دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل

دليل القوانين العراقية أكتوبر 12, 2023 أكتوبر 16, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل
-A A +A

 قانون الاستملاك العراقي 

قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل




المادة (1)

يهدف هذا القانون ، الى :
اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، تحقيقا لاغراضها وتنفيذا لخططها ومشاريعها .
ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .
ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .


المادة (2)

تسري احكام هذا القانون ، على :
اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة ( 3 ) من هذا القانون .
ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .

المادة (3)

يحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .



المادة (4)

لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط التي يحق لها تملك العقار قانونا ، ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به ، على استملاكه رضاء عينا ، او نقدا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون، واذا كان العقار شائعا ، فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .

المادة (5)

اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار .
ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .

المادة (6)

اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي ( عشرة ايام ) على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير .
ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ( ملغاة ) ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .

المادة (7)

اولا – على المستملك ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار او تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه ، في حالة التعويض العيني ، خلال مدة ( ستين يوما ) ، من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
ثانيا – يلتزم المستملك منه بتسليم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان عليها عند التقدير ، خلال ( ثلاثين يوما ) ، من تاريخ ايداع البدل لدى دائرة التسجيل العقاري ، دون حاجة لأية اجراءات اخرى .

المادة (8)

اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 7 ) ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة .



المادة (9)

لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط التي يحق لها استملاك العقار قانونا ، ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه ، او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به ، وفقا لاحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .

المادة (10)

على المستملك ، تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ، يؤيد فيه عدم وجود مانع تخطيطي او قانوني من الاستملاك ، ( باستثناء الاستملاك للاغراض العسكرية ) ، مرفقا به الوثائق التالية :
اولا – نسخة من آخر سجل للعقار ، او تأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيله او خضوعه لمراسيم التأييد .
ثانيا – خارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها . ثالثا – بيان باسماء مالكي العقار ، او حائزيه الحقيقيين ، ان كان غير مسجل ، وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل .

المادة (11)

اولا – تعين المحكمة موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال ( عشرة ايام ) ، من تاريخ تسجيله لديها ، وتطلب من دائرة التسجيل العقاري عدم اجراء اي تصرف على العقار ، واشعارها بأية تصرفات سجلت على العقار ، بعد تاريخ تنظيم صورة السجل للجهة طالبة الاستملاك .
ثانيا – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المعين ، واذا كان المستملك منه اكثر من واحد ، او كان بينهم متوفى ، جاز لها تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية ، بموجب اسمائهم الواردة في اخر سجل للعقار ، ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم .
ثالثا – اذا كان العقار غير مسجل او خاضعا لمراسيم التأييد ، يبلغ الحائز الحقيقي ، وفقا لما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة (12)

اولا – تتحقق المحكمة في اول جلسة ، من توفر الشروط الواردة في هذا القانون ، بطلب الاستملاك ، وتقرر تكليف المستملك اكمال النقص ان وجد ، او رد الطلب حسب مقتضى الحال .
ثانيا – اذا قررت المحكمة رد طلب الاستملاك ، فعليها اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار ، بعد اكتساب قرارها درجة البتات .

المادة (13)

اولا – تجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير التي تشكل برئاسة قاضي المحكمة ، وعضوية :
أ – رئيس دائرة التسجيل العقاري ، او من ينوب عنه من معاونيه .
ب – رئيس دائرة ضريبة العقار ، او من ينوب عنه من معاونيه .
جـ – ممثل عن المستملك .
د – ممثل عن المستملك منه ، فاذا تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا ، عينته المحكمة من الخبراء .
ثانيا – لا يتم النصاب ، الا بحضور جميع اعضاء الهيئة ، واذا تخلف ممثل المستمال او المستملك منه عن الحضور رغم تبلغه ، جاز للمحكمة انتخاب من يمثله من الخبراء .
ثالثا – على هيئة التقدير الاستماع الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما ، او من كان حاضرا منهما ، والاطلاع على البيانات والمستندات التي تقدم لها قبل المباشرة بالتقدير .
رابعا – تسترشد الهيئة في التقدير بالاسس والقواعد الواردة في هذا القانون ، للتوصل الى التعويض العادل بتاريخ الكشف والتقدير ، وللهيئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك ، وفي حالة اعادة الكشف والتقدير ، فيتخذ تاريخ الكشف الاول اساسا للتقدير .
خامسا – تقدر المحكمة اجرة مناسبة ، لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها ، لا تزيد على ( ثلاثة دنانير ) عن كل عقار ، يدفعها المستملك ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة (14)

تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال ، ويجرى تفهيم القرار للطرفين ، واذا كان احدهما غائبا او كان بين المستملك منهم متوفى ، فيتم تبليغ القرار ، وفقا للبند ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون .

المادة (15)

اولا – يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعويض النقدي . ثانيا – على المحكمة عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف ، أشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .

المادة (16)

يسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة عليه ، وتنتقل حقوق اصحابها الى عوضها من بدل الاستملاك .

المادة (17)

اولا – توزع المحكمة بدل الاستملاك على اصحابه ، طبقا للحقوق المثبتة لهم ، بموجب السجلات العقارية ، واذا وجدت نزاعا على عائديته ، كلا او جزءا ، فعليها ان تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها ، حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء .
ثانيا – اذا كان العقار المستملك غير مسجل ، او خاضعا لمراسيم التأييد ، فلا يجوز صرف بدل استملاكه الى مدعي الملكية ، الا بعد ثبوت عائديته له ، وفق القانون .

المادة (18)

اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه من الاراضي ، وطلب المستملك وضع يده عليه فورا ، فتقرر المحكمة الموافقة على ذلك ، اذا تأيد لها وجود اسباب مبررة ، على ان تقوم بتثبيت حالته الراهنة بصورة مستعجلة .
ثانيا – اذا ظهر للمحكمة عند الكشف وجود منشآت او مغروسات او مزروعات في الارض المطلوب استملاكها ، فعليها ان تستعين بأهل الخبرة لوصفها وصفا دقيقا شاملا وتنظيم مخططات لها تمكن من معرفة مشتملاتها واخذ صور فوتوغرافية لها ، اذا استوجب الامر ذلك .

المادة (19)

اذا تم وضع اليد على العقار ، وفقا للمادة ( 18 ) ، فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة ( 4 % ) منه سنويا ، اعتبارا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة .

المادة (20)

اولا – تبدأ مدة التقادم المنصوص عليها في ( مادة 5 والاربعين ) من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك المودعة في المحكمة ، من تاريخ تسجيل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاريخ ثبوت عائديته الى المستملك منه ، ان كان غير مسجل او خاضعا لمراسيم التأييد .
ثانيا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند ( أولا ) من هذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى الاستملاك بغياب المستملك منه .

المادة (21)

دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق ، الى بدل الاستملاك .

المادة (22)

يفصل الوزير المختص في الخلاف الناشئ بين الطرفين بشان الاستملاك ، اذا كانا من الدوائر التابعة لوزارته ، ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بينهما ، ان لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ، ويكون القرار الصادر بذلك باتا وملزما للطرفين .

المادة (24)

اذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض ، فلأي منهما ان يطلب الى هيئة التقدير ، تقديره وفقا للاسس الواردة في هذا القانون ، ويكون قرارها بالتقدير باتا وملزما للطرفين .

المادة (25)

يتخذ اتفاق الطرفين او قرار هيئة التقدير ، اساسا للتسجيل في السجل العقاري ، بعد تأييد المستملك منه تسلمه مبلغ التعويض ، او بايداعه الى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار ، دون اية اجراءات اخرى .



