دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل

دليل القوانين العراقية الاثنين, سبتمبر 25, 2023 الأحد, مايو 12, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
-A A +A

 القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل 


القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل


المادة (1)

 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.



المادة (2)

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

المادة (3)

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة (4)

1 – إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – وإذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.

المادة (5) 

 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

المادة (6)

  الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.

المادة (7)

1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية: أ – إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب – إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة.

المادة (8)

درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

المادة (9)

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (10)

لا يعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب.

المادة (11)

 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2 – فإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

المادة (12)

 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. 2 – إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.

المادة (13)

 تسري في شأن الأدلة التي تتعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده

المادة (14)

يقاضي العراقي أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج.

المادة (15)

 يقاضي الأجنبي أمام محاكم العراق في الأحوال الآتية: أ – إذا وجد في العراق. ب – إذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق أو بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى. ج – إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.

المادة (16)

 لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ في العراق إلا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن.

المادة (17)

 1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. 2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.

المادة (18)

 1 – الأهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته. 2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب أثارها فيه، إذا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان سبب نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية.

المادة (19)

: 1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين، أما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وعراقي إذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأشكال التي قررها قانون كل من الزوجين. 2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزواج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال. 3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى. 4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب. 5 – في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده.

المادة (20)

 المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها.

المادة (21)

 الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.

المادة (22)

: قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي: أ – اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث في الأموال المنقولة والعقارات، غير أن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه. ب – الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.

المادة (23)

 1 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته. 2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالأموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة إلى متوفى أجنبي وفي كيفية انتقالها.

المادة (24)

 المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمور الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده.

المادة (25)

 1 – يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر يراد تطبيقه. 2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه.

المادة (26)

 تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.

المادة (27)

 1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام. 2 – على انه لا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وإن عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة (28)

 قواعد الاختصاص وجميع الإجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

المادة (29)

 لا تطبق أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في العراق.

المادة (30)

 يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا.

المادة (31)

 1 – إذا تقرر أن قانوناً أجنبيا هو واجب التطبيق فإنما يطبق منه أحكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2 – وإذا كان هذا القانون الأجنبي هو قانون دولة تتعهد فيها الشرائع فإن قانون هذه الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

المادة (32)

 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في العراق.

المادة (33)

 1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2 – على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.

المادة (34)

 1 – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الأحوال الشخصية.

المادة (35)

 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فإذا انعدم هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات فيجوز الإثبات بأية طريقة أخرى.

المادة (36)

1 – من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن. 2 – وأحكام المفقود تخضع لقانون الأحوال الشخصية.

المادة (37)

الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.

المادة (38)

أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.

المادة (39)

 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم فرعاً للآخر. 2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون أن يحسب الأصل المشترك. 3 – وأقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

المادة (40)

 1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أولاده. 2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

المادة (41)

 لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، أن يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض إذا لحقه ضرر من ذلك.

المادة (42)

 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة. ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد.

المادة (43)

 1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانوناً. 2 – ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

المادة (44)

 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة (45)

 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ إلا إذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على أعمال دون أخرى. 3 – ولا يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة (46)

 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

المادة (47)

 الأشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الإدارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الألوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. هـ - الأوقاف. و – الشركات التجارية والمدنية إلا ما استثني منها بنص في القانون. ز – الجمعيات المؤسسة وفقاً للأحكام المقررة في القانون. ح – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

المادة (48)

 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن إرادته. 2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون. 3 – وله ذمة مالية مستقلة. 4 – وعنده أهلية الأداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد إنشائه والتي يفرضها القانون. 5 – وله حق التقاضي. 6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها إعمال في العراق يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه إدارة إعمالها في العراق.

المادة (49)

 1 – يسري على النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. 2 – ومع ذلك فإذا باشر الشخص المعنوي الأجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فإن القانون العراقي هو الذي يسري.

المادة (50)

 1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي. 2 – وينظم التشريع الخاص كيفية إنشاء الجمعيات وكيفية حلها.

المادة (51)


 المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية دون قصد إلى أي ربح مادي.

المادة (52)

  1 – يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية نظاماً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: أ – الغرض التي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. ب – اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في العراق. ج – بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. د – تنظيم إدارة المؤسسة.

المادة (53)

 1 – يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة أو وصية. 2 – فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.
المادة (54) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك أن يتم تسجيلها في محكمة البداءة.

المادة (55)

  1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.

المادة (56)

  1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها أن تعتبر من المنافع العامة بإرادة ملكية تصدر بالموافقة على أنظمتها. 
2 – ويجوز أن ينص في هذه الإرادة على استثناء المؤسسة من قيود الأهلية.
 3 – كما يجوز أن تفرض الإرادة الملكية اتخاذ إجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء آخر يرى لازماً.

المادة (57)

  1 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات. 2 – وتعيين بإرادة ملكية الجهة آلت يناط بها أمر هذه الرقابة.

المادة (58)

 : على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.

المادة (59)

  يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية، إذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على أن يكون هذا الطلب في صورة دعوى: أ – عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها عليهم عقد إنشاء المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشأها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر. ب – تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها. ج – الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو النظام العام. د – إلغاء الأعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم أو مخالفين فيها أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى الإلغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الإلغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقاً على أساس ذلك العمل.

المادة (60)

  1 – تعين المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة، مصفين لأموالها وتقرر مصير ما تبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة. 2 – فإذا كان انتقال المال إلى الجهة التي يجب أن يصير إليها غير ممكن، أو إذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة، فإن المحكمة هي التي تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.

المادة (61)

 : 1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2 – والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة (62)

 : 1 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية. 2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة.

المادة (63) 

: يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

المادة (64)

 : 1 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن. 2 – وما عدا ذلك من الأشياء فهو قيمي.

المادة (65)

 : المال هو كل حق له قيمة مادية.

المادة (66) 

: الحقوق المالية تكون إما عينية أو شخصية.

المادة (67)

 : 1 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2 – وهو إما أصلي أو تبعي.

المادة (68) 

: 1 – الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة. 2 – والحقوق العينية هي حق [الرهن] [التأميني] وحق [الرهن] الحيازي وحقوق الامتياز.

المادة (69)

 : 1 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن أو مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل. 2 – ويعتبر حقاً شخصياً الالتزام بنقل الملكية أيا كان محلها نقداً أو مثليات أو قيميات، ويعتبر كذلك حقاً شخصياً الالتزام بتسليم شيء معين. 3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).

المادة (70) 

 1 – الأموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان. 2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الأموال المعنوية أحكام القوانين الخاصة.

المادة (71) 

: 1 – تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون. 2 – وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم.

المادة (72) 

: تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

المادة (73)

 : العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.

المادة (74) 

: يصح أن يرد العقد: 1 – على الأعيان منقولة كانت أو عقاراً لتمليكها بعوض بيعاً أو بغير عوض هبة ولحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً. 2 – وعلى منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة. 3 – وعلى عمل معين أو على خدمة معينة.

المادة (75)

 : يصح أن يرد العقد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب.

المادة (76)

 : 1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2 – أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

المادة (77) 

: 1 – الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد، وأي لفظ صدر فهو إيجاب والثاني قبول. 2 – ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما حال.

المادة (78) 

: صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعداً ملزماً إذا انصرف إلى ذلك قصد العاقدين.

المادة (79) 

: كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.

المادة (80)

 : 1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا. 2 – أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض.

المادة (81) 

: 1 – لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً. 2 – ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

المادة (82)

 : المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة (83)

 : تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

المادة (84)

 : إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

المادة (85)

 : إذا أوجب أحد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب.

المادة (86) 

: 1 – يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو أثبت الاتفاق بالكتابة. 2 – وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

المادة (87) 

: 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما.

المادة (88)

 : يعتبر التعاقد (بالتليفون) أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.

المادة (89)

 : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد، هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى.

المادة (90)

 : 1 – إذا فرض القانون شكلاً معيناً للعقد فلا ينعقد إلا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. 2 – يجب استيفاء هذا الشكل أيضا فيما يدخل على العقد من تعديل.

المادة (91)

 : 1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب أن يبرم فيها. 2 – فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد.

المادة (92)

 : 1 – يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 – فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفاً.

المادة (93)

 : كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها.

المادة (94)

 : الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

المادة (95)

 : تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.

المادة (96)

 : تصرفات الصغير غير المميز باطلة وإن أذن له وليه.

المادة (97)

 : 1 – يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم يأذن به الولي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذن بذلك وليه أو أجازه أما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء. 2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة (98)

 : 1 – للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً. 2 – وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.

المادة (99)

 : الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ سن الرشد.

المادة (100)

 : للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن، ولكن يجب أن يحجره على الوجه الذي أذنه به.

المادة (101)

 : 1 – للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.

المادة (102)

 : ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة (103)

 : 1 – الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد ونفذ. 2 – أما إذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي أن يقيد من ولايتهما أو أن يسلبهما هذه الولاية.

المادة (104)

 : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي.

المادة (105)

 : 1 – عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير. 2 – أما التصرفات الأخرى التي لا تدخل في حدود الإدارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح إلا بإذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها.

المادة (106)

 : سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة (107)

 : المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

المادة (108)

 : المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات العاقل.

المادة (109)

 : 1 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة أو وصيها فقط وليس لأبيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، أما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور إلا إذا كان التصرف وقع غشاً بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعاً للحجر. 2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله. 3 – وإذا اكتسب السفيه المحجور رشداً فكت المحكمة حجره.

المادة (110)

 : ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.

المادة (111)

 : تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة (112)

 : 1 – الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه. 2 – ويكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق كإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح أو إيذاء شديد أو إتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب أحوال الناس. 3 – والتهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها ويكون ملجئاً أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة (113)

 : يجب لاعتبار الإكراه أن يكون المكره قادراً على إيقاع تهديده وأن يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بأن يغلب على ظنه وقوع المكره به أن لم يفعل الأمر المكره عليه.

المادة (114)

 : يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تأثرهم وتألمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفاً.

المادة (115)

  : من أكره إكراها بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده.

المادة (116)

 : الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب مثلاً أو منعها عن أهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرأ ذمته من المهر.

المادة (117)

 : 1 – إذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشاراً إليه فإن اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وإن اتحد الجنس واختلف الوصف فإن كان الوصف مرغوباً فيه تعلق العقد بالمشار إليه وينعقد لوجوده إلا أنه يكون موقوفاً على إجازة العاقد. 2 – فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلاً على أنه ياقوت احمر فظهر أصفر أو بيعت البقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفاً على إجازة المشتري.

المادة (118)

: لا عبرة بالظن البين خطأه فلا ينفذ العقد: 1 – إذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2 – إذا وقع غلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسي في التعاقد. 3 – إذا وقع غلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.

المادة (119)

 : لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط أو كان على علم به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبين وجوده.

المادة (120)

 : لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وإنما يجب تصحيح هذا الغلط.

المادة (121)

 : 1 – إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن في العقد غبناً فاحشاً كان العقد موقوفاً على إجازة العاقد المغبون، فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه. 2 – ويعتبر تغريراً عدم البيان في عقود الأمانة التي يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والإشراك والوصيفة.

المادة (122)

 : إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد إلا إذا ثبت للعاقد المغبون أن العاقد الآخر كان يعلم أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت إبرام العقد.
المادة (123)
 : يرجع العاقد المغرور بالتعويض إذا لم يصبه إلا غبن يسير أو أصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الآخر ولم يكن من السهل عليه أن يعلم به أو كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن أو هلك أو حدث فيه عيب أو تغيير جوهري ويكون العقد نافذاً في جميع هذه الأحوال.

المادة (124)

 : 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير. 2 – على انه إذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجوراً أو كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف فإن العقد يكون باطلاً. 3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.

المادة (125)

 : إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول، فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له في هذه المدة أن ينقضه.

المادة (126)

 : لا بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف إليه يكون قابلاً لحكمه، ويصح أن يكون المحال مالاً، عيناً كان أو ديناً أو منفعة، أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل.

المادة (127)

 : 1 – إذا كان محل الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة كان العقد باطلاً. 2 – أما إذا كان مستحيلاً على المدين دون أن تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ألزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.

المادة (128)

 : 1 – يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أن كان موجوداً وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات، أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف. 2 – على أنه يكفي أن يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر. 3- فإذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقد باطل.

المادة (129)

 : 1 – يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والغرر. 2 – غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل.

المادة (130)

 : 1 – يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو للآداب وإلا كان العقد باطلاً. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة (131)

 : 1 – يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو بلائمه أو يكون جارياً به العرف والعادة. 2 – كما يجوز أن يقترن بشرط نفع لأحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب وإلا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضا.

المادة (132)

 : 1 – يكون العقد باطلاً إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام أو للآداب. 2 – ويفترض في كل التزام أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – أما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

المادة (133)

 : 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً بان يكون صادراً من أهله إلى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع وأوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 2 – وإذا لم يكن العقد الصحيح موقوفاً أفاد الحكم في الحال.

المادة (134)

 : 1 – إذا انعقد العقد موقوفاً لحجر أو إكراه أو غلط أو تغرير جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التغرير كما أن له أن يجيزه، فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقلت إليه العين وأن يستردها حيث وجدها وإن تداولتها الأيدي فإن هلكت العين في يد من انتقلت إليه ضمن قيمتها. 2 – وللعاقد المكره أو المغرور الخيار إن شاء ضمن العاقد الآخر وان شاء ضمن المجير أو الغار فإن ضمن المجبر أو الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الآخر، ولا ضمان على العاقد المكره أو المغرور إن قبض البدل مكرهاً أو مغروراً في يده بلا تعد منه.

المادة (135)

 : 1 – من تصرف في ملك غيره بدون إذنه انعقد تصرفه موقوفاً على إجازة المالك. 2 – فإذا جاز المالك تعتبر الإجازة توكيلاً ويطالب الفضولي بالبدل إن كان قد قبضه من العاقد الآخر. 3 – وإذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف وإذا كان العاقد الآخر قد أدى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فإن هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الآخر قد أداه عالماً انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه. 4 – وإذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك أن يضمن قيمتها أيهما شاء فإذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الآخر.

المادة (136)

 : 1 – إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند إلى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الإجازة. 2 – ويجب أن يستعمل خيار الإجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر فإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً. 3 – ويبدأ سريان المدة إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب أو من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، وإذا كان سبب التوقف الإكراه أو الغلط أو التغرير، وإذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.

المادة (137)

 : 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح أصلا باعتبار ذاته أو وصفاً باعتبار بعض أوصافه الخارجية. 2 – فيكون العقد باطلاً إذا كان في ركنه خلال كان يكون الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلا للتعاقد أو يكون المحل غير قابل لحكم العقد أو يكون السبب غير مشروع. 3 – ويكون باطلاً أيضا إذا اختلت بعض أوصافه كأن يكون المعقود عليه مجهولاً جهالة فاحشة أو يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.

المادة (138)

 : 1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا. 2 – فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. 3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا بطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

المادة (139)

 : إذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، أما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً.

المادة (140)

 : إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

المادة (141) 

: إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.

المادة (142)

 : 1 – ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. 2 – إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة (143)

 : عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

المادة (144)

 : عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة (145) 

: أيا كان المحل الذي يرد عليه العقد فإن المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.

المادة (146)

 : 1 – إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي. 2 – على انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (147)

 : 1 – إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص إذا كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم وأن يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

المادة (148) 

: 1 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم. 2 – وإذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقاً بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.

المادة (149) 

: لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها.

المادة (150) 

: 1 – يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة (151)

 : 1 – إذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فإنه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه أن يعوض من تعاقد إذا رفض الغير أن يلتزم، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان ذلك في استطاعته من غير أن يضر بالدائن. 2 – أما إذا اقر الغير هذا الوعد فإن إقراره لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو دلالة أن يستند الإقرار إلى اليوم الذي صدر فيه الوعد.

المادة (152)

 : 1 – يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2 – ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3 – ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد أن الغير وحده الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.

المادة (153)

 : 1 – يجوز للمشترط دون دائنه أو وارثه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع للمتعهد أو للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع محل المنتفع الأول كما أن له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة (154)

 : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره.

المادة (155)

 : 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 2 – على أن الأصل في الكلام الحقيقة أما إذا تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز.

المادة (156)

 : تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة (157)

 : لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة (158)

 : إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة (159)

 : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

المادة (160)

 : المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

المادة (161)

 : الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

المادة (162)

 : السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.

المادة (163)

 : 1 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة (164)

 : 1 – العادة محكمة عامة كانت أو خاصة. 2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.

المادة (165)

 : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.

المادة (166)

 : يفسر الشك في مصلحة المدين.

المادة (167)

 : 1 – القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة. 2 – إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً.

المادة (168)

 : إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه.

المادة (169)

 : 1 – إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره. 2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به. 3 – فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت.

المادة (170)

 : 1 – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة أحكام 168 و256 و257 و258. 2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز تخفيضه إذا ثبت المدين أن التقدير كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه الفقرة. 3 – أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً.

المادة (171)

 : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المادة (172) 

: 1 – يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائداً على هذا القدر. 2 – وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

المادة (173)

 : 1 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير. 2 – ويجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد القانونية أو الاتفاقية إذا أثبت أن الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 3 – أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بخطاه فللمحكمة أن تخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو ألا تقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة (174)

 : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

المادة (175) 

: الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

المادة (176)

 : في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.

المادة (177)

 : 1 – في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى على أنه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى أجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته. 2 – ففي عقد الإيجار إن امتنع المستأجر عن إيفاء الأجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الإجارة، وفي إيجار العمل إن امتنع المستأجر عن إيفاء الأجر المستحق الوفاء كان للأجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع أو للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يؤد العاقد الآخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.

المادة (178)

 : يجوز الاتفاق على أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته.

المادة (179) 

: 1 – إذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله أو بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه. 2 – فالمبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.

المادة (180)

 : إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الأعيان المالية أو انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتباً عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وإن كان قد سلم يسترد فإذا استحال رده يحكم بالضمان.

المادة (181)

 : للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

المادة (182)

 : 1 – يلزم أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد العاقد وقت الإقالة. 2 – ففي البيع يلزم أن يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن أما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الإقالة.

المادة (183)

 : الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.

المادة (184)

 : 1 – لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبه إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. 2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الأحكام إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام.

المادة (185)

 : 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر إلى وعد. 2 – وإذا لم يحدد الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على ألا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد. 3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول.

المادة (186)

 : 1 – إذا أتلف أحد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسبباً يكون ضامناً، إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى. 2 – وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي منهما فلو ضمناً معاً كانا متكافلين في الضمان.

المادة (187)

 : 1 – إذا هدم أحد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً مع التعويض عن الأضرار الأخرى وإن شاء حط من قيمته مبنياً قيمة الأنقاض وأخذ هو الأنقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الأضرار الأخرى. 2 – ولكن إذا بناه الهادم كما كان أولا وعوض عن الأضرار الأخرى، فإنه يبرأ من الضمان.

المادة (188)

 : إذا قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة مع التعويض عن الأضرار الأخرى وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وأن شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة مع التعويض عن الأضرار الأخرى.

المادة (189)

 : إذا غر أحد آخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني آذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الأضرار الأخرى.

المادة (190)

 : 1 – إذا أتلف أحد مال غيره على رغم أن ماله ضمن ما أتلف. 2 – أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة (191)

 : 1 – إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله. 2 – وإذا تعذر الحصول على التعويض من أموال من وقع منه الضرر إن كان صبياً غير مميز أو مجنون جاز للمحكمة أن تلزم الولي أو القيم أو الوصي بمبلغ التعويض على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر. 3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم.

المادة (192) 

: يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغضب إن كان موجوداً، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان آخر وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده إلى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون إخلال بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

المادة (193)

 : يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو أتلف كله أو بعضه بتعديه أو بدون تعديه.

المادة (194)

 : 1 – إذا تغير المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء استرد المغصوب عيناً مع التعويض عن الأضرار الأخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان. 2 – أما إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامناً وبقي المال المغصوب له، فمن غصب حنطة وزرعها في أرضه كان ضامناً للحنطة وبقي المحصول له. 3 – وإذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله، فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى للغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً مع التعويضات الأخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.

المادة (195)

 : إذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس للمغصوب منه إلا أن يقبله كما هو دون إخلال بحقه في التعويض عن الأضرار الأخرى، ولكن إذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب أو بفعله لزمه الضمان.

المادة (196)

 : زوائد المغصوب مغصوبة مثله فإذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.

المادة (197)

 : المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.

المادة (198)

 : 1 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فإذا غصب أحد من الغاصب المال المغصوب وأتلفه أو أتلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله أن يضمن مقداراً منه الأول والمقدار الآخر الثاني، فإذا ضمن الغاصب الأول، كان لهذا أن يرجع على الثاني، وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول. 2 – كذلك إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فإن المغصوب منه يكون بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.

المادة (199)

 : إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.

المادة (200)

 : إذا تصرف الغاصب في المال معاوضة أو تبرعاً وتلف المغصوب كلاً أو بعضاً كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون.

المادة (201)

 : الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الإنكار إذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامناً.

المادة (202)

 : كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر.

المادة (203)

 : في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر يكون من أحدث الضرر مسؤولا عن تعويض الأشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب القتل والوفاة.

المادة (204)

 : كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.

المادة (205) 

: 1 – يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. 2 – ويجوز أن يقضي بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي.

المادة (206)

 : 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية إذا توافرت شروطها. 2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون أن تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية أو بالحكم الصادر من محكمة الجزاء.

المادة (207)

 : 1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الأعيان ويجوز أن يشتمل الضمان على الأجر.

المادة (208)

 : إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.

المادة (209)

 : 1 – تعين المحكمة طريقاً التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطا أو إيرادا مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بان يقدم تأميناً. 2 – ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.

المادة (210) 

: يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو ألا تحكم بتعويض ما إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في أحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين.

المادة (211)

 : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

المادة (212)

 : 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسؤول على ألا يجاوز في ذلك القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة (213) 

: 1 – يختار أهون الشرّين فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً، ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً. 2 – فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.

المادة (214) 

: 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 2 – فإذا هدم أحد داراً بلا إذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فإن كان الهادم هدمها بأمر من أولي الأمر لم يلزمه الضمان، وإن كان هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب.

المادة (215) 

: 1 – يضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبراً على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو يعتقد أنها واجبة وعلى من أحدث الضرر أن يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.

المادة (216)

 : 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم أن يظلم بما ظلم. 2 – فلو اتلف أحد مال غيره في مقابل إتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامناً للآخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فأخذ دراهم زائفة من شخص آخر فليس له أن يصرفها إلى غيره.

المادة (217) 

: 1 – إذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فإن لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.

المادة (218) 

: 1 – يكون الأب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير. 2 – ويستطيع الأب أو الجد أن يتخلص من المسؤولية إذا ثبت انه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب.

المادة (219)

 : 1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. 2 – ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية.

المادة (220) 

: للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.

المادة (221) 

: جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه إلا إذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة (222)

 : 1 – إذا ضر حيوان بمال شخص ورآه صاحبه ولم يمنعه كان ضامناً. 2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أحدثاه من الضرر إذا تقدم إليه من أهل محلته أو قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه أو كان يعلم أو ينبغي أن يعلم بعيب الحيوان.

المادة (223) 

: 1 – إذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون إذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكباً أو سائقاً أو قائداً موجوداً عندها أو غير موجود. 2 – أما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأحدثت ضرراً فصاحبها لا يضمن إلا إذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة. 3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره بإذنه لا يضمن ضررها إلا إذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة (224) 

: 1 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكباً أو قائداً أو سائقاً الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان. 2 – أما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة أو لطمة يدها أو رأسها فيضمنه إلا إذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.

المادة (225) 

: 1 – لو أوقف شخص دابة بلا ضرورة أو ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الأحوال. 2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام أو تركها تتسرب إذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.

المادة (226) 

: 1 – إذا أضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها ورطبها في ملك الأول بدون إذنه فلا ضمان، وإذا أضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها. 2 – وإذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأضرت إحدى الدابتين الأخرى فلا ضمان إلا إذا ثبت صاحب الدابة التي أصابها الضرر أن الآخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر. 3 – وإذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط وأضرت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخراً فلا ضمان، وإذا كان الأمر بالعكس لزم الصمت.

المادة (227) 

: 1 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فر يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها. 2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فأضر بالغير كان الحمال ضامناً، وإذا أحرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان ماراً في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.

المادة (228)

 : 1 – ليس لأحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة وإذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل. 2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وأدوات العمارة وعثر بها حيوان أو إنسان فأصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان إذا صب شخص في الطريق العام شيئاً يزلق به وزلق به إنسان أو حيوان.

المادة (229)

 : 1 – لو سقط بناء وأورث الغير ضرراً فإن كان البناء مائلاً للانهدام أو فيه عيب أدى إلى سقوطه وكان صاحبه قد نبه إلى ذلك أو كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي أن يعلم بها وجب الضمان. 2 – ويجوز لمن كان مهدداًَ بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة (230) 

: كل من يقيم في مسكن مسؤولاً عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذا المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة (231) 

: كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة (232)

 : لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة (233) 

: 1 – من دفع شيئاً ظاناً انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق. 2 – وإذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم أو بعده فانه يلزم أيضا برد كل ما استفاده أو كان يستطيع أن يستفيده من الشيء وذلك من يوم إن تسلم غير المستحق أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية، وفي كل الأحوال يلزم برد ما استفاد أو كان يستطيع أن يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت أن صار سيء النية إذا هلك الشيء أو ضاع ولو بغير تعد منه.

المادة (234) 

: 1 – إذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الأهلية فلا يكون إلا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية. 2 – وكذلك إذا أبطل عقد ناقص الأهلية فلا يرد إلا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.

المادة (235) 

: 1 – إذا وفى المدين التزاماً لم يحل اجله ظاناً انه قد حل فله استرداد ما دفع. 2 – على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقوداً ألزم الدائن أن يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.

المادة (236) 

: إذا أمر تحد بقضاء دينه رجع المأمور على الأمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترط.

المادة (237) 

: إذا أمر أحد غيره بقضاء دينه ثم أن الآمر قضى الدين بنفسه إلى دائنه والمأمور دفعه إليه أيضا فللمأمور أن يرجع بما دفعه على الآمر إن كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الآمر هو الذي قضى الدين أولا فللمأمور أن يرجع على القابض أو على الآمر.

المادة (238) 

: إذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

المادة (239)

 : إذا قضى أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن المدين سواء قبل أو لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا أمره إلا إذا تبين من الظروف أن للدافع مصلحة في دفع الدين أو انه لم يكن عنده نية التبرع.

المادة (240)

 : 1 – إذا استعمل شخص مالاً بلا إذن صاحبه لزمه أداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال أو غير معد له وذلك دونه إخلال بأحكام المادة 1165. 2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه أجر المثل، ولو انقضت مدة الإجارة في الأرض المزروعة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقى الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل.

المادة (241)

 : إذا استخدم أحد صغيراً بدون إذن وليه استحق الصغير أجر مثل خدمته.

المادة (242) 

: 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدراً بملك غيره اتصالاً لا يقبل الفصل دور ضرر على أحد الملكين تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته. 2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاجة فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.

المادة (243)

 : كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.

المادة (244) 

: لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الأحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.

المادة (245)

 : الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

المادة (246)

 : 1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً. 2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.

المادة (247)

 : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم. وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة (248)

 : 1 – إذا ورد الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينقل الحق إلا بتعيين الشيء بالذات. 2 – فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة أو بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما أنه يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

المادة (249)

 : في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

المادة (250)

 : 1 – في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه جاز للدائن أن يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا إذن من المحكمة.

المادة (251)

 : 1 – في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو كان مطلوباً منه أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود. 2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام إذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شئونه الخاصة متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قصدا ذلك.

المادة (252)

 : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض إذا كان له محل.

المادة (253)

 : إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن أن تصدر قرار بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن بقي ممتنعاً عن ذلك.

المادة (254)

 : إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائياً مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والتعنت الذي بدأ من المدين.

المادة (255) 

: ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقاً للأحكام التي نص عليها القانون.

المادة (256) 

: لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (257)

 : يكون إعذار المدين بإنذاره ويجوز أن يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إنذار.

المادة (258)

 : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا أصبح تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ممكن بفعل المدين وعلى الأخص إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني أو القيام بعمل وكان لا بد أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم أو كان الالتزام امتناعاً عن عمل وأخل به المدين. ب – إذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل وأخل به المدين. ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة (259)

 : 1 – يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة. 2 – وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.

