دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون ديوان الوقف السني العراقي رقم 56 لسنة 2012

دليل القوانين العراقية أكتوبر 13, 2023 أكتوبر 17, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون ديوان الوقف السني العراقي رقم 56 لسنة 2012
-A A +A

قانون ديوان الوقف السني العراقي

قانون ديوان الوقف السني العراقي رقم 56 لسنة 2012




المادة ( 1 )


يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .



المادة ( 2 )




يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا" :- توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .
ثانيا":- تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .
ثالثا":- استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
رابعا":- العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .
خامسا":- العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .
سادسا":- تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
سابعاً :- التقريب بين المذاهب.


المادة ( 3 )




للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .


المادة ( 4 )أولا" :- رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .
ثانيـا" :- يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .
ثالثـا":- لرئيس الديوان :
أ ـ تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .
ب ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .
ج ـ منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون .
رابعاً :- يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.


المادة ( 5 )




اولا : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .
ثانيا :- لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المدراء العامين وفقا للقانون .




المادة ( 6 )




اولا :- يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديــــوان الوقـف السنـي ) ويتكون من :-
أـ رئيس الديوان رئيســـا
ب ـ وكيلي الديوان عضويـن
جـ - المديرين العامين في الديوان اعضـــاء
د ـ ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضــاء

ثانيا :- يسمى رئيس مجلس الديوان مقررا" للمجلس , من بين موظفي الديوان .
ثالثا :- يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .


المادة ( 7 )




يتـــولى المجلس مايأتـــي :-
اولا :- رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانيـا :- مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثا :- دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعا :- دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامسا :- البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .
سادسـا :- البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .
سابعا :- النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامنا :- البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .
تاسعا :- البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقا" لاحكام الشرع والقانون .
عاشرا :- دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .



المادة ( 8 )

اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .



المادة ( 9 )




اولا ـــ ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ- مكتب المفتش العــــــام
ب ـ الدائرة القانونية .
جـ- الدائرة الادارية والمالية .
د – الدائــــرة الهندسية .
هـ ــ دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
و – دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ز – دائرة التخطيط والمتابعة .
ح ـــ دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .
ط ــ دائرة البحوث والدراسات .
ي ـ دائرة صندوق الزكاة .
ك ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية
ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة .
م ـــ قسم تكنلوجيا المعلومات
ن- مطبعة ديوان الوقف السني .

ثانيـا :- ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-
أ ـ دوائر الديوان في المحافظات .
ب ــ هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.
جـ ــ كــلية الامــام الاعظم الجامعة (رحمه الله).
د ـ المركز العراقي للقران الكريم .




المادة ( 10 )

اولا :- يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) خمسة علماء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية
ثانيا :- يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :
أ‌-التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .
ب‌-النظر في تعيين المتولين .
جـ - الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .
د ـ رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .
هـ ــ مايحيله عليه رئيس الديوان .
ثالثا :- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا :- تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.
خامسا :- تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .
سادسا :- تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضاءه وسير العمل فيه والامور ذات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
سابعا :- يسمى رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
ثامنا :- دائرة الاحتفالات الدينية.


المادة ( 11 )




يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .





المادة ( 12 )




تتكون مالية الديــوان من :-
اولا :- مايخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا :- ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
ثالثا :- بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
رابعا :- عــوائد نشاطــات الديــوان .
خامسا :- مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .




المادة ( 13 )




يتولى الديــوان مايأتــي :-
اولا :- ادارة الوقف المضبوط .
ثانيا :- الــرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .
ثالثا :- ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .




المادة ( 14 )




تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديــوان من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـا" غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .


المادة ( 15 )

اولا :- تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة (11 ) من هذا القانــون .
ثانيــا :- تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان .
ثالثــا :- لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية .


المــادة ( 16 )




يحــدد بنظام مايــأتي :
اولا :- هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .
ثانيـا :- كــــلية الامام الاعظم الجامعة (رحمه الله).
ثالثاً : ـ المركز العراقي للقران الكريم .


المــادة ( 17 )اولا :- يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .
ثانيــا :- يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .


المادة ( 18 )




تخضع حسـابات الديوان الى رقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .


المـادة ( 19 )

اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة 1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .
ثانيا : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته .
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل .
ج- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .


المادة ( 20 )




يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة بالوقف السني .


المادة ( 21 )

اولا :- لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا : - لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .


المادة ( 22 )




يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (٢0) لسـنة 1981 .


المـادة ( 23 )




ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/