المادة (26)

اولا – لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط في الحالات الاستثنائية الطارئة ، كالفيضان او تفشي وباء ، ان تقرر الاستيلاء الموقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء ، على ان لا تتجاوز ( سنتين ) ، من تاريخ القرار .
ثانيا – يشكل رئيس الوحدة الادارية التي يقع العقار ضمن حدودها ، لجنة برئاسته ، او برئاسة احد رؤساء الدوائر في الوحدة ، وعضوية ممثل عن الجهة المستولية ، وممثل عن صاحب العقار ، وان تعذر تعيين ممثل عن صاحب العقار لاي سبب كان ، يعين رئيس الوحدة الادارية ممثلا عنه من بين اصحاب العقارات المجاورة ، وتقوم اللجنة بتنظيم محضر بوضع اليد على العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء الموقت ، بالاستناد الى المحضر المنظم ، وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة (27)

اولا – على الجهة التي استولت على العقار موقتا ، اعادته لصاحبه في نهاية المدة ، بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء .
ثانيا – اذا اصاب العقار ضرر بسبب الاستيلاء الموقت ، فلصاحبه مطالبة الجهة المستولية بتعويض تقدره هيئة التقدير .

المادة (28)

اذا دعت الضرورة الى الاستمرار على وضع اليد على العقار مدة تزيد على ( سنتين ) ، فعلى الجهة المستولية طلب استملاكه ، وفي حالة امتناعها عن ذلك ، يحق لصاحب العقار ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه الى الجهة المذكورة ، لقاء تعويض تقدره هيئة التقدير ، وفقا لأحكام هذا القانون .


المادة (29)

اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه ارضا زراعية او بستانا ، فللمستملك بالتشاور مع وزارتي المالية والزراعة والاصلاح الزراعي ، تعويض المستملك منه ارضا زراعية او بستانا معادلة من حيث القيمة ، ضمن حدود الوحدة الادارية للارض او البستان المطلوب استملاكها ، وله بموافقة المستملك منه ، تعويضه بمثلها خارج حدود الوحدة الادارية .
ثانيا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه من غير الاراضي الزراعية او البساتين ، فللمستملك بموافقة المستملك منه ، ان يعرض عقارا او اكثر حقوقا عينية اصلية اخرى ، تعويضا عن العقار المطلوب استملاكه .

المادة (30)

اولا – يتم تقدير قيمة العقارين او العقارات او الحقوق العينية الاصلية المطلوب استملاكها والمعدة للتعويض بها من قبل هيئة التقدير بتاريخ الكشف والتقدير ، ويكمل الفرق بين القيمتين ، ان وجد ، بمعدل من النقود .
ثانيا – يجوز للمستملك منه تقسيط المبلغ المترتب بذمته عن الفرق بين القيمتين الى ما لا يزيد على خمسة اقساط سنوية، وفي هذه الحالة تسجل معاملة المبادلة بدائرة التسجيل العقاري ، على ان يبقى العقار المعوض به مثقلا بحق امتياز لصالح المستملك ، لحين تسديد كامل الاقساط .



المادة (31)

اولا – تقدر قيمة الارض الزراعية بالدونم ، وتؤخذ الاسعار السائدة في هام 1973 ( بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دائرة التسجيل العقاري ) اساسا للتعويض العادل ، وعلى النحو التالي :
أ – اذا كانت الارض الزراعية مملوكة ملكا صرفا وآلت الى المستملك منه في عام 1973 ، او قبل ذلك ، فيتحدد التعويض بالسعر السائد في عام 1973 ، مضافا اليه مبلغ بنسبة ( 4 % ) عن كل سنة لاحقة ولغاية تاريخ الكشف والتقدير ، على ان لا يزيد التعويض عن السعر السائد وقت الاستملاك ، ويعتبر سنة كاملة جزء السنة ، اذا زاد على ستة اشهر .
ب – اذا آلت الارض الزراعية الى المستملك منه بعد عام 1973 ، فيتحدد التعويض على اساس المبلغ الذي سجلت به في السجل العقاري ، مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة في الفقرة ( أ / أولا ) من هذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدير ايهما اقل .
ثانيا – يسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدير بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع زراعتها ، وغير ذلك من مزايا الارض الزراعية المتعارف عليها محليا .
ثالثا –
أ – يقدر التعويض عن اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ، بتقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا حسب الاسس المبينة في البندين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة ، ويخصم من هذا التعويض ، حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في ( مادة 5 ) من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
ب – تقدر قيمة المنشآت الثابتة على الارض الزراعية المملوكة للدولة المقرر اطفاء حق التصرف فيها ، باعتبارها قائمة وحسب الاسس الواردة في هذا القانون ، اذا كانت قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف والعاملين في الارض ، او اذا كان احداثها قد تم في ظل التشريعات التي كانت تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، او ثبت بأنها اقيمت خلافا لاحكام التشريعات النافذة .