المادة (260)

 : 1 – أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

المادة (261)

 : يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إلا ما اتصل منها بشخصه خاصة أو ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله في ذلك من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين ولكن يجب إدخاله في الدعوى.

المادة (262)

 : يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.

المادة (263)

 : يجوز لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة (264)

 : 1 – إذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن أن يكون هذا التصرف منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين أنه معسر كاف لافتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم بذلك. 2 – أما إذا كان التصرف تبرعاً فإنه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً. 3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

المادة (265)

 : إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة (266)

 : متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة (267)

 : 1 – إذا وفى المدين بالتزامه وأصبحت أمواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين. 2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر إضرارا بالدائنين أن يتخلص من الدعوى إذا هو قام بوفاء حقوقهم أو إذا اثبت أن المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء. 3 – وإذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريباً من ثمن المثل، وقام بإيداعه صندوق المحكمة.

المادة (268)

 : 1 – إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة. 2 – وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الأجل إذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة (269)

 : لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

المادة (270)

 : المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الأداء أزيد من ماله إذا خلف غرماؤه ضياع ماله أو خافوا أن يخفيه أو أن يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنياً على أسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله أو إقراره بدين لآخر حجرته المحكمة.

المادة (271)

 : 1 – يكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب أحد الدائنين. 2 – ويجوز لأي دائن بمقتضى هذا الحكم أن يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع أموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الأموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على أموال المدين قائماً لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجر. 3 – ويقام المدين نفسه حارساً على أمواله المحجور عليها إلا إذا قضت الضرورة بغير ذلك.
المادة (272) : ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فإذا أوقع الدائنون الحجز على إيراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة.

المادة (273)

 : 1 – يترتب على الحكم بالحجر أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه أن تحكم بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة، كما يجوز لها أن تمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة إذا رأت أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.

المادة (274)

 : إذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر إقراره. وإذا دفع من ماله في ذمته لأحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.

المادة (275)

 : يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر أن يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الإجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الإخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على أموال المدين.

المادة (276)

 : يجوز للمدين المحجوز بموافقة أغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة أرباع الديون أن يبيع كل ماله أو بعضه على أن يخصص الثمن لوفاء ديونه، فإذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين إيداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقاً للإجراءات المقررة.

المادة (277)

 : يجوز للمدين بإذن من المحكمة أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.

المادة (278)

 : ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شأن في الحالات الآتية: 1 – متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. 2 – متى قبل الدائنون أو بعضهم إبراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال. 3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى جميع أقساطها التي حلت. 4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.

المادة (279)

 : يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر أن يحصل من دائرة الإجراء على قرار برفع الحجز الموقع على أمواله بسبب الحجر وهذا دون إخلال بما اتخذه كل دائن من الإجراءات على أموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.

المادة (280)

 : 1 – للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوفي الأجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء أو لم يكن وذلك كله وفقاً للأحكام التي قررها القانون. 2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة (281)

 : يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أو انشأ فيه بناء أو غرس فيه أشجاراً أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً إلا أن يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.

المادة (282)

 : 1 – لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به. 2 – فإذا قدم الدائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن أداء ما التزم به.

المادة (283)

 : 1 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه. 2 – وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته. 3 – وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التعيب فللحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً للإجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة (284) 

: 1 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة. 2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من حيازته خفية أو بالرغم من معارضته أن يسترد الحيازة إذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

المادة (285) 

: العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة على شروط ولا مضافة إلى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.

المادة (286) 

: 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقاً على شرط واقف أو فاسخ. 2 – ويشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً.

المادة (287) 

: 1 – إذا علق على شرط مخالف للنظام العام أو للآداب كان باطلاً إذا كان هذا الشرط واقفاً فإن كان فاسخاً كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر. 2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو للنظام العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.

المادة (288)

 : العقد المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط.

المادة (289) 

: 1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذاً غير لازم، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد وألزم الدائن برد ما أخذه فإذا استحال رده وجب الضمان وإذا تخلف الشرط لزم العقد. 2 – على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.

المادة (290) 

: 1 – إذا تحقق الشرط واقفاً كان أو فاسخاً استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة (291) 

: يجوز أن يقترن العقد بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد أو انقضاءه.

المادة (292)

 : لا يصح في العقد اقتران الملكية بأجل.

المادة (293)

 : 1 – العقد المضاف إلى أجل واقف ينعقد سبباً في الحال ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه. 2 – والعقد المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال ولكن يترتب على انتهاء الأجل انقضاء العقد.

المادة (294)

 : 1 – يفترض في الأجل أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا تبين من العقد أو من نص في القانون أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً. 2 – وإذا تمخض الأجل لمصلحة أحد الطرفين، جاز لهذا الطرف أن ينزل عنه بإرادته وحده.

المادة (295)

 : يسقط حق المدين في الأجل: أ – إذا حكم بإفلاسه. ب – إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بأن يقدم للدائن ما يكمل التأمين. ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة (296)

 : الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية.

المادة (297)

 : إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة (298)

 : 1 – يصح أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2 – وإذا أطلق خيار التعيين فهو للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار يكون للدائن.

المادة (299) 

: 1 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار. 2 – فإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار إلى المدين.

المادة (300) 

: خيار التعيين ينتقل إلى الوارث.

المادة (301)

 : إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن الثاني، فإن هلكا معاً انفسخ العقد، وإذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.

المادة (302)

 : 1 – يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.

المادة (303)

 : 1 – يكون المدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا نشأ من سبب واحد غير متجزئ إما لوحدة الصفقة أو لسبق الاشتراك في المال الذي نشأ عنه الدين. 2 – فيعتبر ديناً مشتركاً ثمن المبيع المشترك بين اثنين أو أكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل وأحد ويعتبر ديناً مشتركاً كذلك الدين الأيل بالإرث إلى عدة ورثة وقيمة المال المشترك إذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.

المادة (304)

 : 1 – إذا كان الدين مشتركاً فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه. 2 – فإذا قبض أحد الشركاء شيئاً من الدين المشترك فالشركاء الآخرون بالخيار إن شاءوا شاركوه فيما قبضه عيناً ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وإن شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم. 3 – فإن اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء إلا إذا توى فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه ويأخذون منه مثل المقبوض لا عينه.

المادة (305) 

: 1 – إذا قبض أحد الشركاء حصته من الدين المشترك وأخرجها من يده بوجه من الوجوه أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يضمنوه نصيبهم منها. 2 – أما إذا تلفت في يده بلا تقصير منه، فلا يضمن نصيب شركائه في المقبوض ويكون مستوفياً حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

المادة (306)

 : إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على أخر فللشركاء أن يشاركوه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.

المادة (307)

 : إذا اشترى أحد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالاً من المدين فشركاؤه مخيرون إن شاءوا ضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه وإن شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين، وليس لهم أن يشاركوه في المال المشتري إلا إذا تراضوا على ذلك.

المادة (308)

 : إذا استأجر أحد الشركاء بحصته من الدين المشترك شيئاً صار قابضاً لحصته ولشركائه الخيار في تضمينه ما أصاب حصصهم وفي إتباع المدين.

المادة (309)

 : إذا صالح أحد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فإن كان بدل الصلح من جنس الدين فشركاؤه مخيرون إن شاءوا شاركوه في المقبوض وإن شاءوا اتبعوا المدين، وإن كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخيار أيضاً في إتباع المدين أو الشريك المصالح وللمصالح في هذه الحالة إن شاء سلم إليهم نصيبهم في المقبوض وإن شاء دفع إليهم نصيبهم في الدين.

المادة (310)

 : إذا مات المدين في دين مشترك وترك مالاً ليس فيه وفاء للدين وكان أحد الشركاء وارثاً له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.

المادة (311)

 : 1 – إذا كان للمدين في دين مشترك على أحد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين المشترك عليه حتى صار دينه قصاصاً به فليس للشركاء أن يرجعوا بشيء من حصصهم على هذا الشريك. 2 – أما إذا حدث للمدين على أحد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه قصاصاً به فلشركائه الحق في الرجوع عليه بحصصهم منه

المادة (312)

 : 1 – إذا أتلف أحد الشركاء في دين مشترك مالا للمدين وتقاصا بحصته ضماناً فلشركائه أخذ نصيبهم منه. 2 – أما إذا ضمن للمدين ديناً واجباً له على شخص آخر وصارت حصته قصاصاً بالدين الذي ضمنه فلا شيء لشركائه عليه، وإذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه أن يشاركوه.

المادة (313)

 : إذا وهب أحد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين أو ابرأ ذمته منها فهبته وإبراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب أو أبرأ.

المادة (314)

 : 1 – في الدين المشترك يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء على أن يكون لكل منهم الحق في قبض حصته من الدين من غير أن يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه حتى ولو توت حصصهم. 2 – وفي هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة يختص كل منهم بحصته في الدين من غير أن يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه.

المادة (315)

 : لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك أو كان القانون ينص على تضامنهم.

المادة (316)

 : 1 – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2 – وليس للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر إلا بقدر نصيب هذا الدائن إذا برئت منه ذمته ولكن له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

المادة (317)

 : يجوز للمدين أن يوفي كل الدين وفاء صحيحاً لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره دائن أخر بان يتمنع من ذلك.

المادة (318)

 : 1 – إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – إذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة (319)

 : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويقتسمونه سوية إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير التساوي.

المادة (320)

 : التضامن ما بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة (321)

 : 1 – إذا كان المدينون متضامنين فللدائن أن يطالب بالدين كله من شاء منهم وأن يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين. 2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر إلا بقدر نصيب هذا المدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وهو وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً.

المادة (322)

 : إذا قضى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عيناً أو بمقابل أو بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرأ معه المدينون الآخرون.

المادة (323) 

: يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة (324)

 : لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة (325)

 : إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة (326)

 : 1 – إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2 – فإذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه.

المادة (327)

 : إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (328)

 : 1 – في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقاً للمادة 334. 2 – على أنه إذا ثبت أن الدائن أراد أن يخلي المدين الذي أبرأه من أية مسؤولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.

المادة (329)

 : 1 – إذا كانت دعوى الدين بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده. 2 – وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة (330)

 : لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة لباقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة (331)

 : إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الديون أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

المادة (332) 

: 1 – إذا اقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2 – وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3 – أما إذا حلف أحد المدينين المتضامنين فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك إذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.

المادة (333)

 : 1 – إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة (334)

 : 1 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائداً على ما هو واجب عليه بقدر حصته. 2 – فإن كان أحد منهم معسراً تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.

المادة (335)

 : 1 – إذا قضى أحد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب أداؤه أو بطرق أخر يقوم مقام الوفاء كالهبة أو الحوالة رجع على بقية المدينين بما ضمن لا بما أدى. 2 – إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.

المادة (336)

 : يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 1 – إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2 – إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة (337) 

: 1 – إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة (338) 

: 1 – إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بأداء الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

المادة (339) 

: 1 – حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 2 – وتكون مطلقة إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة، أو أحال على شخص ليس له شيء عليه أو عنده. 3 – وتكون مقيدة إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة.

المادة (340) 

: 1 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. 2 – وإذا قام المحيل أو المحال عليه بإبلاغ الحوالة للمحال له وحدد له أجلاً معقولاً لا لقبول الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له رفضاً للحوالة.

المادة (341) 

: يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالأداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الأصلي إلا إذا اقر المدين الحوالة.

المادة (342) 

: يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له وإلا فهي وكالة.

المادة (343) 

: كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط أن يكون معلوماً.

المادة (344)

 : تصح إحالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.

المادة (345)

 : قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملا من المحيل وغير جائز إن كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار.

المادة (346)

 : إذا قبل المحال له الحوالة ورضي المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.

المادة (347)

 : يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون مؤجلة.

المادة (348)

 : 1 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فإذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، أما إذا أحال المرتهن غريماً له على الراهن فإن حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهناً للمحال له وكذا أحال البائع غريماً له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة. 2 – على أن من كفل الدين المحال به كفالة شخصية أو عينية لا يكفل المحال عليه إلا إذا رضي الكفيل بالحوالة.

المادة (349)

 : للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له أن يتمسك بما كان من الدفوع خاصاً بشخص المحيل وإنما يجوز له أن يتمسك بما كان خاصاً بشخصه هو.

المادة (350) 

: تبرأ ذمة المحال عليه من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياه على آخر أو بالإبراء أو الهبة أو باتحاد الذمة أو بأي سبب آخر يقتضي الالتزام.

المادة (351) 

: إذا مات المحال عليه مديناً يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال له بالحصص وما بقي للمحال له بعد القسمة يرجع به على المحيل إذا كان له حق الرجوع.

المادة (352

) : إذا اشترط المحيل في الحوالة أن يبيع المحال عليه عيناً مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن.

المادة (353)

 : 1 – إذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه وأورد المبيع بخيار عيب أو غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الأداء الرجوع بما أداه. 2 – أما إذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فإن الحوالة تبطل، فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.

المادة (354) 

: في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع إن شاء رجع على المحال له القابض وإن شاء رجع على المحال له القابض وإن شاء رجع على المحيل.

المادة (355)

 : 1 – إذا أحال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. 2 – فإن كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع أو تعديه فلا تبطل الحوالة.

المادة (356) 

: 1 – إذا أحال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال فلا تبطل الحوالة. 2 – فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.

المادة (357) 

: 1 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع أو أبطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين هلاك العين أو استحقاقها وفقاً للأحكام السابقة. 2 – أما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بأمر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.

المادة (358) 

: الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة أن يطالب أيا شاء من المحيل والمحال عليه.

المادة (359) 

: إذا أحال المحيل حوالة مطلقة فإن لم يكن عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما أدى.

المادة (360) 

: في الحوالة المطلقة إذا كان للمحيل عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة فله أن يطالب المحال عليه بعد الحوالة إلى أن يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فإن أداه سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى.

المادة (361) 

: 1 – إذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه أو عين مودعة أو مغصوبة فلا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه ولا المحال عليه الدفع للمحيل فلو دفع له ضمن للمحال له ويكون له الرجوع على المحيل. 2 – ولو أعسر المحيل قبل أداء المحال عليه الدين فليس لسائر الغرماء أن يشاركوا المحال له.

المادة (362) 

: يجوز للدائن أن يحول إلى غيره ما له من حق على مدينه إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة إلى رضاء المحال عليه.

المادة (363)

 : لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه أو في حق الغير إلا إذ قبلها المحال عليه أو أعلنت له، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

المادة (364) 

: لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

المادة (365) 

: ينتقل الحق إلى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

المادة (366)

 : للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه، أن يحتج بها على المحيل كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال له وحده.

المادة (367)

 : يجب على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به وأن يقدم له وسائل إثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.

المادة (368)

 : 1 – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.

المادة (369)

 : إذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (370)

 : إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد أكثر من ذلك.

المادة (371) 

: يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.

المادة (372) 

: 1 – تبرأ ذمة المحال عليه إذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل أن يعلن بها. 2 – ومع ذلك لا تبرأ ذمته بهذا الوفاء إذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.

المادة (373) 

: إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

المادة (374)

 : 1 – إذا حجز الحق وهو في يد المحال عليه قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز آخر. 2 – وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا وقع حجز ثان بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

المادة (375)

 : 1 – يصح وفاء الدين من المدين أو نائبه، ويصح وفاؤه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة (250). 2 – ويصح أيضا وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

المادة (376)

 : يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه أن يكون الدافع مالكاً لما دفعه فإن استحق بالبينة وأخذه صاحبه هلك وأخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.

المادة (377) 

: إذا كان المدين صغيراً مميزاً أو كبيراً معتوهاً أو محجوراً عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.

المادة (378)

 : لا يصح للمدين أن يوفي أحد غرمائه في مرض موته إذا أدى هذا الوفاء إلى الإضرار ببقية الدائنين.

المادة (379)

 : إذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الأحوال الآتية: أ – إذا كان ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. ب – إذا كان دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للدافع أي تأمين. ج – إذا كان قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه تسديداً لأحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم. د – إذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.

المادة (380)

 : 1 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز أن يتأخر تاريخها عن وقت الوفاء. 2 – وللمدين أيضا إذا اقترض مالاً سد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية وأن يذكر في عقد القرض أن المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وأن الوفاء كان هذا المحال الذي اقترضه من الدائن الجديد.

المادة (381) 

: من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة (382) 

: 1 – إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسماً قسمة الغرماء.

المادة (383) 

: 1 – يصح دفع الدين للدائن أو وكيله إن كان غير محجور فإن كان محجوراً فلا يصح دفع الدين إليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي أو وصي أو قيم. 2 – فإن دفع المدين إلى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين بل إذا هلك ما دفعه أو ضاع من المحجور فللولي أو الوصي أو القيم مطالبة المدين بالدين.

المادة (384)

 : إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أٌقر الدائن هذا الوفاء أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً كالوارث الظاهر.

المادة (385) 

: 1 – إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو إذا رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو إذا أعلن أنه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين أن ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها في الإنذار. 2 – ولا يتم إعذار الدائن إلا إذا دع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وأنذره بهذا الإيداع.

المادة (386)

 : 1 – يقوم الإيداع مقام الوفاء إذا قبله الدائن أو صدر حكم بصحته. 2 – وفي هذه الحالة تكون نفقات الإيداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الإيداع ومن هذا الوقت أيضا يقف سريان الفوائد.

المادة (387) 

: 1 – إذا كان محل الوفاء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه تحت يد عدل قام تسليم الشيء للعدل مقام الإيداع. 2 – وإذا كان شيئاً يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه فإنه يجوز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذان عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

المادة (388) 

: يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضا إذ كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجوراً وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية تبرر هذا الإجراء.

المادة (389)

 : 1 – إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين. 2 – فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين.

المادة (390)

 : 1 – إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يدفع غيره بدلاً عنه بدون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساوياً في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى. 2 – أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.

المادة (391) 

: رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.

المادة (392)

 : إذا كان الدين حالاً فليس للمدين أن يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلاً للتبعيض.

المادة (393)

 : 1 – إذا دفع المدين أحد دينين واجبين في ذمته وكان أحدهما مطلقا والأخر مشمولا بكفالة أو برهن أو كان أحدهما قرضا والأخر ضمن مبيع أو كان أحدهما مشتركا والأخر خاصا أو كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع. 2 – إذا كان المدين ملزما بأن يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من أصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة (394)

 : إذا أجل الدين أو قسط إلى أقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين أو بالقسط قبل حلول أجله. 2 – فإذا لم يكن الدين مؤجلا، أو حل أجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.

المادة (395)

 : 1 – إذا كان الدين مؤجلا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول. 2 – فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة (396) 

: 1 – إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد. 2 – وفي الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (397)

 : إذا أرسل المدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وإن أمر الدائن بأن يدفع إلى رسول الدائن فدفعه إليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.

المادة (398)

 : نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة (399) 

: إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا أخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة (400)

 : يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطى في الدين أحكام البيع وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

المادة (401)

 : يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
المادة (402) 
: يجوز تجديد الالتزام أيضا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد أو بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا قبل شخص أجنبي أن يكون المدين الجديد وحصل المدين الأصلي على أن إجازة الدائن ذلك.

المادة (403) 

: إذا جدد الالتزام سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد.

المادة (404) 

: إذا كان الدين الأصلي مكفولا بتأمينات شخصية أو عينية وصار تجديده سقطت التأمينات إلا إذا جددت هي أيضا.

المادة (405) 

: 1 – تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي بوفاء الدين مكان المدين. 2 – ولا تقتضي الإنابة أن يكون هناك مديونية ما بين المدين والأجنبي.

المادة (406) 

: 1 – إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الأول كانت الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. 2 – والأصل أن الإنابة لا يفترض فيها التجديد فإذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة (407) 

: يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة (408)

 : المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.

المادة (409) 

: 1 – المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون اختيارية تحصل بتراضي المتداينين. 2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنساً ووصفاً وحلولاً وقوة وضعفاً، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فإن كان الدينان من جنسين مختلفين متفاوتين في الوصف مؤجلين، أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو أحدهما قوياً والآخر ضعيفاً فلا يلتقيان قصاصاً إلا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما اختلف.

المادة (410)

 : إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة أو العين المغصوبة قصاصاً بالدين إلا إذا تقاص الطرفان بالتراضي.

المادة (411)

 : إذا أتلف الدائن عيناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاً وإن كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.

المادة (412)

 : إذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصاً من غير رضاهما وإن كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصاً إلا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.

المادة (413) 

: تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين، ولا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها.

المادة (414) 

: إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة (415)

 : 1 – لا يجوز أن تقع المقاصة إضرار بحقوق اكتسبها الغير. 2 – فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرار بالحاجز.

المادة (416)

 : إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.

المادة (417) 

: 1 – إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2 – أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة (418) 

: في الدين الواحد إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.

المادة (419)

 : إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة (420) 

: إذا ابرأ الدائن المدين سقط الدين.

المادة (421) 

: يشترط لصحة الإبراء أن يكون المبرئ أهلا للتبرع.

المادة (422)

 : 1 – لا يتوقف الإبراء على قبول المدين لكن إذا رده قبل القبول ارتد، وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته. 2 – ويصح إبراء الميت من دينه.

المادة (423)

 : يصح تعليق الإبراء فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعض الديون بشرط البعض الآخر وأداه المدين بريء وإن لم يؤده فلا يبرأ ويبقى عليه الدين كله.

المادة (424) 

: 1 – إذا اتصل بالصلح إبراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره، وإذا اتصل بالصلح إبراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده. 2 – وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.

المادة (425)

 : ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة (426)

 : إذا انتقل الشيء إلى يد غير صاحبه بعقد بغير عقد وهلك دون تعد تقصير فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وإن كانت يد أمانة هلك الشيء على صاحبه.

المادة (427)

 : 1 – تكون اليد يد ضمان إذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد أمانة إذا حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائباً عن المالك. 2 – وتنقلب يد الأمانة إلى يد ضمان إذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق أخذه بغير إذنه.

المادة (428)

 : إذا انتقلت ملكية الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، وتنقلب يد أمانة إذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.

المادة (429)

 : الدعوى بالالتزام أيا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه خاصة.

المادة (430)

 : 1 – كل حق دوري متجدد كالأجرة والفوائد والرواتب والإيرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات. 2 – أما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للمستحقين فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.

المادة (431)

 : 1 – لا تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق الآتية: 1 – حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والأساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة وبوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات. ب – حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ج – حقوق العملة والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. 2 – ولا تسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات أعمال أشغال أو توريدات. 3 – ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة أن يحلف يميناً توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على أن ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين إلى ورثة المدينين أوليائهم إن كانوا محجورين بأنهم لا يعلمون بوجود الدين. 4 – لكن إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة (432)

 : إذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة أخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.

المادة (433) 

: تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالأيام لا بالساعات.

المادة (434)

 : 1 – يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الأداء. 2 – ففي دعوى الدين المؤجل تبدأ المدة من وقت حلول الأجل وفي دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. 3 – وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المادة (435) 

: 1 – تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغيراً أو محجوراً وليس له ولي أو غائبا في بلاد أجنبية نائية أن تكون الدعوى بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو أن يكون هناك مانع آخر يستحيل معه على المدعي أن يطالب بحقه. 2 – والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر.

المادة (436)

 : إذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.

المادة (437)

 : 1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر، فإن طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فإنها تسمع بعدها. 2 – وكالمطالبة القضائية الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبوجه عام أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

المادة (438)

 : 1 – تنقطع أيضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. 2 – ويعتبر المدين قد أقر دلالة بحق الدائن إذا هو ترك تحت يده مالاً مرهوناً بالدين رهن حيازة.

المادة (439)

 : 1 – إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى. 2 – على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات إذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت بإقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.

المادة (440)

 : لا يسقط الحق بمرور الزمان فإذا أقر المدعى عليه بالحق أمام المحكمة أخذ بإقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (441)

 : إذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة (442)

 : 1 – لا يجوز للمحكمة أن تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين. 2 – ويجوز التمسك بالدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية إلا إذا تبين من ظروف أن المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.

المادة (443)

 : 1 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. 2 – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرار بهم.

المادة (444) 

: الأصل براءة الذمة.

المادة (445)

 : اليقين لا يزول بالشك.

المادة (446)

 : يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته.

المادة (447)

 : 1- الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل في الصفات العارضة العدم. 2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة (448)

 : 1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 2- والمدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الأصل.

المادة (449)

 : تكون السندات المكتوبة رسمية كانت أو عادية دليلا كاملا على الوجه المبين في المواد الآتية:

المادة (450)

 : 1- السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك تطبيقا للأوضاع وفي حدود سلطته واختصاصه. 2- فإذا لم يكتسب السند صفة رسمية فلا يكون له إلا قيمة السند العادي متى كان ذو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة (451) 

: تكون السندات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المادة (452) 

: 1- إذا كان اصل السند الرسمي موجودا فأن صورته الرسمية، خطبة كانت أم فوتوغرافية، الصادرة من موظف عام مختص تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة (453) 

: إذا لم يوجد السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: أ- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب- وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين مراجعتها على الأصل الذي أخذت منه. جـ - أما ما يؤخذ من صور للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

المادة (454)

 : الوثائق الرسمية كالبراءات والفرامين والإرادات الملكية وشهادات الاختراع والعلامة الفارقة والجنسية وأحكام المحاكم وسجلاتها وسجلات التسوية وسنداتها وسجلات الطابو الدائمية وسنداتها تكون حجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن فيها بالتزوير.

المادة (455)

: 1- يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة هو أو من يقوم مقامه ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إبهام. 2- ويكتفي من الوارث أو الخلف بأن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق إذا عجز المحتج بالسند عن الإثبات.

المادة (456)

 : 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون تاريخ السند ثابتا: أ- من يوم أن يصدق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. جـ - من يوم أن يباشر عليه حاكم أو قاض أو موظف عام مختص. د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إبهام أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن السند قد صدر قبل وقوعه. 2- ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف إلا تطبق هذه المادة على الوصولات.

المادة (457)

 : 1- تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الإثبات. 2- ويكون للبرقيات هذه الحجية أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. 3- وإذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

المادة (458)

 : 1- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة. 2- أما قوة هذه الدفاتر فيما بين التجار فتتبع فيها أحكام قانون التجارة.

المادة (459)

 : 1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: - أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.

المادة (460) 

: 1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2- وكذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه ببراءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند في يد المدين.

المادة (461)

 : الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.

المادة (462) 

: يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.

المادة (463) 

: 1- يشترط ألا يكون المقر به مجهولا جهالة فاحشة. أما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة الإقرار. 2- ولا يشترط أن يكون المقر له عاقلا فلو أقر أحد بمال للصغير غير المميز صح إقراره.

المادة (464) 

: 1- كما يصح الإقرار بالمعلوم يصح الإقرار بالمجهول إلا في العقود التي لا تصح مع الجهالة. 2- فلو أقر أحد بأمانة أو سرقة أو غصب صح إقراره ويطلب منه تعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب. أما إذا أقر ببيع أو استئجار شيء غير معلوم فلا يصح إقراره.

المادة (465) 

: يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار فلو أقر شخص بنوة آخر أكبر منه في السن لا يصح إقراراه.

المادة (466)

 : 1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.

المادة (467) 

: إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الإقرار.

المادة (468)

 : 1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2- ولا يصح الرجوع عن الإقرار.

المادة (469) 

: الإقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة (470)

 : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

المادة (471)

 : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن المحكمة.

المادة (472)

 : يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي كل نزاع مدني. إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.

المادة (473)

 : تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

المادة (474)

 : إذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة يكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة.

المادة (475)

 : يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت له اليمين.

المادة (476)

 : لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة (477)

 : لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.

المادة (478)

 : تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة.

المادة (479)

 : 1- إذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات. وإذا حلف على فعل غير يحلف على عدم العلم. 2- واليمين أما بالسبب فيما لا يرتفع سببه أو بالحاصل فيما يرتفع سببه.

المادة (480) 

: كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من رده عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين.

المادة (481) 

: 1- لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجعت إليه أو ردت عليه. 2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فأن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

المادة (482)

 : 1- للمحكمة أن توجه اليمين من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به. 2- ويشترط في توجيه هذه اليمين إلا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

المادة (483) 

: 1- لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 2- وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

المادة (484) 

: تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية: أ- إذا ادعى احد في التركة حقا وأثبته فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذه الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا إبراء ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن. ب- إذا استحق احد المال واثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. جـ - إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب صراحة أو دلالة.

