء التقدير اذا كان الموقوف في محل بعيد ويتطلب الوصول اليه نفقات لا تتناسب مع قيمته وفق احكام هذا النظام .
11 – لجنة المزايدات والمناقصات – اللجنة التي تقوم باجراء مزايدات ايجار وبيع الموقوف ومناقصات التعهدات . وتؤلف برئاسة المدير أو المأمور وعضوية موظف وخبير يختارهما رئيس الديوان بناء على ترشيح المدير أو المأمور على أن لا يكونا من أعضاء لجنة التقدير وللديوان تكليف الجهة الادارية بإجراء المزايدات والمناقصات عند الضرورة وفق أحكام هذا النظام .
12 – البدل المقدر – البدل الذي تقدره لجنة التقدير .

المادة (2)

مدة المزايدة سبعة أيام لايجار المسقفات ولبيع المنقول وايجاره وخمسة عشر يوما لايجار المستغلات الاخرى والتزامها كالعرصات والتعبات والمغارسات وغيرها وثلاثون يوما للاستبدال وتبدأ هذه المدد من تاريخ نشر الاعلان قابلة للتمديد بعين المدد .

المادة (3)

تستوفى تأمينات نقدية لا تقل عن 10٪ من بدل السوم حين المزايدة للمسقفات والمنقولات و20٪ للمستغلات الأخرى وللاستبدال . ويجوز قبول الكفالات المصرفية والصكوك المقبولة من المصارف والعقار كتأمينات .

المادة (4)

1 – مدة المناقصة عشرون يوما وللمجلس أن يزيدها أو ينقصها وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشر الاعلان قابلة للتمديد بعين المدد .
2 – تجرى المناقصات بصورة سرية أو علنية بحسب تنسيب المجلس .
3 – تستوفى تأمينات نقدية لا تقل عن 10٪ للألف الأولى و7٪ لما زاد على الالف الأولى ولحد خمسة آلاف دينار و5٪ لما زاد على ذلك بالنسبة للمناقصات ويجوز قبول الكفالات المصرفية والصكوك المقبولة من المصارف والعقار كتأمينات .
4 – تعد مديرية الاعمار والهندسة العامة والشعب المختصة في الديوان ودوائر الاوقاف قوائم المناقصات متضمنة الشروط والمواصفات والمقادير والخرائط اللازمة للمناقصات التي يراد اجراؤها بعد اقرارها من قبل المجلس ويعلن عنها بحسب الأصول .
5 – تجرى المزايدات والمناقصات في دوائر الاوقاف ولرئيس الديوان ان يقرر اجراءها في مكان آخر عند الضرورة .

المادة (5)

تقرر لجنة المزايدات والمناقصات الاحالة على من ترسو عليه وترفع قرارها الى الديوان لتصديقه أو نقضه .

المادة (6)

تجرى المزايدات والمناقصات بموجب الاستمارات والشروط العامة والخاصة المصدقة من المجلس .

المحتوى2

المادة (7)

تقبل الضمائم خلال مدة المزايدة وتدون في قائمة المزايدة رقما وكتابة بعد استيفاء التأمينات القانونية .

المادة (8)

يعتبر صاحب الضم مسقطا لخيار الرؤية ومشاهدا للموقوف بمجرد ضمه وتوقيعه على القائمة .

المادة (9)

على من يريد الانسحاب من المزايدة تدوين ذلك في القائمة وتوقيعه عليها ولا يجوز لصاحب الضم الأخير الانسحاب ما لم يكن هناك شخص آخر يوافق على الاستئجار أو الشراء بالبدل الذي رسا عليه أو بأكثر منه . اما اذا وجد من يقبل بأقل من البدل الذي دفعه صاحب الضم الأخير فعلى من يريد الانسحاب دفع الفرق بين المبلغ الذي رسا عليه والمبلغ الذي عرضه الشخص الآخر وعند الامتناع يستوفى ذلك من تأميناته وإذا لم تكف تطبق عليه أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .


المادة (10)

1 – تقرر لجنة المزايدات والمناقصات الاحالة في المزايدات باسم صاحب الضم الأخير اذا وجدت ان البدل بلغ الحد اللائق والا فعليها ان تقرر تمديد المدة . وفي المرة الثانية عليها اما ان تقرر الاحالة او أن تقرر ابقاء القائمة مفتوحة وتخبر الديوان بذلك وتعيد الى المزايد تأميناته بطلب منه وذلك اذا رأت ان البدل الأخير لا يزال قليلا وهناك احتمال للحصول على راغبين ببدل أكثر .
2 – تكون قرارات الاحالة وابقاء القائمة مفتوحة معلقة على تصديق الديوان ولرئيس الديوان تخويل المدراء والمأمورين صلاحية تصديق القرارات .
3 – اذا ظهر راغب بعد تقرير ابقاء القائمة مفتوحة تبدأ اجراءات المزايدة مجددا .

المادة (11)

تدفع أجرة المنادي والاعلان من قبل المستأجر أو المشتري بعد الاحالة وتتحمل دوائر الاوقاف هذه المصاريف ان لم تتقرر الاحالة على أحد .