المادة (32)

اولا – يتم تقدير قيمة ارض المغروسة بالاشجار بنفس الطريقة المبينة في المادة ( 31 ) من هذا القانون باعتبارها ارض بستان ، وتقدر قيمة المحدثات ، وفقا للاسس الواردة في المادة ( 33 ) من هذا القانون .
ثانيا – تقدر قيمة الاشجار ، وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقدير ، ويراعى في التقدير نوعها وعمرها ، وما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة ودرجة اثمارها ، وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها .


المادة (33)

تقدر قيمة العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لانشاء الابنية عليها ، بالاسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير ، بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع ، حسب الاسس التالية :
اولا – يراعى في تقدير التعويض موقع العقار ، ودرجة عمرانه ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه وايراده .
ثانيا – يسترشد في التقدير بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بيعها ، او ايجارها السنوي الحقيقي ، او المقدر لاغراض ضريبة العقار .
ثالثا – تقدر قيمة الارض وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصيص ( ان وجد ) ، كلا على حدة .
رابعا – يكون التقدير على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها ، ولهيئة التقدير بقرار مسبب ، تقدير التعويض جملة او بأية طريقة أخرى يعتمد عليها عادة في التقدير ، وصولا الى التعويض العادل .

المادة (34)

اولا – اذا كان العقار المراد استملاكه معبدا او معهدا دينيا او مقبرة ، فيكون مقدار التعويض عنه معادلا لقيمة ارضه ، مضافا اليه كلفة انشاء مثله ، ويجوز التعويض عنه بانشاء مثله من قبل المستملك في موقع مناسب يوافق عليه المستملك منه ، وعند عدم الاتفاق ، يتولى رئيس الوحدة الادارية لموقع العقار تحديد الموقع المناسب .
ثانيا – تتبع في تقدير التعويض عن حق العقر وحق الحكر ، الاسس المبينة في القوانين النافذة الخاصة بتصفية واطفاء هذين الحقين ، كل فيما يخصه .
ثالثا –
أ- اذا تعلق للغير بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معينة ، او تعلق به حق مساطحة ن او حق الاجارة الطويلة ، فيقدر التعويض عن العقار مجردا من هذه الحقوق ، ويستحق اصحابها من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة منها للسنين الباقية من مدتها ، بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين المالك وصاحب الحق ( ان وجد ) ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالها حسب التشريعات النافذة بتاريخ الكشف والتقدير .
ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حياة المنتفع ، فيستحق صاحب هذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك .
جـ – اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحياة ، فيستحق صاحبه خمسي بدل الاستملاك .
د – اذا لم يشيد المساطح الابنية المتفق عليها على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصيبه من بدل الاستملاك يتحدد بما لا يزيد على ( 10 % ) منه ، مضافا اليه ما دفعه من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة .
ه – يسري حكم الفقرة ( د ) على صاحب حق الاجارة الطويلة .
ثانيا –
أ – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغير ، فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء نصف قيمة ارض المساحة المرتب عليها الحق .
ب – يقدر التعويض عن حق تسقيف فضاء الرصيف بنسبة نصف قيمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معه .


المادة (36)

اولا – لا يشمل التعويض قيمة البناء والغراس والتحسينات والاضافات التي ادخلت على العقار ، بعد تبلغ المستملك منه بطلب الاستملاك .
ثانيا – اذا كانت قيمة العقار المطلوب استملاكه قد زادت بسبب مشروع ذي منفعة عامة بوشر بتنفيذه قبل نفاذ هذا القانون ، فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض ، اذا تم الاستملاك خلال ( ثلاث سنوات ) ، من تاريخ بدء تنفيذ ذلك المشروع ، ما لم يكن قد ترتب على العقار رسم التحسن المنصوص عليه في هذا القانون .