المادة (485)

 : لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتتمة أن يردها على الخصم الآخر.

المادة (486)

 : يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

المادة (487) 

: في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:

المادة (488)

 : 1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير الأمور التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء. ويجوز الإثبات بالشهادة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة دنانير لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. 3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهادة في طلب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بين نفس الخصوم. وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة دنانير.

المادة (489)

 : لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير: أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. ب- فيما إذا كان المطلوب جزءا من حق لا يجوز إثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق. ج- فيما إذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة دنانير ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة.

المادة (490) 

: 1- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعي به قريب الاحتمال.

المادة (491)

 : يجوز أيضا الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة: أ- إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ويعتبر مانعا ماديا ألا يوجد من يستطيع كتابة السند. ب- إذا كان العقد مبرما ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الرابعة أو ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. جـ - إذا فقد الدائن مستنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة (492) 

: يجرى الإثبات بالشهادة وفقا للأحكام التي يقررها قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (493)

 : يحلف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته ولا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في كل ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة.

المادة (494) 

: لا يزكى الشاهد.

المادة (495)

 : يجوز قبول شهادة الأخرس والأعمى كما تجوز شهادة الشخص على فعله.

المادة (496)

 : لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر.

المادة (497)

 : ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا، فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله.

المادة (498)

 : إذا كان بين الشاهد وأحد الخصمين صداقة أو عداوة أو كانت بينهما علاقة خاصة كالعلاقة ما بين الأجير والمستأجر والعلاقة ما بين الشريكين أو كان للشاهد مصلحة في الشهادة كالكفيل يشهد أن الأصيل أدى الدين فأن المحكمة تقدر هذه الظروف ولها أن تقبل الشهادة أو تردها وفقا لما تراه.

المادة (499)

 : إذا أحضر أحد الخصمين شهودا لإثبات دعواه جاز لخصمه أن يحضر في الوقت ذاته شهودا لرد هذه الدعوى. ولكل من الخصمين أن يناقض شهود الخصم الآخر.

المادة (500)

 : 1- للمحكمة أن تناقش الشهود وأن تقدر قيمة شهاداتهم من حيث موضوعها ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن ترد شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحة الشهادة. 2- وللمحكمة أيضا أن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

المادة (501) 

: إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المادة (502)

 : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (503)

 : 1- الأحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

المادة (504)

 : لا يرتبط الحاكم المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

المادة (505)

 : 1- يجوز الإثبات بالقرائن القضائية وهي القرائن التي لم ينص عليها القانون وأمكن للمحكمة أن تستخلصها من ظروف الدعوى وأن تقتنع بأن لها دلالة معينة، ويترك لتقدير المحكمة استنباط هذه القرائن. 2- ولكن لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

المادة (506)

 : البيع مبادلة مال بمال.

المادة (507)

 : البيع باعتبار المبيع إما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهي المقايضة.

المادة (508)

 : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.

المادة (509)

 : يصح أن يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية إلى المشتري، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معاً أو لأجنبي.

المادة (510)

 : إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع، وأيهما أجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة.

المادة (511)

 : إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.

المادة (512)

 : خيار الشرط لا يورث فإذا مات من له الخيار سقط خياره.

المادة (513) 

: في جميع حالات الخيار إذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله ولزمه الثمن المسمى.

المادة (514)

 : 1 – يلزم أن يكون المبيع معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة. 2 – ويصح بيع الأشياء والحقوق المستقبلة إذا كانت محددة تحديداً يمنع الجهالة والغرر.

المادة (515) 

: يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً كما يصح بيعها جزافاً، ويعتبر البيع جزافاً حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.

المادة (516)

 : كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع.

المادة (517)

 : 1 – من اشترى شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه، فإن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. 2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر أو اللمس أو الشم أو السمع أو المذاق.

المادة (518)

 : 1 – الأشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فإن ثبت أن المبيع دون النموذج الذي اشترى على مقتضاه كان المشتري مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع. 2 – فإذا تعيب النموذج أو هلك في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ منه، كان على هذا التعاقد بحسب ما يكون بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الأشياء مطابقة للنموذج أو غير مطابقة له.

المادة (519)

 : 1 – إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة. 2 – وإذا كان المشتري رأى بعضها فمتى رأى الباقي جاز له أخذ جميع الأشياء أو ردها جميعاً وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي.

المادة (520) 

: 1 – إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً. 2 – ويسقط على كل حال خيار الأعمى بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.

المادة (521)

 : الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل، أما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.

المادة (522)

 : من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي كان قد رآه، فلا خيار له إلا إذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه.

المادة (523)

 : 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل أن يراه وبإقراره في عقد البيع أنه قد رأى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولاً أو فعلاً من المشتري قبل الرؤية أو بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون أن يراه. 2 – وللبائع أن يحدد للمشتري أجلا مناسباً يسقط بانقضائه الخيار إذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.

المادة (524)

 : 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً للبيع. 2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق والظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

المادة (525)

 : إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي تم فيه هذا الإعلان.

المادة (526)

 : 1 – الثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويلزم أن يكون الثمن معلوماً بأن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة.

المادة (527)

 : 1 – في البيع المطلق يجب أن يكون الثمن مقدراً بالنقد، ويجوز أن يقتصر التقدير على بيان الأسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد. 2 – وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.

المادة (528)

 : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة (529)

 : 1 – زيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن أو زيادته في المبيع بعد العقد، يصح وتلتحق الزيادة والتنزيل بأصل العقد. 2 – وما زاده المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفيع، وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلاً لكل مبيع حتى في حق الشفيع، وما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الثمن. 3 – وللبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد، فلو ابرأ البائع المشتري من جميع الثمن وأخذ الشفيع المبيع وجب أن يأخذه بالثمن المسمى.

المادة (530)

 : 1 – يجوز البيع مرابحة أو تولية أو إشراكا أو وضعية. 2 – والمرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والإشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3 – ويلزم في هذه البيوع أن يكون الثمن الأول معلوماً تحرزا عن الخيانة والتهمة.

المادة (531)

 : إذا كان المبيع عيناً معينة بالذات أو كان قد بيع جزافاً، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، وأما إذا كان المبيع لم يعين إلا بنوعه فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز.
المادة (532)
 : للمشتري أن يتصرف في المبيع عقاراً كان أو منقولاً بمجرد انتقال الملكية إليه ولو قبل القبض.
المادة (533)
 : إذا قبض البائع الثمن ثم أفلس قبل تسليم المبيع إلى المشتري أخذ المشتري المبيع من البائع أو من ورثته دون أن يزاحمه سائر الغرماء.

المادة (534)

 : 1 – إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع. 2 – فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتبايعين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تسدد جميع الإقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف أن تخفض التعويض المتفق عليه، وفقاً لأحكام التعويضات الاتفاقية. 3 – وإذا سددت الأقساط جميعاً انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع، إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك. 4 – وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.

المادة (535) 

: يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن يكفل عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.

المادة (536)

 : على البائع أن يسلم المبيع وتوابعه إلى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط أخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.

المادة (537)

 : يدخل في البيع من غير ذكر: أ – ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظراً إلى الغرض من الشراء، فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل اللبن دخل تبيعها الرضيع. ب – توابع المبيع المتصلة المستقرة، فإذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة إلى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، وإذا بيعت عرضة دخلت الأشجار المغروسة على سبيل الاستقرار. ج – كل ما يجري العرف على أنه من مشتملات المبيع.

المادة (538)

 : 1 – تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل. 2 – وإذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك إذنا من البائع له في القبض.
المادة (539) 
: إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة إلى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان أو يد أمانة.

المادة (540)

 : 1 – إذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه إلى بائعه أو باعه أو وهبه إياه أو رهنه له أو تصرف له فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضاً للمبيع. 2 – وإذا أجره قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.

المادة (541)

 : 1 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد وإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل إقامة البائع. 2 – أما إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.

المادة (542)

 : تكاليف تسليم المبيع كأجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (543)

 : إذا بيعت جملة من المكيلات أو جملة من الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمي ثمنها جملة أو بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاً، كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، وإذا ظهر المبيع زائداً فالزيادة للبائع.

المادة (544)

 : 1 – إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمي ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاً، فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بكل الثمن، إلا إذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. 2 – وإذا وجد المبيع زائداً فالزيادة للمشتري، على أنه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على أن يعطي البائع عوضاً في مقابل الزيادة.

المادة (545)

 : إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائداً أو ناقصاً عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع أو أخذ المبيع بحصته من الثمن.

المادة (546) 

: 1 – في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع إلا إذا كان النقص أو الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع. 2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري أو البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً.

المادة (547) 

: 1 – إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري إلا إذا حدث الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع، وإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع إنقاص الثمن. 2 – على أنه إذا كان هلاك المبيع أو نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري أو بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملاً في الحالة الأولى، وإلزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.

المادة (548) 

: 1 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن إذا هلك أو ضاع في يد القابض لزمه الضمان، أما إذا لم يسم له ثمن كان أمانة في يده فلا يضمن إذا هلك أو ضاع دون تعد أو تقصير منه. 2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه أو لم يبين يكون أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك دون تعد.

المادة (549)

 : 1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يدعي أن له حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري. 2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.

المادة (550)

 : 1 – إذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد. 2 – أما إذا ورد الاستحقاق بأمر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو أثبت المستحق أنه ملكه بتاريخ متأخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.

المادة (551)

 : 1 – لا يرجع المشتري بالضمان إذا لم يثبت الاستحقاق إلا بإقراره أو بنكوله. 2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت إلا بإقراره أو بنكوله، إذا كان حسن النية وكان قد أعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع أن المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.

المادة (552)

 : إذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري أن يرجع على بائعه بالضمان.

المادة (553)

 : إذا استحق المبيع في يد المشتري الأخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكماً على جميع الباعة ولكل أن يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري منه.

المادة (554)

 : 1 – إذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع أو زادت، وله أن يسترد أيضا قيمة الثمار التي ألزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري أن يتقيه منها ولو أخطر البائع بالدعوى. 2 – أما إذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري أن يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي أنفقها على المبيع وأن يطلب تعويضاً عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

المادة (555)

 : 1 – إذا استحق بعض المبيع أو كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري أن يفسخ العقد. 2 – وإذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

المادة (556)

 : 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان، إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد إبان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق المستحق.

المادة (557)

 : 1 – إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد الثمن فقط.

المادة (558)

 : 1 – إذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى. 2 – والغيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه، ويكون قديماً إذا كان موجوداً في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.

المادة (559)

 : لا يضمن البائع عيباً قديماً كان للمشتري يعرفه أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، إلا إذا اثبت أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا المبيع أو أخفي العيب غشاً منه.

المادة (560)

 : 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخباره عنه، فإن أهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخبر به البائع عند ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع.

المادة (561)

 : ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإذا لم يكن في تفريقه ضرراً، كان للمشتري أن يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له أن يرد الجميع ما لم يرض البائع، أما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن.

المادة (562)

 : 1 – إذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له أن يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع أن يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. 2 – فإذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.

المادة (563)

 : 1 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع أو البناء في الأرض المبيعة أو ظهور الثمر في الشجر المبيع. 2 – فإذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فإنه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.

المادة (564)

 : إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.

المادة (565)

 : يقدر بنقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة بأن يقوم المبيع سالماً ثم يقوم معيباً وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.

المادة (566)

 : إذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.

المادة (567)

 : 1 – إذا ذكر البائع أن في المعيب عيباً فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب آخر. 2 – وإذا اشترط البائع براءته من كل عيب، أو من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وإن لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض، وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث.

المادة (568)

 : 1 – يجوز أيضا للمتعاقدين باتفاق خاص أن يحددا مقدار الضمان. 2 – على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب.

المادة (569)

 : لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة أو الجهات الحكومية الأخرى بطريق المزايدة العلنية.

المادة (570)

 : 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.

المادة (571)

 : 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء. 2 – وللبائع أن يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.

المادة (572) 

: 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الأداء، إلا إذا أعذر المشتري أو سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. 2 – والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حقل للمشتري وعليه تكاليف المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (573)

 : إذا كان مكان أداء الثمن معيناً في العقد لزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه، فإذا لم يعين المكان وجب أداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع وإذا لم يكن الثمن مستحقاً عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف أو قانون يقضي بغير ذلك.

المادة (574)

 : 1 – يصح البيع بثمن حال أو مؤجل معلوم، ويجوز اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بأنه لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن. 2 – ويعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (575)

 : 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تأجيل الثمن أو تعجيله، يجب فيه الثمن معجلاً. 2 – ويجب على المشتري أن ينقد الثمن أولا في بيع سلعة بنقد أن أحضر البائع السلعة، أما إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقوداً بمثلها فيسلم المبيع والثمن معاً.

المادة (576) 

: 1 – إذا تعرض احد المشتري مستنداً إلى حق سابق على عقد البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف لأسباب جدية على المبيع أن يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع وطلب الفسخ أو نقصان الثمن.

المادة (577)

 : 1 – للبائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة أشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه إلى أن يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن أو لم يسم. 2 – وإعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.

المادة (578)

 : 1 – إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة أن يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه إلى أن يستوفي الثمن. 2 – وقبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبراً وللبائع حق استرداده، فإن هلك المبيع أو تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبراً ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن.

المادة (579)

 : 1 – إذا كان الثمن مؤجلاً في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه إلى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل. 2 – على أنه يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى لو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن، إذا كان المشتري قد أضعف ما قدمه من تأمينات للوفاء بالثمن، أو كان في حالة إعسار يوشك معها أن يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.

المادة (580)

 : إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه إلى أن يستوفي الثمن أو تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فإن زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون أسوة للغرماء فيما بقي له.

المادة (581)

 : 1 – إذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه أو اخل بالالتزامات الأخرى التي نشأت عند عقد البيع، فالبائع بالخيار إما أن يلزم المشتري بالتنفيذ وإما أن يطلب فسخ البيع. 2 – ويتعين الحكم بالفسخ فوراً إذا طلب البائع ذلك وكان مهدداً أن يضيع عليه المبيع والثمن، فإذا لم يكن مهدداً بذلك جاز للمحكمة أن تنظر المشتري إلى أجل تقدر مدته تبعاً للظروف على أن يدفع المشتري الفوائد القانونية إذا لم يتفق على فوائد أخرى، فإذا انقضى الأجل دون أن يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون أنظار المشتري إلى أجل آخر.

المادة (582)

 : إذا اشترط البائع أن يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك أن يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، إلا إذا نص في العقد على أن الفسخ يقع دون إعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة أن تمنح المشتري أي أجل.

المادة (583) 

: نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم وأجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (584)

 : الأشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصروفاتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (585)

 : ما يباع محمولاً تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق أو العرف.

المادة (586)

 : 1 – يلتزم المشتري بأن يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقاً للشروط المتفق عليها. 2 – فإذا لم يحدد الاتفاق أو العرف زماناً أو مكاناً لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يجب أن يسلمه فيه البائع وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة (587)

 : نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (588)

 : 1 – يجوز للأب الذي له ولاية على ولده أن يبيع ماله لولده وله أن يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش. 2 – فإن باع مال نفسه لولده أو اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد. 3 – والجد كالأب في الحكم.

المادة (589)

 : لا يجوز للوصي المنصوب أو القيم المقام من قبل المحكمة، أن يبيع مال نفسه للمحجور ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال المحجور مطلقاً، سواء كان في ذلك خير للمحجور أم لا.

المادة (590)

 : 1 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أو الجد أن يبيع مال نفسه لليتيم، ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم، إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم وبإذن من المحكمة. 2 – والخيرية هي أن يبيع لليتيم بأقل من ثمن المثل، أو أن يشتري منه بأكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.

المادة (591)

 : لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله للمحجور، ولا أن يشتري مال المحجور لنفسه.

المادة (592)

 : 1 – ليس للوكلاء أن يشتروا الأموال الموكلين هم ببيعها، وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين أن يشتروا الأموال المكلفين هم ببيعها أو التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين أن يشتروا أموال التفليسة ولا أموال المدين المعسر، وليس لمصفي الشركات والتركات أن يشتروا الأموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، وليس لواحد من هؤلاء أن يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه. 2 – على أن الشراء في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح إذا أجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الإجازة حائزاً للأهلية الواجبة، أما إذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الأول مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة المبيع.

المادة (593)

 : 1 – الحق المتنازع فيه إذا نزل عنه صاحبه إلى شخص آخر بمقابل فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع. 2 – ويعتبر الحق متنازعاً فيه، إذا كان قد رفعت به دعوى أو قام بشأنه نزاع جدي.

المادة (594)

 : لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الأحوال الآتية: أ – إذا كان هذا الحق داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد. ب – إذا كان شائعاً بين ورثة أو ملاك آخرين، وباع أحدهم نصيبه للآخر. ج – إذا نزل عنه مدين لدائنه وفاء للدين المستحق في ذمته. د – إذا كان يشمل عقاراً وبيع لمن انتقلت إليه ملكية العقار.

المادة (595)

 : لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم ولا المحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، أن يشتروا لا باسمهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.

المادة (596)

 : لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة.

المادة (597)

 : 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وإن وقعت منازعة في أمر التسليم، لزم أن يسلم ويتسلم كل المتقايضين معاً. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة (598)

 : إذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض أو رد بعيب، جاز لهذا المقايض إما أن يسترد الشيء الذي قايض به وإما أن يطالب بقيمة الشيء الآخر وقت الاستحقاق أو بقيمته وقت المقايضة خالياً من العيب، وله في الحالتين أن يطالب بتعويض إذا كان هناك وجه لذلك.

المادة (599)

 : إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.

المادة (600)

 : مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (601)

 : 1 – الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض. 2 – والصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب، وهي في أحكامها كالهبة إلا فيما ورد فيه نص خاص.

المادة (602)

 : إذا كان الموهوب عقاراً وجب لانعقاد الهبة أن تسجل في الدائرة المختصة.

المادة (603)

 : 1 – لا تتم الهبة في المنقول إلا بالقبض ويلزم في القبض إذن الواهب صراحة أو دلالة. 2 – وإذا أذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة أو بعده، وأما إذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة إذن بالقبض دلالة.

المادة (604) 

: يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وليه أو من هو في حجره بمجرد إيجاب الواهب، ما دام المال في يده أو كان في وديعة أو عارية عند غيره، ولا يحتاج إلى القبض.

المادة (605)

 : إذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه أو من هو في حجره.

المادة (606)

 : إذا وهب أحد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة إلى قبض آخر.

المادة (607)

 : 1 – إذا وهب الدائن الدين للمدين أو ابرأ ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال. 2 – وإذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة إلا إذا قبضه بإذن الواهب.

المادة (608) 

: يشترط أن يكون الواهب عاقلاً بالغاً أهلا للتبرع، فإن كان كذلك، جاز له أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبيا منه ولو مخالفاً لدينه.

المادة (609)

 : 1 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم أن يكون معيناً مملوكاً للواهب. 2 – وتجوز الهبة المشاع.

المادة (610)

 : لا تجوز الهبة إضرار بالدائنين.

المادة (611)

 : تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب أحد مالاً لآخر بشرط أن يؤدي دينه المعلوم المقدار أو بشرط أن يقوم بنفقته إلى يوم وفاته، لزمت الهبة فإن لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب إما أن يطالبه بالتنفيذ أو أن يفسخ الهبة.

المادة (612) 

: الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من أحد الخطيبين للآخر أو من أجنبي عنهما لأحدهما أو لهما معاً، يجب أن يردهما الموهوب له للواهب إذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائماً وممكناً رده بالذات.

المادة (613) 

: تنتقل بالهبة، ملكية الموهوب إلى الموهوب له.

المادة (614)

 : 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو إلا إذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة (615)

 : إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع هذا على الواهب بما ضمن إلا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقاً للأحكام السابقة.
المادة (616)
 : لا يكون الواهب مسؤولاً إلا عن فعله العمد أو خطأه الجسيم.

المادة (617)

 : نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.

المادة (618)

 : على الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطاً لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة.

المادة (619)

 : 1 – إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة. وهذا ما لم يتفق على خلافه. 2 – وإذا كان الموهوب مثقلا بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة (620)

 : للواهب أن يرجع في الهبة برضاء الموهوب له، فإن لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة (621) 

: يعتبر بنوع خاص سبباً مقبولاً للرجوع في الهبة: أ – أن يخل الموهوب له إخلالا خطيراً بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الإخلال من جانبه جحوداً غليظاً. ب – أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يبقى حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للوهاب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي. د – أن يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.

المادة (622) 

: إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه حق، كان لورثته حق إبطال الهبة.

المادة (623)

 : يمنع الرجوع في الهبة: أ – أن يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – أن يموت أحد المتعاقدين. ج – أن يتصرف الموهوب له تصرفاً مزيلاً للملكية نهائياً فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. د – أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة. هـ - أن تكون الهبة لذي رحم محرم. و – أن يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب أجنبي أو بسبب الاستعمال، فإذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك إذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة إذا طحنت دقيقاً. ز – أن يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط أن يكون العوض بعض الموهوب، فإذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب أن يرجع في الباقي وإذا استحق العوض عاد حق الرجوع. ح – أن يهب الدائن الدين للمدين. ط – أن تكون الهبة صدقة.

المادة (624)

 : 1- إذا رجع الواهب في هبته بالتراضي أو بالتقاضي كان رجوعه إبطالا لأثر العقد من حين الرجوع، وإعادة لملكه. 2- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من المصروفات الاضطرارية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.

المادة (625)

 : إذا أخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء أو القضاء، كان غاضباً فلو هلك الموهوب أو استهلك ضمن قيمته للموهوب له، أما إذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.

المادة (626) 

: الشركة عقد به يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

المادة (627)

 : 1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا إلا إذا نص القانون على غير ذلك. 2- غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج بشيء منه على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد في السجل التجاري أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون أما الغير فله إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يعتبر لها الشخصية المعنوية وأن يتمسك عليها بعقدها وما لحقه من تعديل. 3- ويترتب أيضا على عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.

المادة (628)

 : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن يستوفى الشكل الذي افرغ فيه ذلك العقد. 2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركة قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

المادة (629

) : 1- يجوز أن تكون الحصص التي يقدمها الشركاء متفاوتة القيمة أو مختلفة في طبيعتها وأن تكون ملكية أموال أو مجرد انتفاع بهذه الأموال. 2- وتعتبر الحصص عند الشك متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع.

المادة (630)

 : إذا كانت الحصة التي تعهد بتقديمها احد الشركاء مبلغا من النقود ولم يقدمه لزمته فوائده بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني من يوم استحقاقه دون حاجة إلى إنذار وذلك من غير إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

المادة (631)

 : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فأن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فأن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

المادة (632)

 : 1- إذا تعهد احد الشركاء بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بما تعهد به، وأن يحاسب الشركة على ما يكون قد كسبه من وقت انعقادها بمزاولته نوع العمل الداخل في غرضها. 2- على أنه ليس ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (633) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقضي التزامه إلا إذا استوفت الشركة المبلغ الذي قدمت عنه هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

المادة (634)

 : 1- إذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء إلا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا. وكذلك الحال إذا لم يحدد العقد النصيب إلا في الخسارة فيعتبر هذا النصيب في الربح. أما إذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا في الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك بقدر حصته في رأس مال الشركة. 2- وإذا كان أحد الشركاء لم يقدم حصته غير عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق العمل نقودا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب آخر عما قدم فوق العمل.

المادة (635)

 : 1- إذا اتفق على أن احد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة الأرباح أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر. 2- ومع ذلك يجوز أن يعفى الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر على ألا يكون له أجر عما يقدمه من عمل.

المادة (636)

 : 1- الشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة له بالرغم من معارضة سائر الشركاء أن يقوم بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة على أن تكون أعماله خالية من الغش ولا يجوز عزله دون مسوغ قانوني ما دامت الشركة باقية. أما إذا كان انتدابه للإدارة لاحقا لعقد الشركة فيجوز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل المعتاد. 2- والمديرين من غير الشركاء يكونون دائما قابلين للعزل.

المادة (637)

 : 1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم جاز لكل شريك أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة حتى لو لم ينص على جواز انفراده على أن يكون لكل من باقي المديرين أن يعترض عليه في أي عمل قبل إتمامه وعلى أن يكون لأغلبية المديرين حق رفض هذه الاعتراض وعند تساوي جانبهم يكون هذا الحق لأغلبية الشركاء. 2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على فواته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

المادة (638) 

: إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤوس ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (639)

 : الشركاء من غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلبوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها. وكل اتفاق يخالف ذلك فهو باطل.

المادة (640) 

: 1- إذا لم يوجد نص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضا عن الآخرين في إدارة الشركة وكان لكل منهم أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لأي من هؤلاء حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامه وعلى أن يكون لأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. 2- ومع ذلك لا يجوز لأي من الشركاء أن يدخل أي تغيير في ممتلكات الشركة دون موافقة سائر الشركاء حتى لو ذهب إلى أن هذا التغيير في صالح الشركة.

المادة (641) 

: 1- على الشريك أن يمتنع عن كل عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه. 2- وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز له أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

المادة (642)

 : 1- إذا أخذ الشريك مبلغا من مال الشركة أو احتجزه لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه دون حاجة إلى إنذار وذلك من غير إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2- وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ.

المادة (643)

 : 1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وفي كل حال يكون لدائن الشركة حق مطالبة الشركة كل بقدر الحصة التي تخصصت له من أرباح الشركة.

المادة (644) 

: 1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ينص عليها قانون التجارة أو التي يتفق عليها في العقد. 2- غير أنه إذا أعسر احد الشركاء وزعت حصته في الديون على الباقين.

المادة (645)

 : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس مال الشركة وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد تنزيل ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز الاحتياطي على نصيب هذا المدين.

المادة (646) 

: تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية: أ- بانقضاء الميعاد المحدد للشركة. ب- بانتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله. ج- بهلاك جميع مال الشركة أو بهلاك جزء كبير منه بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة. د- بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه. هـ - بانسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدة الشركة غير محددة. على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثلاثة أشهر وعلى ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. و- بإجماع الشركاء على حلها. ز- بحكم من المحكمة يصدر بحل الشركة.

المادة (647)

 : 1- إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كانت هناك شركة جديدة. لها إذا حصل المد قبل انقضاء المدة فأن ذلك يكون استمرارا للشركة. 2- وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة كان هناك امتداد ضمني للشركة من سنة إلى سنة بالشروط الأولى ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.

المادة (648) 

: 1- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. 2- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات احد الشركاء أو حجر عليه أو أشهر إفلاسه أو انسحب من الشركة فأن الشركة تستمر فيما بين الباقي من الشركاء. وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع إليه نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة (649) 

: يجوز للمحكمة أن تحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ حل الشركة. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (650)

 : يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمة أن تقضي بفصل شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو قد تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.

المادة (651)

 : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:

المادة (652) 

: تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي.

المادة (653) 

: 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أما جميع الشركاء وأما مصف أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء فإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم. 2- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن. 3- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرين بالنسبة للغير في حكم المصفين.

المادة (654) 

: 1- ليس للمصفي أن يبدأ شيئا جديدا من أعمال الشركة إلا ما يكون لازما لإتمام أعمال سابقة. 2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا وعقارا أما بالمزاد أو بالممارسة ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء ديونها. ما لم يتفق الشركاء على ذلك.

المادة (655) 

: 1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة. 2- ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به. وإذا بقى شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

المادة (656) 

: تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال في الشيوع.

المادة (657) 

: تتبع الأحكام الآتية دون غيرها في الشركات الآتي ذكرها:

المادة (658) 

: شركة الوجوه هي أن يتفق اثنان فأكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يضمن كل واحد منهم حصة معينة من المال. وعلى أن يكونوا شركاء في الربح.

المادة (659) 

: 1- يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل واحد من المال الذي اشتروه نسيئة. 2- ولا يعتبر الاتفاق على التفاوت في الربح والخسارة بين الشركاء خلافا لنسبة ضمان الشركاء للمال.
المادة (660) 
: المضاربة شركة يقدم فيها رب المال رأس المال والمضارب العمل.

المادة (661)

 : 1- يشترط في المضاربة: - أ- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. ب- أن يكون رأس المال من النقود وإلا يكون دينا في الذمة وأن يكون معلوما وأن يسلم إلى المضارب. جـ - أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا شائعا. 2- ولا يكون لشركة المضاربة شخصية معنوية.

المادة (662) 

: المضارب أمين على رأس المال ووكيل عن رب المال.

المادة (663)

 : 1- إذا لم تتقيد المضاربة بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين بائع أو مشتر فهي مطلقة. 2- أما إذا تقيدت بواحد من هذه فهي مقيدة.