المادة (12)

1 – يقرر المدير أو المأمور فسخ قرارات الاحالة خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ الاحالة على أن لا تقل الزيادة في المزايدات والنقصان في المناقصات العلنية عن 10٪ من بدل الاحالة ان كان البدل لا يتجاوز الف دينار و50٪ لما زاد على الالف الاولى .
2 – بعد فسخ القرار يعلن مجددا ويقبل السوم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان في الصحف أو في لوحة الاعلانات . وترسو المزايدة أو المناقصة في نهاية الدوام الرسمي لليوم المعين . ولا يجوز فسخ القرار مرة أخرى .

المادة (13)

يؤجر الموقوف ويباع المنقول ويستبدل العقار بالمزايدة العلنية ويجوز استثناء الحالات الآتية من هذا الاجراء : –
1 – تأجير الموقوف للدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات الخيرية والنقابات لاغراضها الاساسية بأجر مثل تقدره لجنة التقدير وتوافق عليه الجهة الراغبة فإن لم توافق على البدل المقدر فلها مراجعة محكمة البداءة لتقديره وفق أحكام قانون اصوال المرافعات المدنية والتجارية ويكون تقدير المحكمة قطعيا ملزما للطرفين وتتحمل الجهة الراغبة الرسوم والمصاريف .
2 – للمجلس تخويل رئيس الديوان صلاحية تأجير شقق العمارات بالعقد المباشر ببدل لا يقل عن بدل التقدير المصدق من المجلس .
3 – بيع الموقوف اذا كان سريع التلف او كان في محل بعيد عن الاسواق او كانت كلفة نقله لا تتناسب مع قيمته أو كانت قيمته لا تتجاوز عشرة دنانير .
4 – بيع الموقوف المنقول والثمر ان كان مشتركا مع الغير ولا يمكن نقله للاسواق ببدل تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه رئيس الديوان .
5 – تأجير مجاري مياه السقي أو السيل أو الطريق العائد للوقف أو محلات نصب المضخات التي لا يستفيد منها الا الراغب في ايجارها .

المادة (14)

لا يجوز تأجير الموقوف أكثر من سنة الا بعد موافقة الديوان .

المادة (15)

للديوان بقرار من المجلس الموافقة على تجديد عقد الايجار السنوي لسنة اخرى مرتين بعين البدل السابق من غير مزايدة اذا رغب المستأجر في ذلك وقبل انتهاء عقده بشهرين .

المادة 16

1 – تجرى التعهدات والتعبيرات وتشترى المواد بالمناقصة العلنية أو السرية بحسب تنسيب الديوان اذا زادت الكلفة على الالف دينار لكل معاملة .
2 – ويجوز اجراؤها امانة في الحالات الآتية : –
أ – ان لم يتقدم راغب بالرغم من الاعلان وتمديد المدة أو تقدم وكانت اسعاره أعلى من أسعار السوق المحلية وكان تنفيذ العمل ضروريا . على أن يتم ذلك بقرار من المجلس .
ب – اذا كان في التعمير او الشراء نفع للوقف وكان ضروريا ومستعجلا فللمجلس أن يأذن بذلك ان لم تتجاوز الكلفة الف دينار .

المحتوى3

المادة (17)

يعين يوم في الاسبوع لاجتماع لجنة المزايدات والمناقصات، ولها أن تجتمع عند الضرورة في يوم آخر وتحيط الديوان علما .

المادة (18)

1 – لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه الاشتراك في المزايدات والمناقصات والتعهدات أو اجازة الموقوف او شراؤه : –
أ – رئيس الوزراء ونوابه والوزراء .
ب – اعضاء المجلس والموظف المعرف بالفقرة (7) من مادة 1 وأعضاء لجنة المزايدات والمناقصات ولجنة التقدير .
جـ – اقرباء المذكورين في الفقرتين أعلاه لحد الدرجة الرابعة ومستخدموهم .
د – المدينون للاوقاف الا اذا وثقوا ديونهم بكفالات مصرفية او بكفالة شخص مليء موثقة ملاءته بصك مصدق من الكاتب العدل على أن يتعهد المدين وكفيله بتسديد الدين خلال السنة التي تلي سنة الدين .
2 – استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز بتعليمات تصدر لهذا الغرض تخصيص دور في كل مديرية ومأمورية تؤجر الى الموظف من غير مزايدة ويبدل ايجار شهري يعادل 10 ٪ من راتبه على أن لا يكون مالكا لدار في المدينة التي يعمل فيها .

المادة (19)

على دوائر الاوقاف ان ترفع قرارات لجنة التقدير الى الديوان للموافقة وان تعززها بمطالعة عن اعتدال التقدير او عدمه مع ذكر الاسباب .

المادة (20)

على دوائر الاوقاف ان تمسك سجلا تسجل فيه قرارات لجنة المزايدات والمناقصات بتسلسلاتها وتواريخها ويوقع الاعضاء على هذه القرارات في السجل .

المادة (21)

تطبق أحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة والانظمة الصادرة بموجبه في حالة انعدام النص في هذا النظام .

المادة (22)

للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ان يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (23)

يلغى نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 50 لسنة 1964 .

المادة (24)

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (25)

على رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) تنفيذ هذا النظام .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/