المادة (37)

يستملك ( بدون بدل ) ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشآت ومغروسات .

المادة (38)

اذا كانت المساحة المستملكة ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .

المادة (39)

تقدر قيمة المساحة المأخوذة والزيادة الحادثة في القيمة المنوه عنهما في المادتين ( 37 ، 38 ) من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (40)

لا يجوز استملاك ربع مساحة ارض العقار ( بدون بدل ) ، الا مرة واحدة ، ولا يتكرر استيفاء النسبة المذكورة ، اذا سبق استيفاؤها من العقار المستملك او العقار المفرز منه ، بموجب تشريعات اخرى .



المادة (41)

اذا طرأت على العقار الواقع ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات زيادة في قيمته ، بسبب تحسن موقعه كظهوره مباشرة على الشوارع او الساحات او المتنزهات او الجسور او الطرق ، او عند توسع جبهته او توسع الشارع او الساحة او المتنزه الذي يقع عليه العقار ، دون ان يستملك جزء منه ، فيلزم مالكه بدفع رسم ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة يعادل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض ( دون الابنية والمغروسات ) قبل البدء بالمشروع، وقيمتها بعد تنفيذه .

المادة (42)

تعين امانة العاصمة او البلدية المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفيذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملها التحسن على خارطة عامة تعد لاطلاع الجمهور ، ويعلن عنها بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفيذ المشروع .

المادة (43)

تطلب امانة العاصمة او البلدية المختصة ، بعد تنفيذ المشروع من هيئة التقدير ، تقدير قيمة المساحة العمومية لارض كل عقار يقع ضمن منطقة التحسن قبل المباشرة بتنفيذ المشروع ، وقيمته بعد تنفيذه .

المادة (44)

تودع هيئة التقدير قوائم التقدير للعقارات المشمولة بالتحسن ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة لاحتساب رسم التحسن بموجبها ، وتبليغ اصحاب العقارات بقوائم التقدير ورسم التحسن ، وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (45)

اولا – لمالك العقار الاعتراض على شمول عقاره بالتحسن ، وبمقدار رسم التحسن ، لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال ( خمسة عشر يوما ) ، من تاريخ تبلغه بقائمة التقدير .
ثانيا – تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم اليها بصورة مستعجلة ، ولها تأييد التقدير او نقضه او تعديله بقرار مسبب ، ويكون قرارها خاضعا للطعن فيه بمقتضى المادة ( 61 ) من هذا القانون .

المادة (46)

اولا – عندما يصبح رسم التحسن متحققا بمضي المدة القانونية او باكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية، على الوجه المبين في المادة ( 45 ) ، تقوم امانة العاصمة او البلدية المختصة ، بأشعار دائرة التسجيل العقاري لوضع اشارة الحجز على سجل العقار لقاء رسم التحسن ، ويكون العقار ضامنا له بحق امتياز ، ويجوز استحصاله بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا – لمالك العقار ان يطلب من امانة العاصمة او البلدية المختصة ، تقسيط رسم التحسن الى اقساط سنوية لا تزيد على عشرين قسطا ، ويبقى التقسيط نافذا ، في حالة انتقال ملكية العقار .

المادة (47)

اولا – اذا تم افراز او تقسيم العقار المتحقق عليه رسم التحسن ، فتنقل اشارة الحجز الى الوحدات العقارية المفرزة او المقسومة كافة ، ويجوز نقلها الى قسم منها ، بموافقة الجهة الحاجزة .
ثانيا – اذا اخذ بنتيجة الافراز او القسمة او تنفيذ التصاميم الاساسية او التفصيلية ، جزء من العقار المشمول برسم التحسن ( بدون بدل ) ، فينزل ما يصيب الجزء المذكور من رسم .

المادة (48)

لا يتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضه ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، فيكون رسم التحسن بما يكمل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض قبل تنفيذه المشروع ، وقيمتها بعده .