المادة (664) 

: 1- في المضاربة المطلقة يكون المضارب مأذونا بالعمل في مقتضيات المضاربة وما يتفرع عنها. 2- فيجوز له البيع والشراء من أجل الربح والتوكيل بالبيع والشراء وإيداع مال المضاربة والابضاع والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار وله البيع بالنقد أو بالنسيئة للأجل المتعارف بين التجار كما أن له أن يقبل الحوالة بثمن المال الذي باعه. 3- وليس له أن يشتري المال بالغبن الفاحش وألا عد مشتريا لحسابه لا لحساب المضارب.

المادة (665) 

: في المضاربة المطلقة لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو إلا إذا فوضت إليه أموال المضاربة، ولا يجوز له في أي حال الهبة والإقراض في مال المضاربة ولا الاقتراض إلى حد أن يصبح الدين أكثر من رأس المال بغير إذن صريح من رب المال.

المادة (666) 

: في المضاربة المقيدة يلتزم المضارب برعاية الشروط التي أذن بها رب المال فأن خالفها كان غاصبا وضمن مال المضاربة إن تلف وعاد إليه وحده الربح والخسارة ووجب عليه التعويض.

المادة (667) 

: 1- يستحق المضارب ربحا في مقابل عمله ورب المال ربحا في مقابل ماله وذلك بالقدر المشروط في العقد. فإذا لم يعين العقد حصة كل منهما قسم الربح مناصفة بينهما. 2- وفي المضاربة الباطلة يكون لرب المال كل الربح وللمضارب أجر المثل بحيث لا يزيد على القدر المشروط أو نصف الربح. أما إذا لم يكن هناك ربح فلا يستحق المضارب شيئا.

المادة (668) 

: 1- إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك قسم الربح على مقدار رأس المال وأخذ المضارب ربح رأس ماله وقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه المبين في المادة السابقة. 2- والمال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه.

المادة (669) 

: يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح فأن اشتراط أن يكون كله للمضارب كان العقد قرضا أو كله لرب المال كان رأس المال في يد العامل بضاعة والعامل مستبضع.

المادة (670) 

: الخسارة يتحملها رب المال وحده. وإذا شرط على المضارب أن يشترط في الخسارة فأن الشرط لا يعتبر.

المادة (671) 

: إذا تلف شيء من مال المضاربة حسب أولا من الربح فأن جاوزه حسب من رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أم باطلة.

المادة (672) 

: إذا ذهب المضارب بعمل المضاربة إلى محل غير البلد الذي وجد فيه أخذ مصروفه من رأس مال المضاربة بالقدر المعروف.

المادة (673)

 : 1- إذا حدد للمضاربة أجل فتنتهي بانقضائه. 2- وتنتهي المضاربة كذلك بموت رب المال أو المضارب وبانعدام أهليتها. وإذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة فالضمان في تركته.

المادة (674) 

: إذا عزل رب المال المضارب وجب عليه إعلامه بالعزل، وقبل هذا الإعلام تكون تصرفات المضارب معتبرة. فإذا تم الإعلام لم يعد للمضارب أن يتصرف في نقود المضاربة ولكن يجوز له أن يبيع الأموال الأخرى لإبدالها بالنقد.

المادة (675)

 : إذا حددت المضاربة بزمن وعزل رب المال المضارب أو عزل المضارب نفسه قبل انتهائه بلا سبب وجيه جاز للمتضرر منها أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على الآخر.

المادة (676) 

: شركة الأعمال هي شركة على تقبل الأعمال والتعهد بها للغير على أن تقسم الأجرة بين الشركاء سواء كانوا متساوين أم متفاضلين.

المادة (677)

 : 1- كل واحد من الشركاء وكيل للآخرين في تقبل العمل. ولصاحب العمل أن يطلب إيفاءه من أي شريك. 2- ولكل واحد من الشركاء مطالبة صاحب العمل بتمام الأجر. وإذا دفعه صاحب العمل إلى أيهم برئ.

المادة (678)

 : لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريك آخر أو إلى غير شريك إلا إذا شرط صاحب العمل عمله بالذات.

المادة (679) 

: يقسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه. ويجوز اشتراط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب.

المادة (680) 

: يستحق الشريك حصته من الربح بضمانه للعمل ولو لم يعمل بالفعل.

المادة (681) 

: إذا تلف الشيء الذي يجب إجراء العمل فيه أو تعيب بصنع أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء. وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة (682)

 : تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين. وتجوز أيضا على أن يكون المكان والأدوات من بعض الشركاء ومن الآخرين العمل.

المادة (683)

 : 1- عقد شركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها صحيح. ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل. 2- على أنه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عينا وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها ويأخذ من أعلن في التحميل والنقل أجرة مثل عمله.

المادة (684) 

: القرض هو أن يدفع شخص لآخر عيناً معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.

المادة (685) 

: لا يملك الولي اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة (686) 

: 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها. 2 – فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.

المادة (687) 

: 1 – إذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة وآثر المستقرض استيفاء العين وأخبر المقرض بذلك، فلا يلزم أن يرد إلا قيمتها معيبة. 2 – أما إذا كان القرض بفائدة أو كان بغير فائدة ولكن قد تعمد إخفاء العيب كان للمستقرض أن يطلب إما إصلاح العيب، وإما إبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

المادة (688)

 : إذا استحق الشيء فإن كان القرض بفائدة سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية.

المادة (689)

 : 1 – يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدراً ووصفاً في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فإذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض أن يسترده في أي وقت. 3 – وإذا لم يتفق على المكان كان الرد واجباً في مكان العقد.

المادة (690) 

: إذا وقع القرض على شيء من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات أو الورق النقدي، فرخصت أسعارها أو غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.

المادة (691) 

: إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة، بأن استهلكها فانقطعت عن أيدي الناس، فللمقرض أن ينتظر إلى أن يوجد مثلها أو أن يطالب بقيمتها يوم القبض.

المادة (692) 

: 1 – لا تجب الفائدة في القرض إلا إذا شرطت في العقد. 2 – وإذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانوناً كان له أن يسترد الزيادة سواء دفع عن علم أو عن غلط.

المادة (693) 

: إذا استقرض محجور عليه شيئاً فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه، وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

المادة (694) 

: 1 – الدخل الدائم هو أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون محله مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة. 2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.

المادة (695) 

: 1 – للمدين في الدخل الدائم حق إيفاء العوض الذي تأسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد. 2 – ويجوز الاتفاق على ألا يحصل الإيفاء ما دام مستحق الدخل حياً أو لمدة تزيد على خمس عشرة سنة أو تقل عنها. 3 – ولا يستعمل حق الإيفاء إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

المادة (696) 

: ليس للدائن طلب الإيفاء بالعوض الذي دفعه لتأسيس الإيراد إلا في الأحوال الآتية: أ – إذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم إنذاره. ب – إذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات كلاً أو بعضاً ولم يقدم بديلاً عنها. ج – إذا أفلس المدين أو أعسر.

المادة (697)

 : 1 – إذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء بأداء العوض أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك. 2 – وفي الحالات الأخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

المادة (698) 

: الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.

المادة (699) 

: يشترط فيمن يعقد صلحاً، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.

المادة (700) 

: 1 – إذا كان للصبي المأذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، أو كان الدين ثابتاً ولكن المدين معسر جاز للصبي أن يصالح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين. أما إذا كان الدين مقضياً به أو أقر به المدين أو كان لصبي بينة عليه وكان المدين موسرا فلا يجوز له ذلك. 2 – وللصبي المأذون في كل حال أن يصالح مدينه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم.

المادة (701) 

: 1 – إذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، أو كان المدين مقراً بالدين أو مقضياً عليه به، فلا يجوز للولي أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده، فإنه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور. وإن صالح عن الدين على مال آخر فإن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير يجوز الصلح بإذن من المحكمة وإن كانت قيمته أقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح. 2 – فإن خشي الولي ألا يثبت كل الدين بأن لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين أو تحقق إعسار المدين، جاز له بإذن من المحكمة أن يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.

المادة (702) 

: إذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي بإذن من المحكمة أن يصالح على شيء ويدفع الباقي. وإن لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي أن يصالح على شيء ما.

المادة (703)

 : الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه.

المادة (704) 

: 1 – يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابلته ويشترط أن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم. 2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

المادة (705) 

: يشترط أن يكون بدل الصلح مالاً مملوكاً للمصالح، وأن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم.

المادة (706) 

: يصلح الصلح عن الحقوق التي أقر بها المدعي عليه أو التي أنكرها أو التي لم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.

المادة (707) 

: إذا كان المدعى به عيناً معينة وأقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.

المادة (708)

 : إذا ادعى شخص على آخر عيناً في يده، معلومة كانت أو مجهولة، وادعى عليه الآخر بعين كذلك في يده واصطلحا على أن يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الآخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه أحكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.

المادة (709)

 : إذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا أخذا لبعض حقه وإسقاطا لباقيه.

المادة (710)

 : في جميع الأحوال إذا انطوى الصلح على هبة أو بيع أو أي عقد آخر، فإن أحكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الآثار التي تترتب عليه.

المادة (711) 

: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
المادة (712) 
: إذا تم الصلح، فلا يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.

المادة (713)

 : إذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق أو هلك كله أو بعضه قبل تسليمه للمدعي أو استحق كله أو بعضه بعد تسليمه للمدعي، فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعي على المدعى عليه بالمدعى به كلاً أو بعضاً وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت يرجع المدعى إلى دعواه بذلك المقدار.

المادة (714)

 : إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.

المادة (715) 

: 1 – إذا وقع الصلح عن إنكار على مال معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعي ويرجع المدعي بالخصومة فيه والدعوى على المستحق. 2 – وإذا ادعى شخص حقاً في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئاً من العوض وإن استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.

المادة (716) 

: 1 – الصلح عن إنكار أو سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. 2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.

المادة (717) 

: 1 – إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه. 2 – أما إذا تضمن إسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.

المادة (718) 

: يكون الصلح موقوفاً: أ – إذا بني على أوراق ثبت بعد ذلك أنها مزورة. ب – إذا حسم نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم نهائي وكان الطرفان أو أحدهما يجهل صدور هذا الحكم.

المادة (719)

 : 1 – إذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت أن أحد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفاً إلا إذا كانت هذه المستندات قد أخفيت بفعل أحد المتعاقدين. 2 – أما إذا لم يتناول الصلح إلا نزاعاً معيناً، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فإن الصلح يكون موقوفاً. 3 – وإذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة أشهر، ولم يعترض ذو الشأن من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذاً.

المادة (720)

 : 1 – الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد. 2 – على أن هذا الحكم لا يسري، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

المادة (721) 

: إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكناً، وإلا كان له أن يطلب فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض في الحالتين.

المادة (722) 

: الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور.

المادة (723) 

: يشترط لانعقاد الإيجار أهلية العاقدين وقت العقد بأن يكون كل منهما عاقلا مميزاً، ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيلاً للمالك أو ولياً عليه.

المادة (724) 

: ليس لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة (725) 

: تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المالك، فإن كان هذا صغيراً أو محجوراً، وكانت الأجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت إجارة الفضولي موقوفة على إجازة الولي.

المادة (726) 

: يصح أن يكون عقد الإيجار مقترناً بشرط الخيار، فيجوز الإيجار والاستئجار، على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيراً في فسخ الإيجار في مدة معلومة.

المادة (727) 

: إذا شرط الخيار للمؤجر والمستأجر معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ الإيجار، وأيهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة.

المادة (728) 

: إذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الإيجار.

المادة (729) 

: خيار الشرط لا يورث، فإذا مات العاقد المخير سقط خياره.

المادة (730) 

: 1 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 2 – ابتداء مدة الإجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، إلا إذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.

المادة (731)

 : يجوز إيجار الحصة الشائعة للشريط أو غيره.

المادة (732) 

: الإجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الأرض الزراعية.

المادة (733) 

: من استأجر شيئاً لم يره، كان له الخيار حين يراه، إن شاء قبله وإن شاء فسخ الإيجار، ولا خيار للمؤجر فيما أجره ولم يره.

المادة (734)

 : من استأجر عيناً كان قد رآها رؤية كافية من قبل لا يكون له خيار الرؤية، إلا إذا كانت هيأتها الأولى قد تغيرت.

المادة (735)

 : 1 – يسقط خيار الرؤية بموت المستأجر وبإقراره في عقد الإيجار أنه قد رأى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الإيجار وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولاً أو فعلاً من المستأجر وبمضي وقت كاف يمكن المستأجر من رؤية الشيء دون أن يراه. 2 – وللمؤجر أن يحدد للمستأجر أجلاً معقولاً، يسقط بانقضائه الخيار إذا لم يرد المأجور في خلال هذه المدة.

المادة (736)

 : يصح أن تكون الأجرة نقوداً، كما يصح أن تكون أي مال آخر.

المادة (737)

 : 1 – يصح ترديد الأجرة على أكثر من صورة واحدة، ويلزم إعطاؤها على موجب الصورة التي تظهر فعلاً. 2 – فلو استؤجر حانوت على أن تكون له أجرة معينة إن استعمل للعطارة، وأن تكون له أجرة أخرى إن استعمل للحدادة، فأي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى أجرته.

المادة (738) 

: إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات الأجرة المدعى بها وجب أجر المثل.
المادة (739) 
: تبدأ مدة الإجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وإن لم يسم فمن تاريخ العقد.

المادة (740) 

: 1 – إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز إنهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب أحد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون باطلا اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – على أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينهي الإيجار إذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة، وإذا نص في عقد الإيجار أنه يبقى ما بقى المستأجر يدفع الأجرة، فيعتبر أنه قد عقد لمدة حياة المستأجر.

المادة (741)

 : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محددة أو إذا تعذر إثبات المدة المدعى بها فيعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها: أ – في الأراضي إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك، إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت المدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير. ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم، إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر وأحد فإذا كانت المدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير.

المادة (742) 

: على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله، أن يسلم المأجور للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد، فإن كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغيراً يخل بالمنفعة المقصودة فالمستأجر مخير إن شاء قبله وإن شاء فسخ الإجارة.

المادة (743) 

: تسليم المأجور يكون بإجازة المؤجر وترخيصه للمستأجر في أن ينتفع به بلا مانع، ويلزم أن يبقى المأجور في يد المستأجر بقاء متصلاً مستمراً إلى انقضاء الإجارة.

المادة (744) 

: إذا سلم المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستأجر مخيراً بين إجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد أو الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الأخيرة تسقط من الأجرة حصة الحجرة إلى حين تسليمها.

المادة (745)

 : المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمى وليس له إنقاص الأجرة.

المادة (746) 

: إذا استؤجرت أرض على أنها تشتمل على مساحة معينة فتبين أنها زائدة أو ناقصة، صحت الإجارة ولزم الأجر المسمى، ولكن في حالة النقص يكون المستأجر مخيراً في فسخ الإجارة.

المادة (747)

 : إذا استؤجرت أرض على أنها تشتمل على مساحة معينة وعينت الأجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة أو ناقصة، كان المستأجر مخيراً بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الأجرة.

المادة (748)

 : يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات المأجور، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه.

المادة (749) 

: إذا أصبح المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.

المادة (750) 

: 1 – على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة منه. 2 – إذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة أو أن يقوم بالترميم بإذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.

المادة (751) 

: 1 – إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكاً كلياً ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – أما إذا أصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي أجر من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب إما نقص الأجرة أو فسخ الإجارة. 3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين، أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة (752)

 : 1 – إذا احتاج المأجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستأجر أن يمنع المؤجر عن أجرائها فإن ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. 2 – ومع ذلك إذا بقي للمستأجر في المأجور إلى أن تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.

المادة (753)

 : 1 – لا يجوز المؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة، ولا أن يحدث في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها. 2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من إتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر، أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة (754)

 : 1 – إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك، وله أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا ضد المؤجر. 2 – فإذا ترتب على هذا التعرض أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الواجب بعقد الإيجار له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.

المادة (755) 

: 1 – إذا غصب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. 2 – فإذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكناً له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الأجرة، وله أن يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.

المادة (756) 

: 1 – يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيراً، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. 2 – وهو مسئول أيضا عن خلو المأجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، أو خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة (757) 

: لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق وجوده، إلا إذا كان على المؤجر خلو المأجور من العيب.

المادة (758) 

: 1 – إذا وجد بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. 2 – فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

المادة (759)

 : يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة (760)

 : من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها، ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها.

المادة (761)

 : 1 – يعتبر التقيد في الإجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين أم لم يختلف. 2 – منع المستأجر من أن يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس، على أنه إذا كان المأجور عقاراً أنشئ فيه مصنع أو متجر، وأراد المستأجر أن يبيع الشيء المنشأ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع أن تحكم بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

المادة (762) 

: أيا كان المأجور يجب على المستأجر أن يستعمله على النحو المبين في عقد الإيجار، فإن سكت العقد وجب عليه أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقاً لما يقتضيه العرف.

المادة (763) 

: 1 – الترميمات التي يقوم بها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة إلى إصلاح المأجور وصيانته رجع بها عليه وإن لم يشترط الرجوع، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر، فلا يرجع بها إلا إذا اشترط ذلك. 2 – وعلى المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف.

المادة (764)

 : 1 – المأجور أمانة في يد المستأجر. 2 – واستعمال المستأجر المأجور على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.

المادة (765) 

: يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة.

المادة (766) 

: إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور للمستأجر حتى يستوفي الأجرة وله أن يطلب فسخ الإيجار عند عدم الإيفاء من المستأجر.

المادة (767)

 : إذا اشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها، فلا تلزم الأجرة أو الأقساط المتفق عليها إلا عند حلول الأجل ويلزم المؤجر أن يسلم المأجور للمستأجر ما دام قد استوفى الحال من الأجرة.

المادة (768) 

: إذا لم يشترط التعجيل أو التأجيل، فتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.

المادة (769) 

: الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة (770) 

: تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة على كل حال، فليس للمؤجر أن يطالب بالأجرة عن مدة مضت قبل التسليم، وإذا انقضت مدة الإجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئاً من الأجرة.

المادة (771)

 : 1 – إذا انقضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يخلي المأجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف مكاناً آخر. 2 – فإذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق، كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجرة المثل، وما أصاب المؤجر من إضرار أخرى. 3 – أما إن بقي المستأجر المأجور تحت يده اضطراراً أو بسبب لا يد له فيه، كان ملزماً أن يدفع للمؤجر أجرة المثل.

المادة (772)

 : 1 – على المستأجر أن يرد المأجور في الحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. 2 – فإذا كان تسليم المأجور للمستأجر قد تم دون وضع بيان بأوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة.

المادة (773)

 : يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان أثناءها، فإذا استعمله المستأجر بعد انقضاء الإجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الإجارة من المستأجر فأمسكه دون حق ثم تلف ضمن.

المادة (774)

 : 1 – إذا انقضت الإجارة وكان المستأجر قد بني في المأجور بناء أو غرس فيه أشجارا أو قام بتحسينات أخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر أو دون علمه ألزم المستأجر بهدم البناء وقلع الأشجار وإزالة التحسينات، فإذا كان ذلك يضر بالمأجور جاز للمؤجر أن يمتلك ما استحدثه المستأجر بقيمته مستحقاً للقلع. 2 – أما إذا أحدث المستأجر شيئاً من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر الأقل مما أنفقه أو ما زاد في قيمة المأجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك. 3 – فإذا أحدث المستأجر شيئاً من ذلك بأمر المؤجر، فإن المؤجر يلتزم بان يرد للمستأجر ما أنفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (775) 

: 1 – للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه بعد قبضه أو قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن الإجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. 2 – فإذا اشترط أن إيجار المستأجر أو تنازله عن الإيجار لا يكون إلا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع.

المادة (776)

 : 1 – في حالة إيجار المستأجر المأجور تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأول خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأول، أما العلاقة ما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني فتسري عليها أحكام عقد الإيجار الثاني، فيكون المستأجر الأول ملزماً بالأجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر الأول عليه أو كله بقبضها منه. 2 – ومع ذلك يكون المستأجر الثاني ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأول وقت أن ينذره المؤجر، ولا يجوز له أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأول، ما لم يكن تعجيل الأجرة متماشياً مع العرف ومدوناً بسند ثابت التاريخ.

المادة (777)

 : في حالة التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، ومع ذلك يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته.

المادة (778) 

: تبرأ ذمة المستأجر الأول نحو المؤجر سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأول من التزامات في حالة الإيجار الثاني أو فيما يتعلق بضمانه للمتنازل إليه في حالة التنازل عن الإيجار: أ – إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالإيجار الثاني أو بالتنازل عن الإيجار دون أن يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأول. ب – إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المتنازل إليه دون أن يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأول.

المادة (779)

 : 1 – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محددة عن عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار. 2 – فإذا لم تحدد مدة الإيجار أو كان العقد لمدة غير محددة، طبقت أحكام المادة 741.

المادة (780) 

: 1 – إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 741. 2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارا جديدا لا مجرد امتدادا للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كانت للإيجار القديم، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية، فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.

المادة (781) 

: 1 – إذا نبه أحد الطرفين الأخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور بعد انتهاء الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك, ويجبر المستأجر على الإخلاء ويلزمه أجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالمأجور مع التعويض إن كان له محل. 2 – أما إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الإخلاء وسكت المستأجر، فإن سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من أول المدة التي أعقبت انتهاء الإجارة الأولى.

المادة (782)

 : إذا أخل أحد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الإيجار، كان للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له محل، وذلك بعد إنذاره بتنفيذ التزامه.

المادة (783) 

: 1 – لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2 – ومع ذلك إذا مات المستأجر، جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا اثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء في المادة 741 وأن يكون طلب الفسخ في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

المادة (784)

 : إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا فسخ العقد.

المادة (785) 

: 1 – لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. 2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر الذي لم يرخص له في الإيجار أو التنازل عنه، أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلاً.

المادة (786) 

: 1 – إذا انتقلت ملكية المأجور إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية. 2 – ولكن لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

المادة (787)

 : 1 – لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء، إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741. 2 – وإذا نبه المالك الجديد المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار، فإن المؤجر يكون ملزماً بتعويض المستأجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، أو إلا بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة (788) 

: 1 – إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 2 – ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة على من انتقلت إليه الملكية، إذا ثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم به، فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات، فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.

المادة (789)

 : 1 – لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته حتى لو أعلن أنه يريد سكنى المأجور بنفسه أو يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا جدت له حاجة شخصية للمأجور وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة (790)

 : من استأجر حانوتاً ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس له أن يفسخ العقد أو أن يمتنع عن دفع الأجرة.

المادة (791)

 : 1 – إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك راجعاً إلى خطأه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه. 2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للمأجور في أغراض أخرى.

المادة (792)

 : 1 – إذا كان الإيجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً، على أن يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى أن يعوض للطرف الآخر تعويضاً عادلاً. 2 – فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو حتى يحصل على تأمين كاف.

المادة (793)

 : يجوز للمستأجر إذا كان موظفاً أو مستخدماً، أو اقتضى عمله أن يغير موطنه فسخ إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار محددة المدة، على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.

المادة (794)

 : تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بان يزرع ما بدا له فيها.

المادة (795)

 : 1 – لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلاً لم يدرك أوان حصاده وكان مزروعاً فيها بحق، فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر جازت إجارة الأرض له. 2 – وإن كان الزرع مدركاً جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر.

المادة (796)

 : إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعاً فيها بغير حق، فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلاً.

المادة (797)

 : تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق أو بغير حق مدركاً أو غير مدرك.

المادة (798)

 : لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والأدوات الزراعية، إلا إذا شملها الإيجار وفي جميع الأحوال تجب مراعاة عرف الجهة.

المادة (799)

 : من استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفياً فإذا استأجرها لعدة سنوات، كان له أن يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.

المادة (800)

 : 1 – إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ الإجارة. 2 – وكذلك الحال إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض الزراعية أو من بذرها.

المادة (801) 

: 1 – إذا زرع المستأجر الأرض المؤجرة فأصاب الزرع قبل حصاده آفة فهلك، وجب عليه من الأجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة أيضا. 2 – ولا سبيل لإسقاط الأجرة أو بعضها، إذا كان المستأجر قد نال تعويضاً عن ضرره من شركة ضمان أو من جهة أخرى.

المادة (802)

 : 1 – ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقاً على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أعذاره بالتسليم. 2 – ولا يجوز للمستأجر أيضا أن يطلب إسقاط الأجرة إذا كان سبب الضرر متوقعاً وقت إنشاء العقد.

المادة (803)

 : إذا انقضت الإجارة وبالأرض زرع بقل لم يدرك أوان حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك له بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد.

المادة (804)

 : 1 – يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة. 2 – ويجب على المستأجر قبيل إخلائه الأرض أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

المادة (805) 

: المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.

المادة (806) 

: يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائعاً من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل المحصول وقسمة الباقي.

المادة (807) 

: 1 – إذا لم تحدد مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية سنوية. 2 – والإيجار بالمزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (808) 

: لصاحب الأرض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على أعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون أو الاتفاق أو العرف.

المادة (809) 

: 1 – مصروفات الأعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه وإصلاح الأدوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع. 2 – وعلى صاحب الأرض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للأرض. 2 – ويتحمل صاحب الأرض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذر والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيفة. 3 – كل ما لم يوجد قانون أو اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (810) 

: لا يجوز في المزارعة أن يؤجر المزارع الأرض إلى غيره، أو أن يتنازل عن الإيجار لأحد إلا برضاء صاحب الأرض فإذا اخل بذلك جاز لصاحب الأرض أن يفسخ العقد أو يطالب المزارع بالتعويض.

المادة (811) 

: إذا تعذر على المزارع أن يزرع الأرض لمرض أو لأي سبب آخر، ولم يكن مستطاعاً أن يحل محله غيره من أفراد عائلته أو إذا أصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الأرض استغلالاً مرضياً كان لصاحب الأرض أو للمزارع أن يطلب فسخ العقد.

المادة (812)

 : 1 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الأرض ولا بموت المزارع. 2 – ومع ذلك فإذا مات المزارع، جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مقدرتهم.

المادة (813) 

: إذا فسخ العقد والزرع بقل يخير صاحب الأرض بين أن يقسم الزرع عيناً على الشرط المتفق عليه، وبين أن يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين أن ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما أنفقه في حصة المزارع.

المادة (814) 

: إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض.

المادة (815)

 : إذا فسخت المزارعة أو وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الآخر أجر المثل.

المادة (816)

 : المساقاة عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.

المادة (817)

 : إذا لم تحدد مدة للمساقاة تقع على أول ثمر يخرج في تلك السنة.

المادة (818)

 : 1 – إذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان إليها غالباً أو مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة. 2 – أما إذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وإن تأخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي أجر مثل عمله وإن لم يخرج شيء أصلاً فلا شيء لكل منهما على الآخر.
المادة (819)
 : الأعمال اللازمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي. والأعمال اللازمة بعد إدراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلاً من العاقدين، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة (820)

 : لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره إلا بإذن مالك الشجر، فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك ويدفع للمساقي الثاني أجر مثله، ولا شيء للمساقي الأول.

المادة (821)

 : 1 – إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر، جاز فسخ المساقاة. 2 – وإذا فسخت المساقاة، تنطبق أحكام المادة التالية.

المادة (822)

 : إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقي إن شاء قام على العمل إلى انتهاء الثمرة بلا وجوب أجلاً عليه لحصة صاحب الشجر وإن شاء رد العمل، ويخير صاحب الشجر بين أن يقسم البسر عيناً على الشرط المتفق عليه وبين أن يعطي المساقي قيمة نصيبه من البسر، وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.

المادة (823) 

: 1 – لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي. 2 – ومع ذلك فإن مات المساقي، جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا اثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباؤه أثقل من أن تتحملها مقدرتهم. 3 – وإذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخيارات الثلاثة المبينة في المادة السابقة، فإن لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة أجر مثل مورثهم.

المادة (824) 

: المغارسة عقد على إعطاء أحد أرضه إلى آخر ليغرس فيها أشجارا معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على أن تكون الأشجار والأرض أو الأشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.

المادة (825) 

: إذا لم تحدد للمغارسة مدة يرجع في تقديرها إلى العرف ولا يجوز أن تقل المدة في جميع الأحوال عن خمسة عشر سنة.

المادة (826) 

: يلتزم رب الأرض بتسليمها إلى المغارس خالية من الشواغل.

المادة (827) 

: على المغارس أن يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فإذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الأرض الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة (828) 

: يلتزم المغارس بجميع المصاريف والأعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (829)

 : يجوز للمغارس أن يتنازل عن حقوقه لآخر بعوض أو بدونه قبل انقضاء المدة بإذن من رب الأرض، فإذا لم يأذن رب الأرض كان عليه أن يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها إذا طلب المغارس ذلك.

المادة (830) 

: للمغارس أن يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة إذا أصبح شريكاً في الأرض والشجر، أما إذا أصبح شريكاً في الشجر فقط كان لرب الأرض أن يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائماً، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة (831) 

: لا ينفسخ عقد المغارسة بموت أحد الطرفين بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير أنه إذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الأرض حق الفسخ على أن يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الأشجار قائمة مع التعويضات الأخرى إن كان لها وجه.

المادة (832)

 : إذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الأرض بعد الإنذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من أعمال المغارسة.

المادة (833)

 : يتبع في المغارسة الشروط المتفق عليها بين الطرفين والعرف الجاري.

المادة (834)

 : التزام البساتين، عقد يتضمن إعطاء أحد الطرفين بستاناً معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.

المادة (835) 

: إذا أطلق الالتزام، كان للملتزم أن يزرع الأرض الخالية بين الأشجار والأراضي التي تعد جزءاً متمماً للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.

المادة (836) 

: على صاحب البستان أن يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند إدراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.
المادة (837) 
: إذا لم تثمر البستان أو تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.

المادة (838)

 : 1 – لا يجوز للملتزم أن يبني في البستان بناء أو يغرس فيها أشجار أو أن يحدث فيها أي شيء آخر من دون إذن صاحبها. 2 – وليس له أن يعطيها بالالتزام لأحد ما بلا إذن من صاحبها.

المادة (839)

 : لا ينفسخ عقد الالتزام بموت أحد الطرفين، غير أن لورثة الملتزم إذا مات مورثهم قبل ظهور أول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا أن تنفيذ العقد أصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.

المادة (840)

 : 1 – إذا لم يوجد اتفاق أو نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري. 2 – فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام البيع بالنسبة للثمر وأحكام الإيجار بالنسبة لزراعة الأرض.

المادة (841)

 : 1 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين، ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر جاز ذلك. 2 – وإذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف إلى المتعارف من الوسائط.

المادة (842) 

: 1 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب أو للحمل أو للإثنين معاً مع بيان المسافة أو المحل المقصود أو مدة الإجارة. 2 – ومن استأجر الواسطة للحمل فله أن يركبها وإن استأجرها للركوب فليس له أن يستعملها للحمل فإن حملت وتلفت لزمه الضمان.

المادة (843) 

: 1 – من استأجر واسطة نقل إلى محل معين، فليس له أن يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب إلى محل آخر فإن فعل وتلفت لزمه الضمان. 2 – وإذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وإن كان مساوياً أو أسهل فلا ضمان على المستأجر.

المادة (844) 

: 1 – من استأجر واسطة نقل للركوب إلى محل معين بأجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستأجر مخير إن شاء انتظرها حتى زوال العطل، وإن شاء فسخ الإجارة ودفع ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى. 2 – ولو اشترط إيصال راكب أو حمل معين إلى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على إيصال الراكب أو الحمل بواسطة نقل أخرى إلى ذلك المحل.

المادة (845)

 : من استأجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزناً، فله أن يحملها حملاً مساوياً له في الوزن أو حملاً أخف منه وزنا لا أكثر منه.

المادة (846)

 : 1 – إذا حمل المستأجر واسطة النقل أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه، وإن كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معاً، ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها. 2 – وإنما يضمن المستأجر إن كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فإن حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستأجر.

المادة (847)

 : الإعارة عقد به يسلم شخص لآخر شيئاً غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على أن يرده بعد الاستعمال. ولا تتم الإعارة إلا بالقبض.

المادة (848)

 : يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار أثناء الإعارة، وليس له أن يطلب أجرة بعد الانتفاع.

المادة (849)

 : إذا أنفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير أن يرد إليه هذه المصروفات.

المادة (850)

 : 1 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، إلا أن يكون قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو رضى بالضمان باتفاق خاص. 2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.

المادة (851)

 : إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضررا، وإنما له استعماله استعمالاً مماثلاً لما قيد به أو اخف منه ضرراً.

المادة (852)

 : إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد، بشرط ألا يجاوز المعهود المعروف، فإن جاوزه هلكت العارية ضمنها.

المادة (853) 

: 1 – إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعاً جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المعارة وأن يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك إعارتها إلى غيره. 2 – وإن قيدها المعير وعين منتفعاً يعتبر تعيينه، فإذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن. 3 – وإذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره فأعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.

المادة (854)

 : يجوز للمستعير أن يودع العارية في كل موضع يملك فيه الإعارة، فإن هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الإيداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الإعارة فإن أودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.

المادة (855)

 : 1 – ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. 2 – فإذا أجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر أو تعيبت فللمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر، فإن ضمن المستعير فلا رجوع له على أحد بما ضمنه، وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستعير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده، وإن رهنها بلا إذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.

المادة (856)

 : مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.

المادة (857) 

: العارية أمانة في يد المستعير فإن هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.

المادة (858) 

: 1 – إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه وجب عليه الضمان، وإن أخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه. 2 – وإذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له فعليه الضمان.

المادة (859)

 : إذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير إذا استعملها استعمالاً معتاداً.

المادة (860)

 : 1 – متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينة فإن كانت من الأشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، وإلا فلمن يقضي الاتفاق أو العرف بتسليمها إليه. 2 – إذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية أو نقصت قيمتها لزمه الضمان.

المادة (861) 

: 1 – تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يحدد لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله، فإن لم تكن الإعارة محددة بأية طريقة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.

المادة (862) 

: يجوز للمعير أن يطلب إنهاء الإعارة في الأحوال الآتية: أ – إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب – إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. ج – إذا أعسر المستعير بعد انعقاد الإعارة، أو كان معسراً قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم بإعساره إلا بعد أن انعقدت الإعارة.

المادة (863)

 : 1 – تنتهي الإعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل إلى ورثته إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2 – فإن مات المستعير مجهلاً للعارية ولم توجد في تركته تكون ديناً واجباً أداؤه من التركة.

المادة (864)

 : المقاولة عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.

المادة (865) 

: 1 – يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول أو يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول أجيرًا مشتركاً. 2 – كما يجوز له أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً ويكون استصناعاً.

المادة (866) 

: إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

المادة (867)

 : 1 – إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استعماله، وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قلة كفايته الفنية التزم برد قيمته لرب العمل. 2 – وعليه أن يتدارك ما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذلك على نفقته، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة (868)

 : إذا تأخر المقاول في الابتداء بالعمل أو تأخر عن إنجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة (869)

 : 1 – إذا ظهر لرب العمل أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، فله أن ينذره بأن يعدل إلى الطريقة الصحيحة خلال أجل مناسب يحدده له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد بالعمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً. 2 – على أن العيب في طريقة التنفيذ إذا لم يكن من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو صلاحيته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.

المادة (870) 

: 1- يضمن المهندسون المعماريون والمقاولون ما يحدث في خلال خمس سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك حتى لو كان التهدم ناشئاً عن عيب الأرض ذاتها أو حتى لو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من خمس سنوات. وتبدأ مدة السنين الخمس من وقت تمام العمل وتسليمه. ويجب رفع الدعوى في خلال سنة من وقت التهدم، ويكون باطلا كل شرط يقصد به الإعفاء أو الحد من هذا الضمان. 2- ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاولين الذين تقبلوا منه العمل.

المادة (871) 

: 1 – إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ، يكون مسئولاً عن العيوب التي أتت من التصميم دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ، وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس معماري أو بإشراف رب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس المعماري، فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الغلط أو عدم التبصر في وضع التصميم. 2 – وإذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسئولاً عما وقع في العمل من عيب كانا متضمنين في المسئولية. 2 – غير انه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجرة بحسب ألزمن الذي وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة العمل.

المادة (872) 

: يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين، إذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء أن هذه العيوب إنما نشأت عن أسباب لم تكن متوقعة وقت إقامة البناء.

المادة (873)

 : 1 – متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى معاينته في أقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وأن يتسلمه إذا اقتضى الحال في مدة وجيزة. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة أو التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه. 2 – ولرب العمل أن يمتنع عن تسلمه إذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط أو ما تقضي له أصول الفن في هذا النوع من العمل إلى حد لا يستطيع معه أن يستعمله أو لا يصح عدلاً أن يجبر على قبوله، فإذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل أن يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع أهمية المخالفة. 3 – وإذا كان العمل يمكن أصلاحه دون نفقات باهظة جاز لرب العمل أن يلزم المقاول بالإصلاح في أجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة مناسبة إذا كان هذا لا يسبب لرب العمل إضرارا أو نفقات باهظة.

المادة (874)

 : 1 – إذا كان العمل مكوناَ من أجزاء متميزة أو كان الثمن محدداً بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إجراء المعاينة عقب إنجاز كل جزء أو عقب إنجاز قسم من العمل يكون ذا أهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته، ويجوز للمقاول في هذه الحالة أن يستوفي من الثمن بقدر ما أنجز من العمل. 2 – ويفترض فيما دفع ثمنه أن معاينته قد تمت، ما لم يتبين أن الدفع لم يكن إلا تحت الحساب.

المادة (875) 

: 1 – متى تم تسلم العمل فعلاً أو حكماً ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق. 2 – أما إذا كانت العيوب خفية أو كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك، وجب عليه أن يخبر المقاول بها بمجرد كشفها وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل.

المادة (876)

 : يستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك مع مراعاة أحكام المادة 874.

المادة (877)

 : إذا أبرم العقد بأجرة حددت جزافاً على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجرة حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً منه وقد اتفق مع المقاول على أجرته ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.

المادة (878) 

: ليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً، على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهياراً تاماً بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للمحكمة أن تقضي بزيادة في الأجرة أو فسخ العقد.

المادة (879) 

: 1 – إذا ابرم العقد على أساس مقايسة بسعر الوحدة وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخبر في الحال رب العمل مبيناً مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. 2 – فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد، فإن أراد التحلل وجب أن يبادر به دون إبطاء مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال دون ما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل.

المادة (880)

 : 1 – إذا لم تحدد الأجرة سلفاً أو حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدها إلى قيمة العمل ونفقات المقاول. 2 – ويجب اعتبار أن هناك اتفاقاً ضمنياً على وجوب الأجر إذا تبين من الظروف أن الشيء أو العمل الموصى به ما كان ليؤدى إلا لقاء أجر يقابله.

المادة (881)

 : 1 – يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال، فإذا لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. 2 – غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجرة بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة العمل.

المادة (882)

 : 1 – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون إلى كفايته الشخصية. 2 – ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولاً نحو رب العمل عن المقاول الثاني.

المادة (883)

 : 1 – يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الأول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لهم في ذمة المقاول، بشرط أن لا يتجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل. 2 – ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الثاني وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة. 3 – وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في هذه المادة مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.

المادة (884) 

: تنتهي المقاولة بإتمام المقاول العمل المعقود عليه وتسليمه وفقاً لأحكام المادتين 873 و875.

المادة (885) 

: 1 – لرب العمل أن يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2 – على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً، ويتعين بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.

المادة (886) 

: 1- تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه. 2- وإذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول إلا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 889 أما إذا استحال بخطأ المقاول فإنه يرجع بالتعويض المتقدم ولكنه يكون مسئولاً عن خطأه، وإذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ رب العمل فإن أحكام المادة السابقة هي التي تسري.

المادة (887) 

: 1 – إذا هلك الشيء أو تعيب بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بأجرة عمله ولا برد نفقاته إلا أن يكون رب العمل قد أعذر أن بتسلم الشيء. 2 – وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها. 3 – أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تعيبه قبل التسليم راجعاً إلى خطأه وجب أن يعوض رب العمل عما يكون قد ورده من مادة العمل. 4 – فإذا كان هلاك الشيء أو تعيبه راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الأجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.

المادة (888)

 : 1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير حالة تطبيق المادة 885 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. 2 – وتعتبر دائماً شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد إذا أبرم العقد مع فنان أو مهندس أو معماري أو مع غيرهم ممن يزاولون مهناً حرة أخرى، وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال أو الصناع، إلا إذا كان هناك دليل أو عرف يقضي بغير ذلك، وفي سائر الأحوال الأخرى وبخاصة في أعمال المقاولات الكبيرة يكون المفروض أن المكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السوق لا صفات المقاول الشخصية هي التي كانت محل الاعتبار الأول في التعاقد.

المادة (889) 

: 1 – إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات، وتعتبر الأعمال والنفقات نافعة له في جملتها إذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان أو إنشاء أعمال كبيرة أخرى. 2 – ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً. 3 – وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثمن أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا دخل فيه لإرادته.

المادة (890) 

: إذا أشهر إفلاس رب العمل، جاز للمقاول أو لوكيل التفليسة أن يفسخ العقد دون أن يكون لأي منهما حق المطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.

المادة (891)

 : 1 – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون. 2 – والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جهة حكومية أو ملتزماً.

المادة (892) 

: ملتزم المرفق العام ملزماً بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.

المادة (893) 

: 1 – على ملتزم المرفق أن يحقق المساواة التامة بين عملائه، سواء في الخدمات أو في تقاضي الأجور. 2 – ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الأجور أو إعفاء منها على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين. 3 – وكل تمييز لمصلحة أحد العملاء يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.

المادة (894) 

: تعريفات الأسعار التي يجب أن يؤديها عملاء المرفق العام تستمد قوتها ونفاذها من وضع السلطة العامة لها أو تصديقها عليها.

المادة (895)

: 1 – يكون لتعريفات الأسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف ما يقضي به. 2 – ويجوز إعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها، فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.

المادة (896) 

: 1 – كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح. 2 – فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة أحد الطرفين، كان له الحق في الرجوع على الطرف الثاني بمقدار ما انتفع به خلافاً لتعريفه الأسعار، ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، ولا تسمع دعوى الرجوع بعد مرور ستة أشهر على قبض الأجرة.

المادة (897)

 : ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء أو الغاز أو الكهرباء أو القوى المحركة وما شابه ذلك، ملزم بالاستمرار في أداء الخدمات التي عهد بها إليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم معه عقداً فردياً.

المادة (898)

 : للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق إذا تعطلت خدمات هذا المرفق أو اختلت، أن يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له أن يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.

المادة (899)

 : 1 – التعطيل الذي قد يطرأ لمدة قصيرة بسبب ضرورة صيانة الآلات والأدوات التي يدار بها المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولية تجاه عملائه. 2 – وللملتزم أن يدفع مسؤوليته عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد عن المألوف في مدته أو في جسامته، إذا اثبت أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق، أو إلى حادث فجائي وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الإضراب قوة قاهرة إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوعه كان دون خطأ منه وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى.

المادة (900)

 : 1 – عقد العمل عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف الآخر ويكون في أدائه تحت توجيهه وإدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، ويكون العامل أجيراً خاصاً. 2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة بأن في الأول دون الثاني حقاً لرب العمل في إدارة جهود العامل وتوجيهها أثناء قيامه بالعمل أو على الأقل في الإشراف عليه.

المادة (901)

 : 1 – القواعد التي تنظم عقد العمل لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة. بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك. 2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، إلا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها أمثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (902)

 : 1 – يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة محددة أو غير محددة. 1 – وإذا كان العقد لمدة حياة العامل أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

المادة (903)

 : 1 – يفرض في أداء الخدمة، أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً ليس مما جرت العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه. 2 – وإذا لم ينص العقد على مقدار الأجر قدر بأجر المثل.

المادة (904) 

: 1 – إذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الأجور روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة أو العرف. 2 – وفي كل حال يصبح الأجر مستحق الأداء عند الانتهاء عقد العمل.

المادة (905)

 : يجوز للقصر أن يقبضوا أجورهم بأنفسهم ويكون قبضهم صحيحاً.

المادة (906)

 : 1 – إذا نص في العقد أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح رب العمل أو في نسبة مئوية من ثمن المبيعات أو من قيمة الإنتاج أو من قيمة ما تحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك. 2 – ويجب على رب العمل أيضا أن يقدم إلى العامل، أو إلى ثقة يعينه ذوو الشأن أو المحكمة المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.

المادة (907)

 : 1 – لا يلحق بالأجر، ما يعطي على سبيل الحلوان إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه. 2 – ويعتبر الحلوان جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه. 3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحص عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.

المادة (908) 

: إذا أنشأ رب العمل نظام الصندوق المشترك أو نظاماً آخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة إليهم، وجب عليه ألا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض إلا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.

المادة (909) 

: 1 – يجب على العامل: أ – أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ب – أن يراعى مقتضيات اللياقة والآداب. ج – أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها، ما يعرضه للخطر. د – أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وهو أمين عليها، فلا يضمن إلا بتعديه. هـ - أن يحتفظ بأسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد. 2 – والعامل مسئول عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة (910) 

: 1 – إذا كان العمل الموكول إلى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل أو الاطلاع على سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته. 2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق: أ – أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد. ب – وأن يكون القيد مقصوراً من حيث ألزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة. ج – وألا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تأثيراً ينافي العدالة. د – وأن يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد. 3- ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك. كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.

المادة (911) 

: 1 – إذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل أن يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي ما لم يتبين من العقد في جملته أن الطرفين لم يقصدا أن يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فإذا تبين ذلك كان لرب العمل أن يطالب بتعويض تكميلي عما أصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله أيضا في هذه الحالة أن يطالب بإزالة المخالفة إذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والأعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك. 2 – أما إذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً ويسري بطلانه إلى شرط عدم المنافسة أيضا.

المادة (912)

 : 1 – إذا وافق العامل إلى اختراع في أثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل. 2 – على أن ما استنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع أو كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون الحق فيها يهتدي إليه من المخترعات. 3 – وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

المادة (913)

 : 1 – على رب العمل مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة: أ – أن يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الأماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم. ب – أن يعنى بسلامة العدد والآلات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها أي ضرر. ج – أن يراعي مقتضيات اللياقة والآداب. د – أن يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان آخر إذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء العقد أو فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع. هـ - أن يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده. وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار أجره وصنوف المقابل الأخرى التي كان يتقاضاها. و – أن يرد للعامل شهادات أرباب الأعمال الآخرين وغيرها من الأوراق التي كانت محفوظة لديه. 2 – ورب العمل مسئول عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة (914) 

: يستحق العامل الأجرة إذا كان حاضراً ومستعداً للعمل في الوقت المعين.

المادة (915)

 : 1 – إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. 2 – فإذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.

المادة (916)

 : 1 – إذا كان العقد لتنفيذ عمل معين فإنه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه. 2 – وإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد تجديداً ضمنياً للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

المادة (917)

 : 1 – إذا لم تحدد مدة العقد لا بالاتفاق ولا بنوع العمل جاز لكل من المتعاقدين أن يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإنذار تبين مدته القوانين الخاصة أو الاتفاق أو العرف. 2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة يعدل مواعيد الإنذار التي حددتها القوانين الخاصة أو العرف يكون باطلاً إلا إذا كان في مصلحة العامل.

المادة (918)

 : 1 – إذا كان العقد لمدة غير محددة وأنهاه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإنذار أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه ويشمل التعويض فضلاً عن الأجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعنية. 2 – وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، فضلاً عن التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإنذار بإنهاء التعاقد، الحق في تعويض عما أصابه من ضرر. 3 – ويكون باطلاً كل اتفاق على تعديل ما يترتب من أثر ومن جزاء على إنهاء العقد دون إنذار أو على إنهائه تعسفياً ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.

المادة (919)

 : تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي العرف الجاري وطبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه أو دفعه من مبالغ لحساب التقاعد وبوجه عام جميع الأحوال التي قد يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.

المادة (920)

 : 1 – يجوز أن يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخاً تعسفيا.ً ويجوز أيضا للمتعاقدين أن يتفقا على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون إنذار سابق يكون أكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 918. 2 – على أن هذه الاتفاقات تكون باطلة إذا كان من شأنها بسبب ضخامة أرقامها تفوق المعتاد أن تحول عملياً دون أن يستعمل أضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.

المادة (921)

 : 1 – يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي ولو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل إذا كان الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد. 2 – ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد فسخاً تعسفياً بطريق غير مباشرة إذا ما اقتضته مصلحة العمل. ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل.

المادة (922)

 : 1 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام أسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الإنذار من غير أن يحكم عليه بتعويض ما. 2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الأوان الظروف التي لا يمكن معها إلزام أحد المتعاقدين أن يبقى مرتبطا بالمتعاقد الآخر سواء أكان ذلك لسبب يتعلق بالأخلاق أم كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الأعمال.

المادة (923) 

: لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في العقد. ولكن ينفسخ العقد بموت العامل.

المادة (924) 

: 1 – إذا بيع متجر أو منشأة اقتصادية أخرى فإن جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال. 2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد أن يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرماً لمدة معينة على أن يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت عمله بالبيع وإنما يجب عليه أن يراعي مواعيد الإنذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.

المادة (925) 

: الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات فإن السنة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه آخر جرد.

المادة (926)

 : 1 – عقد تعليم المهنة هو أن يتعهد رب مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية أو صناع بأن يخرج أو يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه أو بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها. 2 – وتخضع شروط صحة العقد وأحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها. كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.

المادة (927) 

: الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة (928)

 : الإذن والأمر يعتبران توكيلاً إذا دلت القرينة عليه. والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. أما الرسالة فلا تعتبر توكيلاً.

المادة (929)

 : 1 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولاً لها. لكن إذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك. 2 – وإذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مهنة الوكيل أو كان الوكيل قد عرض خدماته علناً بشأنها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.

المادة (930)

 : 1 – يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاً ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضرراً محضاً ولو إذن به الولي ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر إن كان مأذوناً بالتجارة فإن كان محجوراً ينعقد توكيله موقوفاً على إذن وليه. 2 – ويشترط أن يكون الوكيل عاقلا مميزاً ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً وإن لم يكن مأذوناً.

المادة (931) 

: يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.

المادة (932) 

: يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوص.

المادة (933) 

: على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة. على أنه لا حرج عليه إذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود متى كان من المتعذر عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان ألا ليوافق على هذه التصرفات. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.

المادة (934)

 : 1 – إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ومع ذلك إذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد فلا يطالب إلا ببذل عناية الرجل المعتاد. 2 – وإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

المادة (935)

 : المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون أمانة في يده فإذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان. وللموكل أن يطلب إثبات الهلاك.

المادة (936)

 : على الوكيل من وقت لآخر أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً بعد انقضائها.

المادة (937)

 : ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها. وعليه أيضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت إعذاره.

المادة (938)

 : 1 – إذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام رأي الآخر في الخصومة لا حضوره. 2 – فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقاً.

المادة (939)

 : ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه. ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته.

المادة (940) 

: 1 – إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها وإن لم تشترط فإن كان الوكيل ممن يعمل بأجرة فله أجر المثل وإلا كان متبرعاً. 2 – وإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير المحكمة إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة. هذا مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.

المادة (941)

 : 1 – على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. 2 – وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.

المادة (942) 

: حقوق العقد تعود إلى العاقد فإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه.

المادة (943)

 : إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلا إذا كان يستفاد من الظ
روف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل فله أن يرجع على أي من الموكل أو الوكيل ولأيهما أن يرجع عليه.

المادة (944)

 : 1 – إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة أو عمل أحد دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته. 2 – ويجوز لهذا الغير أن يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد. فإن لم تصدر الإجازة في هذا الميعاد تحلل من العقد.

المادة (945) 

: إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه أن يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك.

المادة (946) 

: تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة.

المادة (947)

 : 1 – للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته. وللوكيل أن يعزل نفسه. ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك. لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل أو التقيد دون رضاء هذا الغير. 2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني. 3 – وإذا كانت الوكالة بأجرة فإن من صدر منه العزل يكون ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

المادة (948) 

: لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها.

المادة (949) 

: على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.

المادة (950) 

: 1 – الأمانة هي المال الذي وصل إلى يد أحد بإذن من صاحبه حقيقة أو حكماً لا على وجه التمليك، وهي إما أن تكون بعقد استحفاظ كالوديعة أو ضمن عقد كالمأجور والمستعار أو بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الربح في دار شخص مال أحد. 2 – والأمانة غير مضمونة على الأمين بالهلاك سواء كان بسبب يمكن التحرز منه أم لا وإنما يضمنها إذا هلكت بصنعه أو بتعد أو تقصير منه.

المادة (951)

 : الإيداع عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر ولا يتم إلا بالقبض.

المادة (952)

 : 1 – يجب على الوديع أن يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وأن يضعها في حرز مثلها. 2 – وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة. وله أن يحفظها عند غير أمينه بعذر.

المادة (953)

 : إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.

المادة (954)

 : 1 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وإن كان لها حمل ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين مكان حفظها أو يكن الطريق مخوفاً ففي هذه الأحوال إذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان. 1 – على أنه إذا كان السفر ضرورياً وسافر بالوديعة بنفسه وعياله أو بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقاً. وعليه الضمان إذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال.

المادة (955)

 : 1 – إذا خلط الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تفريق المالين فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلط بها من جنسها أو من غيره وإن خلطها غيره خلطاً يتعسر معه تفريقها فالضمان على الخالط. 2 – أما إذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن صاحبها أو اختلطت بلا صنعه بحيث يتعسر تفريق المالين يصير الوديع شريكاً لمالك الوديعة فإن هلك المال بلا تقصير فلا ضمان على الوديع الشريك.

المادة (956)

 : 1 – ليس للوديع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها دون إذن صاحبها وإن استعملها بلا إذنه وهلكت فعليه ضمانها. 2- وليس للوديع أن يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن إذا كان عالماً بأن المال وديعة لم يأذن صاحبها بالتصرف فيها.

المادة (957)

 : 1 – إذا أقرض الوديع دراهم الوديعة أو أدى منها دين المودع بلا إذن أو إجازة منه ضمنها. 2 – ومع ذلك كان المودع غائباً غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بأمر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها. وإن دفعها بلا إذن المحكمة فعليه الضمان.

المادة (958)

 : 1 – إذا أودع الوديع الوديعة عند أحد بإذن صاحبها خرج من العهدة وصار الثاني وديعاً. 2 – وإن أودعها بلا إذنه عند من لا يأتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثاني فلصاحبها الخيار إن شاء ضمن الوديع الأول أو الثاني فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد وإن هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الأول فلا يضمن أحد منهما وإن هلكت بعد مفارقته فلصاحبها أن يضمن الوديع الأول دون الثاني.

المادة (959)

 : إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيداً ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به. وإن كان غير مفيداً أو كان مفيداً ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.

المادة (960) 

: الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.

المادة (961) 

: 1 – على الوديع متى انتهى عقد الوديعة أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من أثمارها إلى المودع أو من يخلفه متى طلب منه ذلك. ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة فيه ومصروفات الرد على المودع. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. 2 – وإذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق أو مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون أن يدري ما فيها وادعى صاحبها عند ردها إليه نقصان شيء منها فلا يجب على الوديع اليمين إلا أن يدعي المودع عليه الخيانة.

المادة (962)

 : إذا هلكت الوديعة بدون تعد أو تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود أو على عوض آخر وجب عليه أن يؤدي ذلك إلى المودع وأن يحول إليه ما عسى أن يكون له من دعاوى قبل الغير بشأن الوديعة.

المادة (963)

 : إذا أودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند شخص ثم طلب أحدهما رد حصته من الوديعة فإن كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائباً وإن كانت من القيميات فليس له الرد إلا برضاء الشريك الآخر.

المادة (964)

 : إذا أودع اثنان شيئاً متنازعاً فيه عند أحد فليس له رده لأحدهما دون إذن الآخر أو قرار من المحكمة.

المادة (965)

 : إذا كان المودع غائباً غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة إلى أن يعلم موته أو حياته. وإن كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها بإذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده أمانة. وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى.

المادة (966) 

: الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فإن كان غائباً وكانت مما يستأجر فللوديع أن يؤجرها بإذن المحكمة وينفق عليها من أجرتها. وإن كانت مما لا يستأجر فله بعد إذن من المحكمة إما أن ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع وإما أن يبيعها وفقاً للإجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.

المادة (967)

 : 1 – إذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها. 2 – وعلى المودع بوجه عام أن يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة إذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.

المادة (968)

 : ليس للوديع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد.
المادة (969)
 : 1 – للمودع في كل وقت أن يطلب رد الوديعة مع زوائدها كما أن للوديع أن يطلب ردها متى شاء. 2 – وإذا كان الإيداع بأجرة فليس للوديع أن يردها قبل الأجر المعين إلا إذا كان له عذر مشروع. ولكن للمودع أن يطلب ردها متى شاء على أن يدفع الأجرة المتفق عليها. 3 – ويلزم أن يكون طلب الرد في وقت مناسب وأن تمنح المهلة الكافية للوديع.

المادة (970)

 : 1 – إذا مات الوديع ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث. 2 – وإن مات الوديع مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون ديناً واجباً أداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.

المادة (971)

 : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع مأذوناً في استعماله اعتبر العقد قرضاً ما لم يقضي العرف بغير ذلك.