المادة (49)

للمستملك منه ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان يطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منه ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لهيئة التقدير ذلك .

المادة (50)

اذا ادى الاستملاك الجزئي الى اضرار مادية بما تبقى من العقار ، فيستحق المستملك منه التعويض عن ذلك .



المادة (51)

اذا ادى تنفيذ المشروع الى اضرار مادية بعقار لم يمسه الاستملاك ، فلصاحبه المطالبة بالتعويض .

المادة (52)

تقام دعوى التعويض ، تطبيقا للمادتين ( 50 ، 51 ) في محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة ( سنة ) ، من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع ، ويسقط حق المطالبة بالتعويض بانقضائها ، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى .

المادة (53)

اذا ادى تنفيذ المشروع الى تغيير طريقة استغلال العقار الذي لم يمسه الاستملاك ، فليس لصاحبه المطالبة بالتعويض ، كما ان الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المرتفقة او المرتفق بها ، وادى ذلك الى ضرر مادي محقق فيها ، فيعوض أصحابها عن ذلك ، وفقا للمادة ( 51 ) من هذا القانون .



المادة (54)

للمستملك ان يسحب طلب الاستملاك من المحكمة ، قبل صدور قرار الاستملاك .

المادة (55)

يجوز بقرار من وزير العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجيل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكه .

المادة (56)

يتحمل المستملك الرسوم والمصاريف المترتبة على الاستملاك ، عند سحب الطلب او الغاء قرار الاستملاك .

المادة (57)

اولا – اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى المحكمة خلال مدة ( ثلاثة اشهر ) ، من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات ، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن ( عشرة ايام ) على تاريخ تبلغه بالانذار ، اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك ، مع التعويض ان كان له مقتضى . ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور ( سنة ) ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات .



المادة (58)

يحق لمن استملك مسكنه ، ولم يكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين ، مسكن اخر على وجه الاستقلال غير مؤجر ، ان يطلب تخلية مسكنه المأجور ، ويعتبر ذلك من قبيل الضرورات الملجئة المنصوص عليها في قانون ايجار العقار .

المادة (59)

تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .

المادة (60)

اولا – يعفى من ضريبتي الدخل والتركات ، بدل استملاك المسكن او قطعة الارض السكنية ، اذا كان المستملك منه لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين على وجه الاستقلال بتاريخ طلب الاستملاك ، مسكنا او قطعة سكنية اخرى في محل اقامته الاعتيادية .
ثانيا – يعفى من ضريبة الدخل ، بدل الاستملاك العيني ، ومبلغ ( ـ / 50000 ) ( خمسين الف دينار ) من بدل الاستملاك النقدي الخاضع للضريبة لكل مستملك منه ، دون الاخلال بحكم الاعفاء الوارد في البند ( اولا ) من هذه المادة .

المادة (61)

تكون القرارات النهائية والاحكام الصادرة ، بموجب هذا القانون ، قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال ( خمسة عشر يوما ) ، من اليوم التالي لتفهيمها ، ان كانت وجاهية ، او تبليغها ان كانت غيابية ، ولا يقبل الطعن في القرار التمييزي بطريق تصحيح القرار .

المادة (62)

تعتبر قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، معدلة لقواعد التقدير والتعويض الواردة في الفقرة ( 3 – أ ) من ( مادة 9 ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 ، والتشريعات التي اعتمدتها في التقدير والتعويض ، ولا يعمل بأي نص يتضمن قواعد للتقدير والتعويض تتعارض مع احكام هذا القانون ، سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء ، او بأي تعبير قانوني آخر .

المادة (63)

يلغى قانون الاستملاك رقم ( 54 ) لسنة 1970 وتعديلاته ، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (64)

لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (65)

اولا – تسري احكام هذا القانون ، على القضايا القائمة قبل تنفيذه ، بما فيها القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات، لم تكتسب الدرجة القطعية .
ثانيا – يراعى في الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون ، بالمدد المقررة للطعن ، بموجب القانون السابق .

المادة (66)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/