المادة (972) 

: أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء مسئولون عن فعل كل رائح أو غاد في الفندق أو الخان أو المئوي. غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين ديناراً ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ منهم أو من أحد تابعيهم.

المادة (973)

 : 1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه متى علم بذلك فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. 2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة أشهر من اليوم الذي ينكشف فيه أمر السرقة أو الضياع أو التلف.

المادة (974)

 : 1 – إذا وجد شخص شيئاً ضائعاً فأخذه على سبيل التملك كان غاصباً ووجب عليه الضمان إذا هلك ولو بدون تعد. 2 – أما إذا أخذه على أن يراه لمالكه كان أمانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقاً للإجراءات التي يقررها القانون.

المادة (975)

 : 1 – يقع باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. 2 – ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع طرق الإثبات القانونية.

المادة (976)

 : 1 – يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للمحكمة أن تخفض مقدار هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه. 2 – ويستثنى أيضا ما رخص فيه من أوراق النصيب.

المادة (977)

 : 1 – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مدى الحياة مرتباً دورياً. ويكون ذلك بعوض أو بغير عوض. 2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد أو وصية.

المادة (978)

 : 1 – يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو شخص آخر. 2 – وينتقل المرتب إلى ورثة الدائن إذا مات الدائن قبل موت من تقرر المرتب مدى حياته ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب إلى ورثة المدين به إذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته. 4 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الدائن إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (979)

 : العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

المادة (980)

 : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

المادة (981)

 : لا يكون للدائن حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته. على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للدائن حق في القسط الذي حل قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.

المادة (982)

 : إذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له محل.

المادة (983) 

: 1 – التأمين عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. 2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن ويقصد بالمستفيد الشخص الذي يؤدي إليه المؤمن قيمة التأمين. وإذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التأمين كان هو المستفيد.

المادة (984) 

: 1 – يجوز أن يكون محلاً للتأمين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين. 2 – ويقع عقد التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد وكان أحد الطرفين على الأقل عالماً بذلك.

المادة (985) 

: يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية. 2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. 3 – كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. 4 – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. 5 – كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة (986)

 : يلتزم المؤمن له بما يأتي: أ – أن يدفع الأقساط أو الدفعة المالية الأخرى في الأجل المتفق عليه. ب – أن يقرر وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهما في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة. ج – أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من أحوال من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

المادة (987)

 : 1 – يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عن عمد بياناً كاذباً وكان من وراء ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن. وتصبح الأقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن. أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها. 2 – وتسري أحكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش. أما إذا كان المؤمن له حسن النية فإنه يترتب على الفسخ أن يرد المؤمن الأقساط المدفوعة أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطراً ما.

المادة (988)

 : متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب الأداء.

المادة (989)

 : يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده على ألا يتجاوز ذلك قيمة التأمين.

المادة (990)

 : 1– تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. 2– ومع ذلك لا تسري هذه المدة:- أ – في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

المادة (991)

 : يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة (992)

 : يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.

المادة (993) 

: 1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين. 2- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله.

المادة (994) 

: إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته فإن المؤمن يبرأ من التزاماته إذا تسبب المستفيد من التأمين عمداً في موت الشخص المؤمن على حياته أو وقع الموت بناء على تحريض منه. أما إذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في أحداث الوفاة كان المؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

المادة (995)

 : لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته إما إلى مستفيدين معينين وإما إلى ورثته بوجه عام. وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ لا في حالة إفلاسه ولا في حالة إعساره أو الحجز عليه. وإنما يكون لهم حق استرداد الأقساط المدفوعة إذا ثبت أنها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

المادة (996)

 : يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية. وفي هذه الحالة تبرأ ذمته منه الأقساط اللاحقة.

المادة (997)

 : 1 – يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعنيهم المؤمن له فيما بعد. 2 – ويعتبر التأمين معقود لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا على الإرث. 3 – ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

المادة (998)

 : في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث.

المادة (999)

 : يكون المؤمن مسؤولاً عن كافة الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والأضرار التي تكون نتيجة حتمية له. وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. ويكون مسؤولاً أيضا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو إخفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة (1000)

 : 1 – يكون المؤمن مسئولاً عن الحريق الذي وقع قضاء وقدراً أو بسبب خطأ المستفيد ولا يكون مسئولاً عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمداً أو غشاً. 2 – ويكون مسئولاً أيضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد ولو كانوا متعمدين.

المادة (1001)

 : يحل المؤمن قانوناً محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن وتبرأ ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض أو بعضه إذا أصبح هذا الحلول متعذراً لسبب راجع إلى المستفيد.

المادة (1002)

 : يضمن المؤمن تعويض الإضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن به.

المادة (1003)

 : 1 – إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين. 2 – فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين. 3 – فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.

المادة (1004)

 : لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين ضد المسؤولية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية.

المادة (1005)

 : يصح الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع إلى المتضرر تعويضاً أو أقر له بالمسؤولية. ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان ما أقر به المستفيد مقتصراً على واقعة مادية أو إذا ثبت أن المستفيد ما كان يستطيع أن يرفض تعويض المتضرر أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً.

المادة (1006)

 : لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

المادة (1007)

 : المسائل المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة (1008)

 : الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة (1009

) : 1 - تنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والمكفول له. 2 - ويجوز أن تكون الكفالة منجزة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى زمن مستقبل.

المادة (1010)

 : ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الأصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.

المادة (1011)

 : تجوز الكفالة على أن يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده بإذنه. ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء. لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل أدائه الدين ضمن الأداء المكفول له. فإذا أدى رجع على المدين.

المادة (1012)

 : يشترط في الكفالة بالمال، أن يكون المكفول به مضموناً بنفسه على الأصيل.

المادة (1013)

 : 1 – إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضا. 2 – وإذا أجل الدائن على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن اجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل.

المادة (1014) 

: إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الحالتين لا يتأجل على الأصيل.

المادة (1015) 

: تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل. هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة (1016) :

 1 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية حتى لو كان الكفيل تأجراً. 2 – على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.

المادة (1017) 

: المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول به فإن اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين يجبر الكفيل على إحضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت إن طلبه. فإن أحضره يبرأ من الكفالة وإن لم يحضره جاز للمحكمة أن تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على إحضار المكفول به.

المادة (1018)

 : إذا كان المكفول به غائباً غيبة معلومة وطلب المكفول له إحضاره يكلف بذلك وللمكفول له أن يستوثق بأخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لإحضار المكفول به. وإن كان المكفول به غائباً ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.

المادة (1019)

 : 1 – إذا تعهد الكفيل بالنفس أن يسلم المكفول به في وقت معين وإلا فعليه أداء دينه لزمه أداء الدين إذا لم يحضره في الوقت المعين. 2 – وإذا مات الكفيل فإن لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين أو لم يسلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة لزم أداء الدين من تركة الكفيل.

المادة (1020)

 : 1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا إذا كان الدين معجلاً في حق الأصيل والكفيل. فإن كان مؤجلاً ولو في حق أحدهما طولب الكفيل عند حلول الأجل. 2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.

المادة (1021)

 : 1 – يفرض في الكفالة أنها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين بالدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط أو كان قد تضامن مع المدين. 2 – فإذا طولب الكفيل أولا جاز له عند الإجراءات الأولى التي توجه ضده أن يطالب الدائن باستيفاء دينه من أموال المدين واتخاذ الإجراءات ضده إذا ظهر أن أمواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله وتقدر المحكمة ما إذا كان هناك محل لوقف الإجراءات مؤقتاً ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.

المادة (1022)

 : 1 – إذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من أموال المدين وجب عليه أن يدل الدائن على هذه الأموال وأن يقدم له مبلغاً يكفي للو
فاء بتكاليف الإجراءات. 2 – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي العراقية أو كانت أموالا متنازعاً فيها.

المادة (1023)

 : إذا أقدمت الكفالة تكميلاً لتأمين عيني ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين فإن هذه الكفالة لا تلزم الكفيل إلا إذا كان التأمين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.

المادة (1024)

 : إذا تعدد الكفلاء فإن كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقبل طولب كل منهم بجميع الدين. وإن كانوا قد كفلوا معاً في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته إلا إذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم. ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء إلا إذا اشترط التضامن.

المادة (1025)

 : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصماً في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو أثبت أسبابا تقضي ببطلان الدين أو انقضائه.

المادة (1026) 

: 1 – يلزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2 – فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل. وإذا كان مضموناً بتأمين عقاري فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين للكفيل ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على أن يجرع بها على المدين.

المادة (1027)

 : 1 – على الدائن أن يحافظ على ما للدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من هذه الضمانات. 2 – ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة (1028)

 : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من الضرر من جراء إهمال الدائن.

المادة (1029)

 : إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

المادة (1030)

 : 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة أو في عقد منفصل. 2 – أما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة (1031)

 : إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين فالدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل. ومطالبته إحداهما لا تسقط حق مطالبته الآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.

المادة (1032)

 : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين كان له أن يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة (1033)

 : 1 – إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على المدين. 2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره.

المادة (1034)

 : إذا أدى الكفيل للدائن عوضاً بدل الدين يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه. أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.

المادة (1035)

 : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

المادة (1036) 

: 1 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به أن يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة أو بأن يقدم له ضماناً. ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل. ويكون للكفيل أيضا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين أو أعسر. 2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

المادة (1037)

 إذا كان الدين المكفول به مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.

المادة (1038)

 يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة (1039) 

: الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة له.

المادة (1040) 

: أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول به يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

المادة (1041) 

: إبراء الدائن المدين يوجب براءة الكفيل. ولكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.

المادة (1042)

 : إذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة فإن كان له وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين لا من حصة الوارث الآخر.

المادة (1043) 

: 1 – إحالة المدين أو كفيله الدائن بالدين المكفول به على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه توجب براءة الأصيل والكفيل معاً. 2 – وإذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الأصيل.

المادة (1044)

 : إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على مقدار من الدين فإنهما يبرءآن إن اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده أو لم يشترط شيء. فإن اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده وكان الدائن مخيراً إن شاء أخذ جميع دينه من المدين وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.

المادة (1045) 

: الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة (1046) 

: لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في مدة الكفالة فإذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.

المادة (1047) 

: إذا مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته.

المادة (1048) 

: الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.

المادة (1049) 

: 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2 – وملكية الأرض تشمل ما فوقها علواً وما تحتها سفلاً إلى الحد المفيد في التمتع بها. 3 – ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.

المادة (1050) 

: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع إليه مقدماً.

المادة (1051)

 : 1 – لا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالجار ضرراً فاحشاً. والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثاً أو قديماً. 2 – وللمالك المهدد بأن يصيب عقاره ضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تحدث في العين المجاورة أن يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله أيضا أن يطلب وقف الأعمال أو اتخاذ ما تدعو إليه الحاجة من احتياطات عاجلة ريثما تفصل المحكمة في النزاع. 3 – وإذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه.

المادة (1052) 

: تتحمل الأرض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الأمطار والعيون الطبيعية. وليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً يصيد الماء، كما أنه ليس لمالك الأرض المرتفعة أن يأتي ما من شأنه الزيادة فيما يجب أن تتحمله الأرض المنخفضة من ذلك إلا في الحدود التي رسمها القانون.

المادة (1053) 

: 1 – لصاحب الأرض أن يستعمل مياه المطر النازلة في أرضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها. فإذا كان استعمال هذه المياه أو طريقة توجيهها من شأنه أن يزيد في عبء المسيل الذي يجب أن تتحمله الأرض المنخفضة وفقاً للمادة السابقة وجب تعويض صاحبها عن ذلك. 2 – وإذا استنبط صاحب الأرض مياهاً في أرضه بسبر أو بحفر أو بنحو ذلك فعلى الأرض المنخفضة أن تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك. 3 – ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين البيوت والأقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن فلا تخضع لأية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.

المادة (1054) 

: على صاحب الأرض إذا أراد إنشاء أبنية فيها أن يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على أرضه أو على الطريق العام لا على الطريق المجاورة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (1055)

 : لكل شخص أن يسقي أرضه من مياه الأنهر والترع العامة وله أن يشق جدولاً لأخذ هذه المياه إلى أرضه. وذلك كله وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك.

المادة (1056)

 : من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصياً طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها كان له وحده حق استعمالها.

المادة (1057)

 : 1 – حريم الآبار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك أصحابها ولا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. فمن حفر بئراً في حريم بئر مملوك لشخص آخر أجبر على ردمه. لكن إذا حفر البئر خارج هذا الحريم فلا يجبر على الردم حتى لو أخذ بئره ماء البئر الأول. 2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه. ولجاره أن يحفر هو أيضا بئراً في ملك نفسه حتى لو جذب ماء البئر الأول.

المادة (1058) 

: 1 – على صاحب الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري أراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه إليها مباشرة. وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عام بشرط أن يدفع لصاحب الأرض مقدماً أجراً سنوياً وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الأرض إخلالا بيناً. وإذا أصاب الأرض ضرر من مسقاه أو مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أو عن سوء حالة الجسور والسدود أو غير ذلك فإن لصاحب الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر. 2 – وعلى صاحب الأرض أن يسمح كذلك بأن تقام على أرضه الإنشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للأراضي البعيدة بشرط أن يستوفي عن ذلك أجراً سنوياً مقدماً. وله أن يستفيد من هذه الإنشاءات بشرط أن يتحمل من مصروفات إنشائها وصيانتها قدراً يتناسب مع استفادته. 3 – إذا لم يتفق الطرفان على الأجر تولت تقديره المحكمة.

المادة (1059) 

: 1 – مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي يوصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المناسب وذلك في مقابل أجر سنوي يدفعه مقدماً على ألا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يكلف العقار أقل عبء ممكن. 2 – على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

المادة (1060)

 : لكل مالك أن يسور ملكه على أن لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور. وله أن يجبره جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

المادة (1061)

 : 1 – إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاًَ فهم شركاء فيه على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من أنواع التصرف ولو بغير إذنهم. 3 – ويجوز للشريك في الشيوع أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه أو لغير شريكه.

المادة (1062) 

: 1 – كل واحد من الشركاء أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاه. 2 – وإذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع فلا يكون للتصرف أثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك. 3 – وحصة كل شريك أمانة في يد الآخر فإذا أتلفها بتعديه ضمن.

المادة (1063) 

 1 – ويجوز للشركاء أن ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً. 2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته فإذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة أو إيجار أو غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل على أنه إذا أجر العين الشائعة بأكثر من أجرة المثل وجب عليه أن يعطي كل شريك حصته من الأجرة المسماة.

المادة (1064) 

 1 – تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – وما يستقر عليه رأي أصحاب القدر الأكبر من الحصص في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع حتى الأقلية التي خالفت هذا الرأي. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من الإجراءات ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. وللأغلبية أيضا أن تختار مديراً وأن تحدد مدى سلطته في الإدارة. 3 – وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

المادة (1065)

 : 1 – للشركاء أصحاب القدر الأكبر في الحصص أن يدخلوا، بإذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. 2 – وللمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من الإجراءات ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة (1066) 

: لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة (1067) 
: نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

المادة (1068) 

: 1 – إذا احتاج الملك الشائع إلى مرمة أو عمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم. 2 – وإذا كان بعض الشركاء غائباً أو أبى بعضهم الترميم أوالتعمير ورغب بعضهم فيه جاز للراغب أن يقوم بالترميم أو التعمير بإذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.

المادة (1069) 

: إذا انهدمت العين الشائعة كلياً وأراد بعض الشركاء عمارتها وأبى الآخرون فلا يجبر الأبي على العمارة.

المادة (1070)

 : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط. ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة فلا يكون الاتفاق معتبراً إلا لمدة خمس سنين وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.

المادة (1071)

 : 1 – للشركاء إذا لم يكن بينهم محجوراً أن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها. 2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار إلا بالتسجيل في دائرة الطابو. 3 – لدائني كل شريك أن يطعنوا بالقسمة إذا كان فيها غش أو أضر بمصلحته.

المادة (1072)

 : 1 – إذا لم يتفق الشركاء على القسمة أو كان بينهم محجور فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة الصلح لإزالته. 2 – فإذا تبين للمحكمة أن المشاع قابل للقسمة قررت إجراءها. ويعتبر المشاع قابلاً للقسمة إذا أمكنت قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة. 3 – فإن كان المشاع عقاراً تمسح الأرض وتفرز الحصص على أساس أصغر نصيب على أن يراعى فيها الموقع والجودة وجميع الميزات الأخرى. ويراعى كذلك بقدر الإمكان أن تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق. وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء أنفسهم فإن لم يتفقوا عينها الحاكم بمعرفة الخبير. وإذا تعذر أن يختص كل أحد من الشركاء بكامل نصيبه عينا عوضا عما نقص من القيمة بمعدل ولو من النقود. وتوزع الحصص بالقرعة وبتمامها تتم القسمة فتصدر المحكمة حكما بتأييدها. 4 – وإذا كان المشاع منقولاً يفرز إلى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه وتوزع على الشركاء بالقرعة.

المادة (1073)

 : 1 – إذا تبين للمحكمة أن المشاع غير قابل للقسمة أصدرت المحكمة حكماً ببيعه. 2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى أو أحد الشركاء بدل المثل بمعرفة أهل الخبرة فإن قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء لإبداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك. فإذا وافق الشركاء كلهم أو بعضهم على الشراء بالبدل المقدر بيعت الحصة إلى الراغبين بالتساوي فيما بينهم. أما إذا رغب أحد الشركاء في شرائها ببدل أعلى فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لأعلى مزايد. 3 – وإذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر أو لم يرغب أحد الشركاء في الشراء وبقي المدعي مصراً على طلبه بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناً وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه.

المادة (1074)

 : إذا كان المشاع أعيانا منقولة متعددة وكانت متحدة الجنس يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.

المادة (1075)

 : ترجع جهة الإفراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم أنه كان دائماً مالكاً للحصة المفرزة التي آلت إليه وأنه لم يملك قط شيئاً من باقي الحصص.

المادة (1076)

 : يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة (1077)

 : 1 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن فاحش. ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة أشهر من انتهاء القسمة. وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل نقداً أو عيناً ما نقص من حصته. 2 – ويعتبر الغبن فاحشاً متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.

المادة (1078)

 : 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهأياة فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ولا يصح الاتفاق على قسمة المهايأة لمدة تزيد على خمس سنين فإذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. 2 – ويصح أن تكون المهايأة زمانية بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة (1079) 

: تخضع المهايأة من حيث أهلية المتهأيئين وحقوقهم والتزاماتهم لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض وطبيعة المهايأة.

المادة (1080) 

: إذا لم يتفق الشركاء على المهايأة في المنقول ولم يطلب أحدهم إزالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهايأة مراجعة محكمة الصلح لإجرائها.

المادة (1081) 

: ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا إزالة شيوعه إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يكون دائماً على الشيوع.

المادة (1082)

 : إذا كان لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل. ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه انتفاعاً معتاداً ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.

المادة (1083)

 : إذا كان باب السفل والعلو واحدا فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركاً فلا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع به دخولاً وخروجاً.

المادة (1084) 

: إذا هدم صاحب السفل سفله تعدياً يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.

المادة (1085)

 : 1 – إذا انهدم السفل أو احتاج إلى ترميم فعلى صاحبه بناؤه أو ترميمه. فإن امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو بإذن المحكمة فله الرجوع عليه بما أنفقه على العمارة بالقدر المعروف وإن عمره بلا إذن فليس له الرجوع إلا بالأقل من قيمتي البناء وقت العمارة أو وقت الرجوع. 2 – ولصاحب العلو أن يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.

المادة (1086)

 : 1 – لا يجوز لذي العلو أن يبني في علوه بناء جديداً ولا أن يزيد في ارتفاعه بغير إذن صاحب السفل إلا إذا كان لا يضر بالسفل فله أن يقوم به بغير إذن. 2 – ولا يجوز لذي السفل أن يحدث فيه ما يضر بالعلو. وإذا انهدم السفل وأعاده صاحبه جاز له أن يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.

المادة (1087)

 : 1 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك أن يضع عليه أخشابا أو غيرها بقدر ما لشريكه بشرط ألا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط. وليس لأحد منهما أن يزيد في ذلك بدون إذن الآخر. 2 – وإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشريكين مناصفة.

المادة (1088)

 : 1 – إذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه وأراد أحد الشريكين هدمه وأبى الآخر يجبر الأبي على الهدم. 2 – وإذا انهدم الحائط المشترك وأراد أحدهما إعادة بنائه وأبى الآخر يجبر الأبي على البناء ويجوز لشريكه بإذن من المحكمة أن يعيد بناءه وأن يرجع على الأبي بنصيبه من نفقات البناء.

المادة (1089)

 : 1 – لا يجوز لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بتعلية أو زيادة في البناء بلا إذن الآخر. 2 – ومع ذلك إذا كان لأحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله أن يعليه بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً. وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته. فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.

المادة (1090)

 : للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المعلى إذا هو دفع نصيبه مما أنفق عليه وقيمة ما يخصه من الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إذا كانت هناك زيادة.

المادة (1091)

 : الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة (1092)

 : 1 – لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على أن يعطيه جزءاً من حائطه أو من الأرض القائم عليها الحائط إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (1090). 2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة (1093) 

: لا يجوز لأحد من الشركاء في الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئاً سواء كان مضراً أو غير مضر إلا بإذن باقي الشركاء.

المادة (1094)

 : إذا سد أحد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص. ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتح الباب على هذا الطريق.

المادة (1095)

 : تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على أن يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود إلى حصته وهو لا يشارك أحداً منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود إلى حصته بعد أن يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود إلى حصصهم.

المادة (1096) 

: لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلاً.

المادة (1097)

 : 1 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه أو فتح باب عليه. 2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الازدحام. ولا يجوز لأصحاب الطريق الخاص أن يسدوا مدخله.

المادة (1098) 

: 1 – كل من أحرز بقصد التملك منقولاً مباحاً لا مالك له ملكه. 2 – والإحراز يكون حقيقياً بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلأ والاحتطاب من أشجار الجبال. ويكون حكيماً بتهيئة سبب الإحراز كوضع إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة للصيد.

المادة (1099)

 : 1 – الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الثلاثة شركاء فيجوز لهم الانتفاع بها وإحراز الماء والكلأ بشرط عدم الضرر. 2 – ويعتبر مباحاً الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده. ولكن للمالك أن يمنع الغير من الدخول في ملكه. 3 – وللإنسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.

المادة (1100)

 : 1 – يجوز لكل شخص أن يقطع من الجبال المباحة إذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم بأهل القرى والقصبات أشجارا وأحطابا وأحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج إليها في البناء والوقود وصنع الآلات الزراعية وغيرها من حاجاته. 2 – وإذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم بأهل القرى والقصبات فيجوز لأهل هذه القرية أن يرعوا فيه مواشيهم وأن ينتفعوا بنباته من غير أن يؤدوا شيئاً من الرسوم. ويجوز لغير أهل القرية إن لم يكن مضراً بأهلها أن يراعوا مواشيهم في هذا المراعي وأن ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.

المادة (1101)

 : الكنز المدفوع أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته يكون لمالك العقار إن كانت الأرض مملوكة وللدولة إن كانت الأرض أميرية ولجهة الوقف إن كانت الأرض موقوفة وقفاً صحيحاً.

المادة (1102)

 : 1 – الصيد مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفة. 2 – وشرط الصيد أن يمتنع الحيوان عن الإنسان بقدرته على الفرار ثم يحرزه الصائد بعمله قاصداً صيده.

المادة (1103)

 : الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة.

المادة (1104)

 : يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

المادة (1105)

 : 1 – إذا ردم عراقي جزءاً من البحر بإذن الحكومة ملك الجزء المردوم. لكن إذا حصل على الإذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الإذن. ويجوز لغيره أن يردم بعد أن يحصل على إذن لنفسه. 2 – وإذا كان الردم بغير إذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكاً خاصاً للدولة ويباع الردم ببدل المثل. فإن لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة وإذا كان الرادم قد أنشأ أبنية في الجزء المردوم فإنه لا يطالب إلا ببدل مثل الأرض دون الأبنية وإذا بيع العقار بالمزايدة أخذت الحكومة من ثمنه قيمة الأرض وأعطت الباقي للرادم.

المادة (1106)

 : 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة. 2 – وتعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بها.

المادة (1107) 

: 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم أن يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير أو رتبت للغير أو رتبت عليها حقوقاً عينية. 2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين. فإذا انقضت هذه المدة نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم إلا إذا كان التصرف قد صدر تواطؤاً مع الغير للإضرار بهم.

المادة (1108) 

: 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به. 2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة. ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.

المادة (1109)

 : 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت مقصود به التبرع أو المحاباة يعتبر كله أو بقدر ما فيه من محاباة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له. 2 – ويعتبر في حكم الوصية إبراء المريض في مرض موته مدينه وارثاً كان أو غير وارث. وكذلك الكفالة في مرض الموت.

المادة (1110)

 : ليس لأحد أن يؤدي دين أحد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم. ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضاً.

المادة (1111) 

: 1 – إذا أقر شخص في مرض موته بدين لوارث أو لغير وارث فإن جاء إقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية وإن جاء على سبيل الإخبار أو كان إقراراً بقبض أمانة له أو استهلاك أمانة عنده ثبتت بغير إقراره نفذ الإقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة. وتصديق الورثة الإقرار في حياة المورث ملزم لهم. 2 - ولا يستحق المقر له ما أقر به المريض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا بعد أن تؤدي ديون الصحة. ويعتبر في حكم ديون الصحة التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير إقراره فتؤدى هي أيضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت بإقرار المريض في وقت مرضه.

المادة (1112) 

: 1 – إذا أقر شخص في مرض موته بأنه استوفى ديناً له في ذمة أحد فإن كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الإقرار في حق غرماء الصحة. أما إذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن فلا ينفذ الإقرار في حق هؤلاء الغرماء. 2 – وإذا أقر بأنه كفل حال صحته ديناً لأحد نفذ إقراره في جميع ماله ولكن بعد أن توفى ديون الصحة وما في حكمها من الديون.

المادة (1113) 

: النهر إذا جاء بطمي على أرض أحد فهو ملكه. أما إذا كون الطمي أرضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بأرض الغير وللمجاورين حق أخذها ببدل المثل.

المادة (1114) 

: يكون ملكا للدولة طمي البحيرات وطمي البحر والجزر التي تتكون في مجاري الأنهر أو داخل البحيرات.

المادة (1115) 

: الأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الأنهر تكون ملكاً خاصة للدولة وللمجاورين حق أخذها ببدل المثل.

المادة (1116) 

: إذا اتخذ نهر مجرى جديداً تاركاً مجراه القديم كان لأصحاب العقارات المجاورة حق أخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم. ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الأراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من أرضه.

المادة (1117) 

: كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون ملكاً له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة (1118)

 : يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يمكن قلعها دون أن يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم. وعليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه. أما إذا أمكن قلعها بلا ضرر جسيم وأراد صاحبها استردادها فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع.

المادة (1119) 

: إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها. فإذا كان القلع مضراً بالأرض فله أن يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

المادة (1120)

 : إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يمتلك الأرض بثمن مثلها. وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يمتلكها بقيمتها قائمة.

المادة (1121) 

: إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي إليه قيمتها قائمة.

المادة (1122) 

: إذا أحدث شخص غراساً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها، وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث، كما أن له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة (1123) 

: إذا بني أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة فتقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وإن أصاب حصة الآخر أن يكلف الباني بالهدم.

المادة (1124)

 : إذا بذر أجنبي في أرض الغير بدون إذنه ونبت البذر كان لمالك الأرض الخيار في أن يمتلك البذر بمثله أو أن يترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد بأجر المثل.

المادة (1125)

 : إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقة فاحشة ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكان الالتصاق قضاء وقدراً ملك صاحب المنقول الأكثر قيمة المنقول الآخر بقيمته.

المادة (1126) 

: 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار. 2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد إلا إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً.
المادة (1127) 
: التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الإلزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يشترط.

المادة (1128) 

: الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

المادة (1129) 

: تثبت الشفعة: أولا - للشريك في العقار الشائع. ثانيا - للخليط في حق ارتفاق للعقار المبيع. ثالثا - للجار الملاصق في الحالتين الآتيتين: أ – إذا كان العقاران المشفوع والمشفوع به من الدور أو من الأراضي المعدة لبناء الدور. ب - إذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقار الجار أو كان لعقار الجار حق ارتفاق على العقار المبيع.

المادة (1130)

 : 1- يعتبر الشريك في أرض حائط في حكم الشريك في نفس العقار ويأتي في مرتبته بعد الشريك في الشيوع مباشرة. 2- وإذا كان السفل والعلو لشخصين مختلفتين اعتبر كل منهما جارا ملاصقا للآخر.

المادة (1131)

 : 1 – إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين. 2 – وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي. إلا أنه فيما بين الخلطاء يقدم الأخص على الأعم، فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص يقدم على من له حق شرب في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.

المادة (1132)

 : إذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدني ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.

المادة (1133)

 : 1 – لا تثبت الشفعة إلا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع. 2 – ويشترط في المال المشفوع أن يكون عقاراً مملوكاً وأن يكون بيعه قد تم قانوناً. ويشترط في العقار المشفوع به أن يكون ملكاً للشفيع وقت بيع العقار المشفوع وأن يبقى مملوكاً له إلى وقت الحكم بالشفعة أو التراضي عليها. 3 – ومتى ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع المشتري أو الشفيع.

المادة (1134) 

: لا تسمع دعوى الشفعة:- أ – إذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء أو الإدارة. ب – إذا وقع بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة. ج – إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة وسجل بدائرة الطابو على هذا الوجه. د – إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة ولو قبل البيع. ه - إذا كان العقار المشفوع به وقفاً. و – إذا انقضت ستة أشهر من يوم تمام البيع. ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.

المادة (1135)

 : الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه لكن إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعاً ويترك الباقي.

المادة (1136)

 : 1 – يجب أن يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة. وإذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم أو التراضي سقط حقه ويأخذ الشفعاء الآخرون كل المشفوع وإن أسقط شفيع حقه بعد الحكم أو التراضي فلا يسقط. 2 – وليس لأحد من الشفعاء أن ينزل عن حقه لأجنبي أو لشفيع آخر فإن فعل سقط حقه.

المادة (1137) 

: إذا اشترى أحد عقاراً تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل أن يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.

المادة (1138) 

: على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري أو دائرة الطابو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالبيع إنذاراً رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويجب أن يتضمن هذا الإنذار بيان العقار المبيع بياناً واضحاً وبياناً الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل إقامته وإلا كان الإنذار باطلاً.

المادة (1139)

 : 1 – يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته وإلا سقط حقه. 2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.

المادة (1140) 

: على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة أن يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغاً يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. فإن لم يتم الإيداع سقطت شفعته.

المادة (1141)

 : يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة الطابو أو عند التسجيل في دائرة الطابو في حالة التراضي على الشفعة.

المادة (1142)

 : 1 – يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا إذا رضي البائع. 2 – وإذا استحق العقار المشفوع بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع بضمان الاستحقاق إلا على البائع.

المادة (1143)

 : 1 – إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل أن يبلغ بالرغبة في الأخذ بالشفعة كان الشفيع ملزماً بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس. 2 – أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد تبليغ الرغبة في الأخذ بالشفعة كان للشفيع أن يطلب القلع وإذا كان القلع مضراً بالعقار كان له أن يستبقي البناء أو الغراس بقيمتها مستحقي القلع.

المادة (1144)

 : لا يسري في حق الشفيع أي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري أو أي حق عيني رتبه على العقار المشفوع إذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الأخذ بالشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما آل المشتري من ثمن العقار.

المادة (1145)

 : 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق. 2 – ولا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه. وكذلك لا تقوم على أعمال متقطعة.

المادة (1146) 

: إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة (1147) 

: إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزاً من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر أن من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.

المادة (1148) 

: 1 – يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل أنه يتعدى على حق الغير. وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – ولا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على الغير. ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه ولو اعتقد أن له حقاً في الحيازة. 3 – وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت وقت كسبها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة (1149) 

: 1 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها. على أنه إذا أثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية. 2 – ويجوز للخلف، عاماً كان أو خاصاً، أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من أثر.

المادة (1150) 

: 1 – لحائز العقار إذا انتزعت منه الحيازة أن يطلب من محكمة الصلح خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها إليه. فإذا كان انتزاع الحيازة خفية بدأ سريان المدة من وقت أن ينكشف ذلك. ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره. 2 – وإذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أفضل. والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. وإذا أبرز كل من الطرفين سنداً قانونياً فضل صاحب السند الأقدم تاريخاً سواء تلقيا العقار من شخص واحد أو من أشخاص مختلفة. وإذا كان أحدهما تلقى العقار عن الآخر فضل صاحب السند المتأخر تاريخا.ً وإذا تعادلت السندات أو لم يكن لدى أي منهما سند فضل من كان أسبق في الحيازة فإذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة. 3 – وإذا لم يلجأ من انتزعت منه الحيازة إلى الطرق القانونية بل استرد حيازته إكراها وتغلباً وطالب الطرف الآخر بإعادة يده السابقة حكم بإعادة يده وللحائز الأول بعد ذلك أن يلجأ إلى الطرق القانونية لاسترداد حيازته.

المادة (1151)

 : إذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.

المادة (1152)

 : 1 – إذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية أو غرس أشجارا في العقار المتنازع فيه قبل أن يمنع من ذلك فله أن يطلب بقاء الأبنية والأشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر إذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط أن يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التأمينات. فإذا لم يقدم التأمينات المذكورة أو تأخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما أحدث فيه من منشآت إلى المدعي إذا هو قدم التأمينات الكافية وإلا سلم إلى عدل. 2 - وإذا كان البناء أو الغراس واقعا في قسم من العقار المتنازع فيه فلا تطبق هذه الأحكام إلا على هذا القسم وتعاد يد المدعي على الباقي من العقار.

المادة (1153)

 : 1- إذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده أمر بحصد الزرع وتسليم العقار خالياً للمدعي. 2- وإذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار إن شاء أعطى مثل البذر أو قيمته وتملكه وإن شاء تربص حتى إدراك المحصول وحصده في مقابل أجر مثل العقار. 3- 3- وإذا كان البذر نابتاً ولم يدرك فللمدعى الخيار إن شاء تربص حتى إدراك المحصول وحصده في مقابل أجر مثل العقار وإن شاء تسلم العقار مع ما عليه من الزرع إذا هو قدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ثبتت ملكيته على أن يضمن المدعى قيمة البذر وحده إذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.

المادة (1154) 

: من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له خلال سنة من وقوع التعرض أن يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة الصلح.

المادة (1155)

 : 1 – من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يدعي أمام محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت وألا يكون قد انقضى عام على البدء بها. 2 – وتصدر المحكمة حكماً مؤقتاً بوقف الأعمال أو باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي في الموضوع أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس. وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب المدعي إذا تبين أنه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.

المادة (1156) 

: لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة أو الحكم بمنع التعرض أو الحكم بوقف الأعمال الجديدة القضاء بملكية العقار لمن حكم له.

المادة (1157) 

: 1 – من حاز شيئاً اعتبر مالكاً له حتى يقوم الدليل على العكس. 2 – وإذا ادعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصي أو على حق عيني غير الملكية اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة.

المادة (1158) 

: 1 – من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة الطابو باعتباره ملكاً أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي. 2 – وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة الطابو واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات. ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق. 3 – والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية: أ – الاستيلاء على الأراضي الموات. ب – انتقال الملك بالإرث والوصية. ج – الهبة. د – البيع أو الفراغ.

المادة (1159) 

: إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.

المادة (1160) 

: 1 – ليس لأحد أن يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة. 2 – ولكن يستطيع أن يحتج بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بمعارضة منه هو لحق المالك. ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ هذا التغيير.

المادة (1161)

 : لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى إعادة اليد في هذا الميعاد.

المادة (1162)

 : تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الأحكام السابقة.

المادة (1163)

 : 1 – من حاز وهو حسن النية منقولاً أو سنداً لحامله مستنداً في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد. 2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (1164) 

: استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله، إذا كان قد أضاعه أو خرج من يده بسرقة أو غصب وخيانة أمانة أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وبسبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة أو الغصب أو خيانة الأمانة.

المادة (1165)

 : يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته.

المادة (1166)

 : يكون الحائز سيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

المادة (1167) 

: 1 – على المالك الذي رد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الاضطرارية. والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص إلى إنفاقها لحفظ العين من الهلاك. 2 – أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المواد (1119 و1120). 3 – وإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له إن ينزع ما استحدثه منها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا آثر المالك أن يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.

المادة (1168) 

: إذا كان الحائز سيء النية، فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.

المادة (1169) 

: 1 – للمتصرف في الأرض الأميرية أن ينتفع بها هي وزوائدها، وأن يزرعها ويقيم فيها الأبنية الخاصة بالزراعة وأن يغرس فيها الكروم والأشجار وأن يتخذها حديقة أو بستاناً أو غابة أو مرعى وأن يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للأغراض الزراعية وأن يهدم أبنيتها ويجعل منها مزرعة وله أن يقلع أشجارها وأحطابها وأن ينتفع بترابها وأن يبيع رمالها وأحجارها في حدود النظم الخاصة وأن يتخذ منها محلاً للبيادر. 2 – وله أن يفرغها وأن يؤخرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف فيها تأمينياً أو حيازياً ويستوفي في الدين من بدل الحق حتى لو انحلت الأرض بعد موته. 3 – وله بوجه عام أن ينتفع بأرض وأن يستغلها وأن يتصرف في حقه عليها في حدود القانون. وتبقى في كل الأحوال رقبة الأرض مملوكة للدولة.

المادة (1170) 

: ما يغرسه المتصرف من الكروم والأشجار في الأرض الأميرية وما يقيمه عليها من الأبنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الأرض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الأشجار في الأرض الأميرية يتصرف فيه وينتقل تبعاً للأرض.

المادة (1171) 

: يكون حق التصرف كسائر أموال المدين ضماناً عاماً لدائنيه. فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدله ولو بعد موت المدين سواء كان المدين لا يملك إلا هذا الحق أو كانت له أموال أخرى.

المادة (1172) 

: لا يجوز للمتصرف في الأرض الأميرية أن يقفها أو يوصي بها.

المادة (1173) 

: مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية أو اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف.

المادة (1174) 

: 1 – يبقى محترماً ما كان قديماً من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الأراضي الأميرية. 2 – ولكن الضرر لا يكون قديماً فلا يجوز تسريح المواشي بين المزروعات والبساتين وإن كان قد سبق تسريحها ويضمن صاحبها ما تحدثه من ضرر. ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي إلا في الأماكن التي كانت تسريح فيها من القديم.

المادة (1175) 

: لا يجوز لأحد أن ينتفع بأرض أميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له إحراز حاصلاتها المستنبتة أو الطبيعية وليس له أن يمر منها إذا لم يكن له حق المرور ولا أن يجعلها مرعى أو يتخذها بيدراً أو يقلع أشجارها أو يحتطب منها أو يتعدى عليها بأي وجه من الوجوه. وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.

المادة (1176) 

: 1 – إذا غصب أحد أرضا أميرية فللمتصرف في هذه الأرض أن يستردها منه وأن يرجع بأجر المثل عن مدة بقائها في يده. 2 – وإذا كان في الأرض عند استردادها غرس أو بناء للغاصب أو إذا كان أحد بغير حق غرس أشجارا أو كروماً فيها أو أقام أبنية عليها. فللمتصرف أن يطلب قلع الأشجار والكروم وهدم الأبنية فإذا كان القلع أو الهدم يضر بالأرض فله أن يمتلك هذه المنشآت بقيمتها مستحقة للقلع أو الهدم. 3 – أما إذا كان فيها بذر فإن للمتصرف الخيار في أن يمتلكه بمثله أو قيمته أو أن يترك لصاحب البذر حتى حصاد بأجر المثل.

المادة (1177)

 : للمتصرف في أرض أميرية أن يسترد حيازتها وأن يطلب منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة طبقاً للقواعد ووفقاً للإجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.

المادة (1178)

 : لا يجوز أن يحرم المتصرف في أرض أميرية حق تصرفه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع إليه مقدماً.

المادة (1179) 

: إذا كان حق التصرف في الأراضي الأميرية شائعاً بين أكثر من شخص واحد فلا يجوز لأحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة أو مدغل من هذه الأراضي أن يجعلها كلها أو قسماً منها مزرعة بدون إذن شركائه. وإذا فعل فإن بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض ويأخذون نصيبهم من الأشجار المقطوعة أو من قيمتها قائمة أما إذا كان تحول الغابة أو المدغل إلى مزرعة حصل بإذن الشركاء فإنهم يشتركون جميعاً في نفقات هذا التحويل.

المادة (1180)

 : إذا كان أحد المتصرفين في الشيوع في أرض أميرية قد طعم أشجار نابتة بنفسها ورباها فإنه يمتلكها دون سائر شركائه.

المادة (1181)

 : 1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة التصرف. 2 – وتنطبق بنوع خاص الأحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبإدارة المال الشائع وبقسمته قسمة مهأياة.

المادة (1182) 

: 1 – تكون قسمة الأراضي الأميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية وإفراغها لإزالة الشيوع خاضعاً للأحكام التي تسري على الأملاك الشائعة. 2 – غير أنه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الأراضي الأميرية إلا إذا كانت هذه الأراضي قابلة للقسمة وكان في إمكان الشريك أن ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.

المادة (1183) 

: يصح تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (1184) 

: 1 – إذا حاز أحد أرضا أميرية باعتباره متصرفاً فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند أو لم يوجد ويعطى الحائز في هذه الحالة سنداً بحق التصرف في هذه الأرض دون بدل بعد تسجيل هذا الحق في الطابو. 2 – لكن إذا أقر الحائز بأن الأرض كانت محلولة وأنه يتصرف فيها بغير حق أو كانت المدة التي حاز فيها الأرض أقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فإذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين. وفي جميع الأحوال يرجع عليه بأجر المثل عن المدة التي حاز فيها الأرض بغير حق.

المادة (1185)

 : إذا أجر أحد أرضه التي يتصرف فيها أو أعطاها مزارعة أو أعارها وزرعها المستأجر أو المزارع أو المستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات أو أكثر مع بقائه معترفاً بالإجارة أو المزارعة أو الإعارة فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الأرض أن يستردها منه في أي وقت.

المادة (1186) 

: 1 – يجوز لكل عراقي أن يستولي بإذن الحكومة دون مقابل على الأرض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانوناً فيثبت له عليها حق التصرف إذا قام بإحيائها ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بالطابو. إلا إذا ترك الأرض دون حرث أو زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت إلى غيره. 2 – وإذا استولى عليها بغير إذن الحكومة فلا تفوض له إلا بعد دفع بدل المثل وقت الاستيلاء.

المادة (1187) 

: إذا مات المتصرف في أرض أميرية فإن الأرض تنتقل دون مقابل إلى أصحاب حق الانتقال مرتبين دارجات على الوجه المبين في المواد التالية. وكل درجة تحجب الدرجات التي هي أدنى دون إخلال بحكم المادتين 1192 و1193.

المادة (1188) 

: 1 – الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من أولاد وأحفاد للذكر مثل حظ الأنثى. 2 – وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال أولا للأولاد ثم للذين يخلفونهم من الأحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من أولادهم وهكذا فيكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجباً لفرعه أما إذا مات الفرع قبل موت المتصرف فإن فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل إليهم نصيبه. وإذا كان للميت عدة أولاد ماتوا جميعاً قبله فإن نصيب كل من هؤلاء ينتقل إلى فروعه درجة بعد درجة. وإذا كان أحد أولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع فإن حق الانتقال ينحصر في باقي الأولاد أو فروعهم.

المادة (1189) 

: 1 – الدرجة الثانية من أصحاب حق الانتقال هم أبوا الميت وفروعهما. 2 – فإن كل الأبوان كلاهما حي انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الآخر. وإذا كان أحدهما قد مات قبل موت ابنه فإن فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة وإذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الأبوين. وإذا كان الأبوان قد ماتا جميعاً قبل موت ابنهما فإن نصيب كل منهما ينتقل إلى فروعه درجة بعد درجة فإن لم يكن لأحدهما فرع انتقلت حصته إلى الفرع الآخر.

المادة (1190) 

: 1 – الدرجة الثالثة من أصحاب حق الانتقال هم جدود الميت وجداته وفروعهم. 2- فإن كان الجدان والجدتان من جهتي الأب والأم جميعهم إحياء تساوت أنصبتهم في حق الانتقال وإن كان أحد من هؤلاء قد مات فإن فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة. وإن لم يكن له فروع فإن نصيبه ينتقل إلى زوجه الحي فإن لم يكن زوجه حياً انتقل نصيبه إلى فروع زوجه درجة بعد درجة. فإن لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الأخرى.

المادة (1191) 

: إذا استحق الفرع في أي الدرجات الثلاث أنصبة متعددة من جهات مختلفة فإنه يأخذها جميعاً.

المادة (1192) 

: إذا كان أبوا المتصرف أو أحدهما على قيد الحياة عند موت المتصرف ووجد أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى فإن السدس ينتقل إلى الأبوين بالتساوي أو إلى من كان حياً منهما.

المادة (1193) 

: 1 – إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى كان نصيبه الربع وإذا اجتمع مع أصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة كان نصيبه النصف وإذا وجب أن ينال فروع الجد والجدة معهما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190 أخذ ما يصيب هذه الفروع أيضا. وإذا لم يوجد أحد من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية ولم يوجد جد أو جدة وانحصر حق الانتقال في الزوج الحي. 2 – ويثبت حق كل من الزوجين في الانتقال حتى لو مات أحدهما قبل الخلوة الصحيحة أو قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي. وإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.

المادة (1194) 

: 1 – يراعى دائماً في حق الانتقال أن يكون للذكر مثل حظ الأنثى أيا كانت الدرجة التي انتقل إليها هذا الحق. 2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات أن يقوم الفرع مقام الأصل إذا مات هذا قبل موت المتصرف.

المادة (1195) 

: إذا كان بين أصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال إلى ولادته.

المادة (1196) 

: إذا كان أحد أصحاب حق الانتقال غائباً غيبة منقطعة بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت أعطيت حصته لمن يستحقها بعده. غير أنه إذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف أو تبين خلال هذه المدة أنه حي استرد حصته ممن أخذها.

المادة (1197)

 : 1 – إذا غاب المتصرف في أرض أميرية غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت انتقلت أرضه إلى أصحاب حق الانتقال فإن لم يوجد أحد من هؤلاء أصبحت مستحقة للطابو. فإن لم يوجد أحد من أصحاب حق الطابو فوضت إلى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين. 2 – ومع ذلك إذا كان المتصرف في الأرض الأميرية جندياً غاب عن بلاده بسبب خدمته العسكرية فإن أرضه تنتقل إلى أصحاب حق الانتقال. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء سلمت وديعة لأحد أقاربه أو أمنائه لزراعتها ووفاء حقوقها. وإذا عاد المتصرف كان له الحق في استرداد أرضه من يد أصحاب حق الانتقال أو من أية يد كانت. أما إذا تحقق موته فإن أرضه تنتقل نهائياً إلى من له الحق في ذلك.

المادة (1198)

 : لا تنتقل أرض المقتول إلى القاتل أو شريكه.

المادة (1199)

 : لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي وأجنبي.

المادة (1200)

 : إذا غرس أحد أشجارا أو أقام أبنية في أرض أميرية ليس له فيها حق التصرف وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الأرض فإن كانت قيمة المنشآت قائمة أكبر من قيمة الأرض فوضت الأرض لصاحب المنشآت ببدل المثل. وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المنشآت قائمة تملك صاحب الأرض المنشآت بعد دفع قيمتها.

المادة (1201) 

: الأحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشأن طمي الأنهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الأراضي من مكان إلى آخر واعتبار ما ينشأ على أرض من عمل صاحب الأرض وغير ذلك من أحكام الالتصاق بالعقار تطبق على الأراضي الأميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الأراضي.

المادة (1202) 

: للمتصرف في أرض أميرية أن يفرغها إلى من يشاء ببدل من النقود أو من غير النقود أو بغير بدل أصلا.

المادة (1203) 

: لا يكون الإفراغ معتبراً إلا إذا أجري وسجل في دائرة الطابو وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

المادة (1204) 

: لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الأراضي الأميرية بعد تسجيلها في دائرة الطابو.

المادة (1205) 

: 1 – إذا أفرغ المتصرف أرضه بدون تسمية بدل فلا يجوز له ولا لورثته من بعده أن يدعوا بعد ذلك بدلاً لها. 2 – وإذا أفرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل فللمفرغ ولورثته من بعده أن يطالبوا بالبدل. ولهم أن يطلبوا فسخ الإفراغ إذا لم يؤد البدل. كما أن لهم امتياز البائع على حق التصرف في الأرض المفرغة.

المادة (1206) 

: 1 – إذا أفرغت أرض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الأرض المحددة نقص أو زيادة. 2 – وإذا أفرغت أرض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فإن ظهر في الأرض المحددة نقص أو زيادة كان المفرغ له مخيراً إن شاء فسخ الإفراغ وإن شاء أخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.

المادة (1207) 

: 1 – يدخل في الإفراغ من غير ذكر الأشجار النابتة بطبيعتها في الأرض المفرغة والأشجار والأبنية المحدثة فيها. 2 – ويدخل أيضا في الإفراغ من غير ذكر توابع الأرض المفرغة وفقاً للقواعد المقررة في البيع.

المادة (1208) 

: 1 – إذا كان المتصرف في أرض أميرية محجوراً جاز لوليه أن يفرغ الأرض بإذن من المحكمة لمسوغ شرعي. 2 – وللولي أن يقبل الإفراغ عن المحجور بإذن من المحكمة إذا كان ذلك يعود بالنفع عليه.

المادة (1209)

 : إذا كانت إدارة ضيعة المحجور متعذرة على الأولياء دون أن يلحق المحجور ضرر وكانت مشتملات الضيعة ومنشآتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استناداً إلى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الأرض وما تشتمل عليه من المنشآت فللمحكمة أن تأذن بإفراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.

المادة (1210)

 : إذا كان المتصرف في أرض أميرية محجوراً وكان في الأرض أشجارا أو أبنية مملوكة له فللولي إذا باع هذه الأشجار أو الأبنية لمسوغ شرعي بإذن من المحكمة أن يفرغ الأرض الأميرية تبعاً لها بإذن من المحكمة كذلك.

المادة (1211) 

: 1 – ينعقد موقوفاً إفراغ الأرض الأميرية إذا كان ناشئاً عن جبر وإكراه ممن يقتدر على إيقاع تهديده. فإذا مات المفرغ قبل إجازة العقد ولم يترك أحدا من أصحاب حق الانتقال فإن الأرض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له أو من يخلفه. 2 – ويطبق على الإكراه في إفراغ الأراضي الأميرية سائر قواعد الإكراه في العقود.

المادة (1212)

 : 1 – ينعقد موقوفاً إفراغ الأرض الأميرية إذا وقع في الإفراغ غلط أو تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود. 2 – غير أنه إذا مات المفرغ قبل إجازة العقد ولم يترك أحدا من أصحاب حق الانتقال فإن الأرض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له أو من يخلفه.

المادة (1213)

 : لا يجوز إفراغ الأرض الأميرية في مرض الموت إذا كان دون بدل أو ببدل فيه محاباة.

المادة (1214)

 : 1 – إذا أفرغ المتصرف في أرض أميرية الأرض التي يتصرف فيها واشترط كتابة في سند الإفراغ أن يعوله المفرغ له طول حياته فالإفراغ صحيح والشرط معتبر. وعلى المفرغ له ومن يخلفه من أصحاب حق الانتقال أن يقوموا بإعالة المفرغ وفقاً للشرط ولا يجوز لهم قبل موت المفرغ أن يفرغوا الأرض إلى آخر ولا أن يرهنوها تأميناً أو حيازياً كما لا يجوز لدائنيهم حجزها. 2 – وإذا لم يقم المفرغ له أو من يخلفه من أصحاب حق الانتقال بإعالة المفرغ وفقاً للشروط فللمفرغ أن يطلب فسخ الإفراغ واسترداد الأرض وإعادة تسجيلها باسمه وإذا مات المفرغ له دون أن يخلف أحدا من أصحاب حق الانتقال فإن الأرض تعود كذلك إلى تصرف المفرغ.

المادة (1215)

 : 1 – تطبق أحكام البيع والهبة وأحكام العقود بوجه عام على إفراغ حق التصرف في الأراضي الأميرية وذلك فيما يرد فيه نص. 2 – وتطبق بنوع خاص الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الأهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.

المادة (1216) 

: إذا أفرغ المتصرف في أرض أميرية أرضه ببدل أو بغير بدل جاز أن يأخذها ببدل المثل حين الطلب أصحاب حق الرجحان الآتي بيانهم مرتين واحدا بعد الآخر:- أولا - الشريك في الشيوع في الأرض المفرغة. ثانيا - الخليط في حق ارتفاق للأرض المفرغة. ثالثا - مالك الأشجار أو الأبنية القائمة على الأرض المفرغة. رابعا - من له حاجة بالأرض المفرغة من أهل القرية التي توجد الأرض فيها ويراعى في هذه الحالة الحكم الوارد في المادة 1220.

المادة (1217)

 : 1- فيما عدا الأحكام السابقة تطبق أحكام الشفعة على حق الرجحان. 2- وتطبق هذه الأحكام بنوع خاص في تزاحم أصحاب حق الرجحان وفي انتقال هذا الحق إلى الورثة وفي شروط الأخذ به وفي أسباب سقوطه وفيما يترتب على استعماله من النتائج وفي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الاستعمال من الإنذار وإبداء الرغبة وإيداع البدل ورفع الدعوى وفي المواعيد الواجب مراعاتها في كل ذلك.

المادة (1218)

 : 1 – إذا حاز أحد أرضا أميرية غير مسجلة في دائرة الطابو باعتباره متصرفاً فيها فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى حق التصرف من شخص آخر إذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى. 2 – وتطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة.

المادة (1219)

 : 1 – إذا حاز أحد أرضا باعتباره مالكاً لها فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الرقبة من الحكومة، على أساس أن الأرض أميرية، إذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه. 2 – وتطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة.

المادة (1220)

 : إذا مات المتصرف في أرض أميرية ولم يخلف أحد من أصحاب حق الانتقال فإن أرضه تنحل ولأصحاب حق الطابو الآتي بيانهم، مرتبين واحدا بعد الأخر، الحق في أخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:- أولا – ورثة المتصرف الذين يرثون الأشجار والأبنية القائمة على الأرض الأميرية والتي لم تتبع الأرض بل بقيت مملوكة للمتصرف. ثانياً – شريك المتصرف في الشيوع في الأرض الأميرية. ثالثاً – الخليط في حق الارتفاق للأراضي الأميرية. رابعا _ الأجنبي غير الوارث الذي يملك أشجارا أو أبنية قائمة على الأرض الأميرية. خامساً – من له حاجة بالأرض الأميرية من أهل القرية التي توجد فيها الأرض. وإذا تعدد أصحاب الحاجة من أهل القرية ورغبوا جميعاً في أخذها قسمت بينهم بالتساوي فإذا كانت الأرض غير قابلة للقسمة أو كان في قسمتها ضرر اقترع بين الطالبين وأعطيت من أصابته القرعة.

المادة (1221)

 : 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة بعذر الصغر أو الجنون أو السفه أو غير ذلك من الإعذار ويسقط حق الطابو إذا أسقطه صاحبه صراحة أو دلالة أو إذا انقضى الأجل المحدد ولم يطالب به. 2 – فإذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الأجل المحدد له وأدى بدل المثل وقت الطلب فوضت الأرض كلها أو بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه أو مثله في المرتبة.

المادة (1222) 

: إذا تعدد أصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الأرض إليهم جميعاً إليهم بالتساوي وإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين أن يطلبوا تفويض الأرض جميعاً لهم.

المادة (1223) 

: 1 – إذا اسقط المتقدم في المرتبة من أصحاب حق الطابو حقه عرضت الأرض على من يليه في المرتبة. 2 – وإذا مات صاحب حق الطابو قبل أن تفوض له الأرض فإن حقه لا ينتقل إلى خلفه.

المادة (1224) 

: إذا كان صاحب حق الطابو محجوراً فلا اعتبار لإسقاط حقه سواء أسقطه بنفسه أو بواسطة وليه.

المادة (1225) 

: 1 – إذا كان صاحب حق الطابو محجوراً أو غائباً غيبة منقطعة فلوليه أن يأخذ الأرض ببدل مثلها بعد إذن المحكمة إذا كان في ذلك منفعة للمحجور أو للغائب. 2 – وإذا لم يمكن تفويض الأرض للمحجور أو الغائب فلا يمنع ذلك من تفويضها إلى الموجودين في نفس المرتبة أو في مرتبة أدنى على أن يبقى للمحجور أو للغائب حقه في الطابو إلى نهاية الأجل المحدد قانوناً.

المادة (1226) 

: لا يكون للقاتل أو لشريكه حق الطابو في أرض المقتول.

المادة (1227) 

: لا يثبت حق الطابو ما بين المختلفين في الدين ولا ما بين عراقي وأجنبي.

المادة (1228) 

: إذا لم يوجد أحد من أصحاب حق الطابو أو أسقط هؤلاء جميعاً حقوقهم فإن الأرض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.

المادة (1229)

 : 1 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في أرض أميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة إذا كانت الدعوى قد أقيمت بعد الإحالة القطعية. 2 – وإذا أقيمت الدعوى قبل الإحالة القطعية وقررت المحكمة من أجلها تأخير المزايدة ثم ظهر أن المدعي غير محق في دعواه وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تأخير المزايدة.

المادة (1230)

 : 1 – إذا فرضت أرض أميرية منحلة لأحد من أصحاب حق الطابو ببدل المثل أو رست مزايدتها على أحد فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظهر من يعرض أكثر من بدل المثل أو أكثر من الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل أن يعطي من فوضت له الأرض سنداً بحقه. 2 – لكن إذا فوضت الأرض المنحلة لأحد من أصحاب حق الطابو أو لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش جاز خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض أن يكلف من فوضت له الأرض بإكمال الثمن إلى بدل المثل. فإن امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الأرض بعد أن يرد إليه ما دفعه من الثمن.

المادة (1231)

 : إذا فوضت أرض أميرية منحلة إلى أحد من أصحاب حق الطابو أو لمن رست مزايدتها عليه. فلا يجوز لمن فوضت له الأرض أن يستولي على المزروعات النابتة فيها وأن يرجع على ورثة هذا المتصرف الأول بأجر المثل بل تدخل هذه المزروعات ضمن تركة هذا المتصرف وكالزرع الكلأ الذي ينبت بنفسه أو بالري.

المادة (1232)

 : إذا تصرف شخص في أرض أميرية وغمرها الماء ثم انسحب عنها ترجع إليه ولا تعتبر منحلة إلا إذا أهمل هو أو من خلفه من أصحاب الانتقال زراعتها بغير عذر ثلاث سنوات متواليات بعد انسحاب الماء عنها وصيرورتها صالحة للزراعة.

المادة (1233) 

: 1 – إذا لم يفقد المتصرف في الأرض الأميرية حق تصرفه فيها إذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الإجارة أو الإعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير أن يكون له في ذلك عذر صحيح. 2 - وتعرض عليه الأرض بعد ذلك فإذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل أما إذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من صحاب حق الانتقال فإذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل. فإذا لم يطلبها هو أو أحد من أصحاب حق الانتقال فوضت إلى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين ولا يلتفت إلى أصحاب حق الطابو.

المادة (1234)

 : يعتبر عذراً صحيحاً يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات الآتية:- أ –انغمار الأرض بالمياه أو وجوب إراحتها من الزراعة. ب – وقوع المتصرف في الأسر أو تركه قريته لسبب قهري بشرط أن يعود إلى زراعة الأرض قبيل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري. ج – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الأرض ما لم يتحقق موته. د – نقص أهلية المتصرف. فإذا لم يزرع الولي الأرض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات أو بالواسطة. فإن امتنع آجرت الأرض بأجر المثل وأعطيت الأجرة للولي لحساب المحجور. وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف أرضه من المستأجر. هـ - أي سبب قهري آخر يمنع المتصرف من زراعة الأرض.

المادة (1235)

 : لا يعتبر عذراً صحيحاً أن يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة أو أن يكون غائباً غيبة منقطعة. ففي الحالة الأولى إذا لم يأت ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه. وفي الحالة الثانية تفوض الأرض لمن يستحقها بعده. فإذا عاد أو تبين أنه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف استرد الأرض ممن أخذها.

المادة (1236)

 : 1 – في حساب الثلاث سنوات التي تترك فيها الأرض دون زراعة لا تضم مدة السلف إلى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الأخرى ولا يسقط حق المتصرف إلا إذا بلغت أية مدة منهما ثلاث سنوات. 2 – فإذا أهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم أفرغها إلى آخر أو مات وانتقلت إلى أصحاب حق الانتقال فأهملها المفرغ له أو أصحاب حق الانتقال سنتين متواليتين عقب السنتين الأوليين فإن حق التصرف لا يسقط.

المادة (1237) 

: 1 – إذا كان لأحد حق التصرف في مصايف أو مشتات ثم أهملها في مواسمها ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر فإن حق التصرف يسقط وتصبح الأرض منحلة. 2 – كذلك إذا كان لأحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر فإن حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلاً.

المادة (1238) 

: 1 – إذا أحيلت أرض أميرية بصفة مؤقتة إلى الباني أو الغارس على أن يدفع مقاطعة سنوية ما دام بناؤه قائماً. أو الرسوم ما دامت أشجاره قائمة. ثم اندثر البناء أو زالت الأشجار ولم يبق لذلك أثر فإن الأرض تصبح منحلة وتعرض على صاحب البناء أو الأشجار ببدل المثل فإن رفضها جاز تفويضها لطالبها في المزايدة. 2 – غير أنه إذا انتقل حق التصرف في الأرض إلى الباني أو الغارس بموجب الانتقال أو بأي سبب آخر فإن الأرض لا تنحل ولا تنزع من يد الباني أو الغارس ولو اندثرت الأبنية أو زالت الأشجار ما دام مستمراً في دفع الضرائب والرسوم المقررة وما دام لم يترك الأرض دون زراعة بغير عذر ثلاث سنوات متواليات من وقت اندثار الأبنية أو زوال الأشجار.

المادة (1239)

 : 1 – إذا أقيم بناء موقوف على أرض أميرية أحيلت بصفة مؤقتة إلى جهة الوقف على أن تدفع مقاطعة سنوية ما دام البناء قائماً ثم اندثر البناء ولم يبق له أثر وأهمل المتولي إعادة البناء ولم يؤد الأجرة فإن الأرض تصبح منحلة. 2 – وتسري أحكام الفقرة السابقة أيضا إذا كانت الأشجار المغروسة على الأرض الأميرية موقوفة.

المادة (1240)

 : تعامل معاملة الأراضي الأميرية الأماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فيها الأفراد ويدفعون رسوم المشتى والمصيف. أما المصايف والمشاتي التي يتصرف فيها أهالي قرية أو أكثر بالاشتراك فتبقى مالاً مشتركا.

المادة (1241)

 : 1- لا يجوز أن تحال أرض قرية على شخص أو أكثر ليتخذها ضيعة له ما دام أهلها موجودين فيها غير أن القرية التي تشتت أهلها فاستحقت أرضهم بالطابو ولم يمكن إرجاع القرية التي حالتها السابقة بإسكان زراع جدد وتفويض الأراضي إليهم تجوز إحالتها على شخص أو أكثر ليتخذها ضيعة. 2- والضيعة هي أرض زراعية واسعة بما تشتمل عليه من أبنية ومواشي وبذور وأدوات زراعية. فإذا مات صاحبها ولم يخلف أحد من أصحاب حق الانتقال وكانت تلك الأبنية والمشتملات الأخرى قد آلت إلى الورثة فإن الأرض تفوض إليهم ببدل المثل وإلا فوضت الأرض وحدها دون مشتملاتها لطالبها في المزايدة.

المادة (1242)

 : 1 – تبقى حقوق العقر بأيدي أصحابها إذا كان تصرفهم فيها ثابتاً بسندات معتبرة قانوناً. 2 – ومن لم يكن بيده سند وتحقق تصرفه في حق العقر مدة أربعين سنة يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانوناً.

المادة (1243)

 : يجوز لصاحب الأرض الأميرية أن يستملك في أي وقت حقوق العقر فيها لقاء تعويض نقدي يعطيه لأصحاب هذه الحقوق وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.

المادة (1244)

 : تنقضي حقوق العقر إذا آلت إلى صاحب الأرض بأي سبب كان ولا يجوز إحياؤها ثانية.

المادة (1245)

 : وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالأراضي الأميرية من رقبة أو حق تصرف أو غير ذلك إذا كانت الدولة طرفاً في هذه الدعاوى والمعاملات.

المادة (1246)

 : يبقى نافذاً قانون تسوية حقوق الأراضي رقم (29) لسنة 1938 وتعديلاته وقانون اللزمة رقم (51) لسنة 1932 وقانون أصول تسجيل الأموال غير المنقولة في الطابو رقم (59) لسنة 1935 وهذا كله ما لم تتعارض أحكام هذه القوانين مع نص هذا القانون.

المادة (1247) 

: الأحكام التي تسري على حق الملكية وأسباب كسبه تسري أيضا على حق التصرف في الأراضي الأميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف.

المادة (1248)

 : الأحكام التي تسري على الأراضي الأميرية بمقتضى النصوص المتقدمة أو مقتضى أي نص آخر تسري أيضا على الأوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير أن الأعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود إلى جهة الوقف لا إلى خزينة الدولة.

المادة (1249) 

: يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت الأعيان عقاراً أو منقولاً.
المادة (1250)
 : يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية. ويجوز كذلك أن يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.

المادة (1251)

 : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية:

المادة (1252)

 : للمنتفع أن يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه وله أن يستولي على ثماره مدة انتفاعه به. وله نتاج المواشي. وعليه أن يعوض منها ما نفق من الأصل.

المادة (1253)

 : 1 – للمنتفع أن يتصرف في حقه معاوضة أو تبرعاً ما لم يكن في السند الذي أنشأ هذا الحق أحكام تخالف ذلك. 2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائماً في شخص المنتفع ويسقط بموته لا بموت من تلقى المنفعة منه.

المادة (1254)

 : 1 – على المنتفع أن يستعمل الشيء بحسب ما أعد له وأن يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلاكه ولو بغير تعد إذا كان قد تأخر رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع. 2- وللمالك أن يعترض على استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء. فإذا اثبت أن حقوقه في خطر جاز أن يطالب بتقديم تأمينات فإن لم يقدمها المنتفع أو بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللمحكمة أن تنزعها من يده وتسلمها إلى عدل يتولى إدارتها. وللمحكمة تبعاً لخطورة الحال أن تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة (1255) 

: 1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه ويلتزم المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة (1256)

 : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة بإعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به. فإذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة أو بطريقة أخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.

المادة (1257)

 : ينتهي حق المنفعة بانقضاء الأجل المعين له فإن لم يعين له أجل عد مقرراً مدى حياة المنتفع. وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.

المادة (1258)

 : 1 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير أنه إذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة إلى هذا التعويض. 2 – وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق المنعفة إذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.

المادة (1259) 

: ينتهي حق المنفعة إذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير أنه لا يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة في بقائه إن كانت الرقبة مرهونة.

المادة (1260)

 : ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

المادة (1261)

 : يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصراً على الاستعمال أو على السكنى.

المادة (1262)

 : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته في خاصة أنفسهم.

المادة (1263)

 : لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر وقوي.

المادة (1264)

 : 1 – إذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى إلى إصلاح التزم صاحب هذا الحق بإجرائه، على أن تكون المباني التي يقيمها ملكاً خالصاً له ينتقل إلى ورثته. 2 – فإذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الإصلاح فللمحكمة أن تؤجر الدار لشخص آخر يقوم بالإصلاح خصماً من الأجرة ويرد الدار في نهاية الإيجار لصاحب حق السكنى.

المادة (1265)

 : فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.

المادة (1266)

 : 1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه أن يقيم بناء، أو منشآت أخرى غير الغراس، على أرض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الأرض. ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته. 2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة الطابو.

المادة (1267)

 : 1 – لا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فإن كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الأرض أن ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك. 2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.

المادة (1268)

 : إذا اتفق على أجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الأرض أن يطلب فسخ العقد. هذا إذا لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة (1269)

 : 1 – يملك المساطح ملكاً خالصاً ما أحدث على الأرض من بناء، أو منشآت أخرى، وله أن يتصرف فيه، مقترناً بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة الطابو. وذلك دون إخلال بحق صاحب الأرض وبالغرض الذي أعد له البناء أو المنشآت. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه. 2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشئات بالميراث والوصية.

المادة (1270)

 : تنتقل ملكية البناء والمنشآت الأخرى عند انتهاء حق المساطحة إلى صاحب الأرض على أن يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع. هذا إذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.

المادة (1271)

 : الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك آخر.

المادة (1272)

 : 1 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية. 2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.

المادة (1273)

 : 1 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الأصلي. 2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة أخرى فانشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنهما أن تدل على وجود ارتفاق أو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين. وفي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما يعد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.

المادة (1274)

 : 1 – إذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود. ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره. 2 – وكل ضرر ينشأ عن مخالفة هذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحه عيناً إلا إذا تبين أن الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.

المادة (1275)

 : تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به العرف وللأحكام الآتية:

المادة (1276)

 : 1 – لصاحب العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه. إلا أنه يلزمه أن يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن. 2 – ولا يجوز أن يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.

المادة (1277)

 : 1 – نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره. إذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بهذه الأعمال على نفقته فله دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لصاحب العقار المرتفق. 2 – وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لصاحب العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة (1278)

 : 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر. 2 – ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل أجنبي ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق. 3 – ويصح أيضا لصاحب العقار المرتفق أن يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق إذا ثبت أن في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون أن يكون فيه إضرار بالعقار المرتفق به.

المادة (1279)

 : 1 – إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق من الأجزاء الأخرى.

المادة (1280) 

: 1 – إذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعاً على جزء منه. 2 – غير أنه إذا كان حق الارتفاق ليس مستعملاً في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا ممكناً أن يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه

المادة (1281)

 : ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين في يد مالك واحد. إلا أنه في هذه الحالة الأخيرة إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.

المادة (1282)

 : 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة. فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستاً وثلاثين سنة. 2 – وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم.

المادة (1283)

 : ينقضي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق.

المادة (1284)

 : لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة (1285) 

: الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة (1286)

 : 1 – لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله في دائرة الطابو وعلى كل من المتعاقدين أن يعين محل إقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل. ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما بعد أخذ تقريرهما في مواجهة الشهود. 2 – ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (1287)

 : يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز أن يكون كفيلاً عينياً يقدم رهناً تأمينياً لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو متصرفاً فيه.

المادة (1288)

 : 1 – يجوز أن يكون المرتهن شخصاً معنوياً كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون. 2 – ولا يجوز للشخص المعنوي إذا ارتهن عقاراً أن ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه إلا بقدر ما يجوز أن يتملك الأشخاص المعنوية من العقارات.

المادة (1289) 

: 1 – يجوز للأب أن يرهن رهناً تأمينياً ماله عند ولده الصغير وأن يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له أيضا أن يرهن مال ولده بدين على نفسه وبدين على الصغير وإذا رهنه بدين نفسه فهلك لا يكون ضامناً. 2 – ولا يجوز لغير الأب من الأولياء رهن ماله عند المحجور ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله بإذن من المحكمة رهنه عند أجنبي بدين على المحجور.

المادة (1290) 

: 1 – لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار أو حق عيني على عقار. 2 – ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وأن يكون معيناً.
المادة (1291) 
: 1 – إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك. 2 – ويبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع أو المتصرفين فيه أيا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار أو على بيعه أو إفراغه لعدم إمكان قسمته.

المادة (1292) 

: 1 – يشمل الرهن التأميني ملحقات المرهون المعتبرة عقاراً. 2 – ويشمل بوجه خاص الأشجار والأبنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص وجميع التحسينات والإنشاءات التي أجريت في العقار المرهون.

المادة (1293)

 : يجوز أن يترتب الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل أو دين معلق على شرط أو دين احتمالي فيجوز أن يترتب لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة (1294)

 : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها.

المادة (1295)

 : 1 – يجوز للراهن أن يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهناً تأمينياً وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن. 2 – وله الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض غلته إلى وقت التحاقها بالعقار وفقاً لقواعد الإجراء.

المادة (1296)

 : 1 – يضمن الراهن في الرهن التأميني سلامة الرهن وللمرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه إنقاص ضمانه. 2 – فإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة (1297)

 : 1 – إذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيب قضاء وقدراً كان هلاكه أو تعيبه على الراهن. وفي هذه الحالة إذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين بلا تأمين يكون المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل. وإذا اختار وفاء الدين فوراً ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. 2 – وإذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك المرهون أو تعيبه كان المرتهن مخيراً بين أن يطلب تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.

المادة (1298)

 : إذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيب انتقل حق المرتهن إلى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التأمين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.

المادة (1299)

 : للمرتهن أن يستوفي حقه في العقار المرهون رهناً تأمينياً وفقاً للإجراءات المقررة لذلك. وإذا لم يف العقار بحقه فله أن يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر أموال المدين.

المادة (1300)

 : إذا كان الراهن في الرهن التأميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن ولا تجاوز مسئوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال. ولكن ليس له أن يطلب من المرتهن أن يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (1301) 

: لا يغلق الرهن، فيقع باطلاً كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون رهناً تأمينياً بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

المادة (1302)

 : يجوز للمرتهن أن ينزل لآخر عن الدين الذي له مع الرهن التأميني الذي يضمن هذا الدين وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.

المادة (1303)

 : 1 – الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2 – أما الإجارة المضافة التي تبدأ بانتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً إذا سجلت في عقد الرهن.

المادة (1304)

 : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهناً تأمينياً من المال الذي حل محل هذا العقار، ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

المادة (1305) 

: إذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإن الرهن التأميني يضمن مع أصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسوم المزايدة.

المادة (1306)

 : 1 – يجوز للمرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون رهناً تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار بعد إنذاره بدفع الدين. إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو بتحرير العقار من الرهن. 2 – ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين الموثق بالرهن.

المادة (1307)

 : 1 – إذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التأميني حل محل الدائن فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين. 2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائماً إلى يوم رسو المزايدة. ولكن يجب عليه أيضا أن يفي بما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره على أن يرجع بكل ذلك على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.

المادة (1308)

 : 1 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهناً تأمينياً إلى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن. 2 – وعليه إذا أراد التحرير أن يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال إقامتهم المختارة إعلانات تشمل على البيانات الآتية: أ – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضا الثمن وملحقاته. ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل تسجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار وأسماء الدائنين. ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار. ويجب ألا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية وألا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. 3 – وعليه أن يذكر في نفس الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المسجلة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة (1309)

 : في مدى ثلاثين يوماً من تبليغ آخر إعلان يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق أن يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق. ويجب أن يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة ولا يجوز أن يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات إذا لم ترس المزايدة على أحد.

المادة (1310)

 : 1 – إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية وفقاً لقانون الإجراء. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار. ولا يجوز أن ترسو المزايدة على العقار بأقل من هذا المبلغ مضافاً إليه نصف العشر. 2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة بأن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الإعلانات وذلك إلى جانب التزامه بالثمن الذي رست به المزايدة وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التحرير.

المادة (1311) 

: إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزايدة ثمن أعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.

المادة (1312)

 : إذا تمت إجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز أو برسو المزايدة على غيره فإن الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائياً حتى لو فسخت ملكية الحائز لأي سبب من الأسباب.
المادة (1313)
 : 1 – إذا طلب بيع العقار المرهون رهناً تأمينياً جاز للحائز أن يدخل في المزايدة، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التحرير. وإذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون أن يطلب تحريره فلا يجوز أني عرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمنه. فإذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة أو أودعه صندوق المحكمة. 2 – وإذا رست المزايدة على شخص آخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة أم لم يدخل فإن من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.

المادة (1314)

 : إذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهناً تأمينياً عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة إذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.

المادة (1315)

 : 1 – ينقضي حق الرهن التأميني بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته. 2 – ويجوز للمدين أن يفي بالدين قبل حلول الأجل ويطلب فك الرهن، فإذا لم يقبل الدائن جاز للمدين أن يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.

المادة (1316)

 : 1 – إذا حل الدين الموثق بالرهن التأميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم أن يقدم سند الرهن التأميني إلى الدائرة المختصة وأن يطلب بيع العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراء. ولا تتأخر معاملة المزايدة والبيع والإخلاء ولو كان للراهن أو غيره اعتراض رفعه إلى المحكمة، لكن يجوز إجبار المرتهن على تقديم كفالة بأمر من المحكمة. 2 – وإذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية، سواء كان ذلك في مواجهة الراهن أو الحائز، فإن الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ إلى الدائنين الذين لم يراجعوا يوضع باسم أصحابه في إحدى المؤسسات المالية المعروفة.

المادة (1317)

 : إذا انقضى الرهن التأميني باتحاد الذمة في المرتهن أو في مالك العقار ثم زال سبب انتقال حق المالك أو حق الرهن وكان لزواله أثر رجعي عاد الرهن بحالته.

المادة (1318)

 : يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التأميني دون الدين.

المادة (1319)

 : 1 – إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التأميني جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن. 2 – وإذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

المادة (1320) 

: لا يبطل الرهن التأميني بموت الراهن أو بموت المرتهن.

المادة (1321)

 : الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه، كلاً أو بعضاً، مقدماً على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال.

المادة (1322) 

: 1 – يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن أن يقبض المرتهن المرهون. 2 – ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (1323)

 : 1 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن أو المرتهن على إيداع المرهون عند أمين ورضي الأمين وقبض المرهون تم الرهن ولزم. ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل جاز ذلك. 2 – وليس للعدل أن يعطي المرهون للراهن أو المرتهن بدون رضاء الآخر ما دام الدين باقياً، وإن أعطاه كان له استرداده وإذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته. 3 – وإذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين. وإن لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في يد عدل تختاره.

المادة (1324) 

: إذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط أيضا لتمامه أن يسجل في دائرة الطابو وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.

المادة (1325) 

: يشترط فيمن يرهن مالاً توثيقاً لدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون أو متصرفاً فيه.

المادة (1326)

 : إذا كان المرتهن شخصاً معنوياً فتتبع أحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1288.

المادة (1327)

 : 1 – في رهن الأب رهناً حيازياً ماله عند ولده الصغير أو في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه أو بدين على الصغير، وفي رهن غير الأب من الأولياء رهناً حيازياً ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور لنفسه، تتبع أحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية. 2 – إذا رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامناً إلا بقدر ما سقط من دينه.

المادة (1328)

 : يجوز أن يكون محلاً للرهن الحيازي كل ما يصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون. ويجوز بوجه خاص رهن الأراضي الأميرية رهناً حيازياً.

المادة (1329)

 : يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً وتسري عليه أحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1291.

المادة (1330)

 : يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقاً لأحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1291.

المادة (1331)

 : 1 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التأميني. ويصح أن يكون الرهن الحيازي توثيقاً للأمانة في الأحوال التي يكون فيها الأمين مسئولاً. 2 – يجوز أن يكون الشيء المرهون رهناً حيازياً موثقاً لعدة ديون إذا قبل من تسلمه أن يكون وضع يده لحساب أربابها حتى لو كان واضع اليد هو أحد هؤلاء.

المادة (1332)

 : 1 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون. 2 – فإذا قضى الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له أن يحبسه إلى استيفاء ما بقي منه ولو قليلاً. لكن إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وأدى الراهن مقداراً ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه.

المادة (1333)

 : بيع الوفاء يعتبر رهناً حيازياً.

المادة (1334)

 : يجوز للراهن أن يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهناً حيازياً. وأي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.

المادة (1335)

 : يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة المرهون أو يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.

المادة (1336)

 : 1 – إذا هلك المرهون رهناً حيازياً أو تعيب قضاء وقدراً كان هلاكه أو تعيبه على الراهن. ويتبع في تخيير المدين أو الدائن إذا هلك المرهون قضاء وقدرا أو بخطأ الراهن أحكام الرهن التأميني الواردة في ا لمادة 1297. 2 – وإذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن إلى المال الذي قد يحل محله وفقاً لأحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1298.

المادة (1337)

 : 1 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن. وإذ عاد إلى حيازة الرهن لأي سبب كان جاز للمرتهن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائماً دون إخلال بما قد يكون للغير من حقوق. 2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهناً حيازياً أن يستأجره من المرتهن ويجب أن يذكر في الإيجار في سند الرهن إذا اتفق عليه وقت الرهن وإن اتفق عليه بعد ذلك وجب أن يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في الطابو.

المادة (1338)

 : 1 – على المرتهن أن يبذل في حفظ المرهون رهناً حيازياً وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يرجع بذلك على الراهن. وهو مسؤول عن هلاكه كلاً أو بعضاً، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه. 2 – وإذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة، وجب على المرتهن أن يبادر بإعلان الراهن بذلك وإلا كان مسئولاً. وفي حالة الإعلان يجوز للراهن أن يسترد المرهون إذا قدم للمرتهن تأميناً آخر. فإذا لم يفعل، جاز للمرتهن أن يطالب المحكمة ببيع المرهون وإبقاء ثمنه رهناً في يده.

المادة (1339)

 : 1 – يتولى المرتهن إدارة المرهون رهناً حيازياً، وليس له أن يتصرف فيه ببيع أو برهن وعليه أن يبذل في إدارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له أن يغير في طريقة استغلاله إلا برضاء الراهن. 2 – فإذا أدار المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيماً كان للراهن أن يطلب وضعه في يد عدل أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفي الحالة الأخيرة إذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل أجله، فلا يكون للمرتهن إلا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

المادة (1340)

 : ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون رهناً حيازياً دون مقابل. وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن، ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين.

المادة (1341)

 : 1 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تأميناً من حق في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين. وتتبع في ذلك أحكام المادة 1299. 2 – والرهن الحيازي كالرهن التأميني في اقتصار التنفيذ على المرهون إذا كان الراهن غير المدين وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين. وتتبع في كل ذلك أحكام المواد 1300 و1301 و1302.

المادة (1342)

 : للمرتهن حبس المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقاً للقانون. وإذا خرج المرهون من يده دون إرادته أو دون علمه كان له استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة.

المادة (1343) 

: 1 – يخول الرهن الحيازي المرتهن أن يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبه وقبل الدائنين العاديين. 2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق أصل الدين بل يوثق أيضا، وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي أنشأ الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدأ سريانها وجميع فوائد التأخير.

المادة (1344) 

: 1 – إذا وقع الرهن الحيازي على عقار فإنه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي. 2 – وإذا وقع على منقول فيشترط لنفاذه في حق الغير أن يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة (1345) 

: للمرتهن أن يستوفي حقه من المرهون رهناً حيازياً حتى لو انتقلت ملكيته إلى أجنبي. غير أنه للأجنبي أن يوفي الدائن حقه فيحل فيه محله إلا في رهن قدمه غير المدين ضماناً لنفس الحق.

المادة (1346) 

: ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة (1347)

 : يراعى في فك الرهن الحيازي إذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي أحكام المادة 1315.

المادة (1348)

 : إذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف جاز للمرتهن أن يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.

المادة (1349)

 : ينقضي أيضا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: أ – إذا بيع المرهون لإيفاء دين آخر وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. ب – إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، ويعود الرهن إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي. ج – إذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلاً عن الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون أو موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. د – إذا هلك المرهون.

المادة (1350)

 : 1 – إذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقياً في يد المرتهن وجب عليه رده إلى الراهن. 2 – وإذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير ديناً واجب الأداء من تركته.

المادة (1351)

 : لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن أو بموت المرتهن.
المادة (1352)
 : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً.

المادة (1353)

 : يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب إذن المحكمة في بيع هذا الشيء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

المادة (1354)

 : لا يكون رهن الدين تاماً إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ولا يكون نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله إياه. وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الإعلان أو القبول.

المادة (1355)

 : السندات الاسمية والسندات لأمر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن. وينفذ الرهن دون حاجة إلى إعلان.

المادة (1355)

 : إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.

المادة (1356) 

: الدين المرهون لا يجوز أن ينقضي بالاتفاق إلا إذا قبل المرتهن. وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شأنه أن يضر بحق المرتهن.

المادة (1357) 

: 1 – للمرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن وله أن يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقاً للأحكام الواردة في المادة 1340. 2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وأن يبادر بإعلان الراهن بذلك.

المادة (1358) 

: يجوز للمدين بالدين المرهون أن يتمسك تجاه المرتهن بأوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الأصلي، وكذلك بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن. وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.

المادة (1359)

 : 1 – إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً. ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه عند عدل وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين. 2 – وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين وأن يكون ذلك على أفيد الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للمرتهن.

المادة (1360) 

: إذا أصبح الدين المرهون والدين الموثق بالرهن كلاهما مستحق الأداء جاز للمرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو يطلب من المحكمة بيعه أو تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.
المادة (1361)
 : 1 – الامتياز أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين. 2 – ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة (1362)

 : 1 – مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه كان هذا الدين متأخراً في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2 – وإذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (1363)

 : 1 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين. 2- ويصح أن يكون حق التصرف في الأراضي الأميرية مثقلاً بحق الامتياز.

المادة (1364)

 : 1 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. 2 – ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة للأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.

المادة (1365)

 : 1 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار النصوص المتعلقة بالرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. 2 – ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع. ولا حاجة للتسجيل أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.

المادة (1366) 

: يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التأميني والحيازي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تعيبه.

المادة (1367)

 : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي، ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (1368)

 : تكون ممتازة إلى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة الديون المبينة في المواد الآتية:

المادة (1369)

 : 1 – المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الأموال. 2 – وتستوفى هذه المصروفات قبل أي دين آخر ولو كان ممتازاً أو موثقاً بالرهن وتقدم المصروفات التي أنفقت في حفظ الأموال وبيعها على التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

المادة (1370)

 : 1- المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بحق الامتياز هذا في أي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو موثقا برهن.

المادة (1371) 

: 1 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح يكون لها حق امتياز عليه كله. 2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة (1372)

 : 1 – يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: أ – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان. ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. ج – النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2 – وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة (1373)

 : 1 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره