دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام

دليل القوانين العراقية أكتوبر 12, 2023 أكتوبر 16, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام
-A A +A

 قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام




القسم (1)


تمت صياغة هذا الأمر لتحقيق الاغراض التالية :

1) تشجيع تعدد الهيئات العراقية التي تتولى تقديم خدمات الاتصالات والاعلام وتشجيع المنافسة بينها، الأمر الذي يؤدي لتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطنين الذين يستفيدون لأقصى درجة من الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق الأمر الخدمات وجودتها؛

2) حماية مصالح المواطنين العراقيين بصفتهم مستهلكين لخدمات الاتصالات؛

3) وضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدمات على نحو يضمن المنافسة الكاملة والعادلة بينهم؛

4) تشجيع التطور في الاعلام الالكتروني وفي شبكات الاتصالات من أجل تحقيق أكبر قدر من المنفعة لجميع المقيمين في العراق؛

5) ضمان تشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة؛

6) تعزيز وحماية حرية الاعلام، ومساعدة أجهزة الاعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقوية دور “كلب الحراسة” الذي تقوم به أجهزة الاعلام لرعاية المصلحة العامة ؛ و

7) انشاء هيئة تنظيمية منفتحة وشفافة، تعكس أفضل الممارسات الدولية وتجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة.




القسم (2)


1) تعنى عبارة “الإذاعة” أي بث أو ارسال من موقع واحد الى مواقع متعددة، أو أي بث أو ارسال لاشارات أو نصوص أو صور أو محتوى مسموع أو مرئي أو بيانات يتم إرسالها بالبرق أو عبر الألياف البصرية، أو الارسال الصوتي أو أي وسيلة أخرى كهرومغناطيسية، بقصد أن يستقبلها الجمهور العام أو جزء منه. ويراعى أن تعريف عبارة “الإذاعة” لا يتضمن خدمات المعلوماتية أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2) تعني “مدونة (مدونات) السلوك الأخلاقي”، مجموعة واحدة أو أكثر لمعايير السلوك الأخلاقي التي تحدد السلوك الأخلاقي لدى الصحفيين ومسؤوليتهم الاعلامية.

3) تعني “مدونة” (مدونات) ممارسة المهنة”، مجموعة واحدة أو أكثر من اللوائح التنظيمية أو القواعد أو المعايير الملزمة التي تحدد ممارسات الكيانات المرخص لها أن تقدم خدمات الاتصالات التي تتولى المفوضية تنظيمها.

4) تعنى عبارة “الاتصالات” الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث المرئي والمسموع (بما في ذلك البث المرئي بواسطة نظام الكابل)، وخدمات المعلومات التي يتم توصيلها عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل البث والإرسال.

5) تعنى عبارة “خدمات المعلوماتية”، استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمكانية الوصول لشبكة “الانترنت” لتزويد الآخرين بالقدرة على إنتاج المعلومات أو اكتسابها أو تخزينها أو تحويلها أو معالجتها أو استردادها أو استخدامها أو اتاحتها للآخرين، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة، والبيانات الصوتية والمرئية، ويشترط أن لا يتضمن تعريف عبارة “خدمات المعلوماتية”، خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

6) تعني عبارة “الاعلام”، الكيانات التي توفر للجمهور العام أو للمشتركين الأخبار أو المعلومات أو البرامج الترفيهية، وذلك باستخدام الوسائل المطبوعة أو الأفلام أو شرائط الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو خدمات الاتصال.

7) تعني عبارة “طيف التردد الإشعاعي”، مدى الترددات الكهرومغناطيسية المتاحة لتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية.

8) تعني عبارة “الاتصالات السلكية واللاسلكية”، الإرسال بواسطة الأسلاك أو الالياف البصرية أو الوسائل اللاسلكية أو أية وسيلة كهرومغناطيسية أخرى، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، شبكات الأقمار الصناعية وشبكات الإعلام الأرضية الثابت منها والمتنقل، والتي يختارها المستخدم دون إحداث تغيير في محتوى المعلومات التي يتم إرسالها واستقبالها عبرها، وذلك شرط ألا يتضمن تعريف “الاتصالات السلكية واللاسلكية” معنى خدمات البث والإرسال أو خدمات المعلوماتية.




القسم (3)

إنشاء المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام

1) يتم بموجب ذلك إنشاء هيئة ادارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يطلق عليها اسم المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام (المفوضية)، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات أجهزة الاعلام في العراق. وتلتزم هذه المفوضية في تأدية واجباتها بمبادئ الموضوعية والشفافية، وعدم التمييز، ومراعاة التناسب وقواعد الاجراءات القانونية المتبعة.

2) تهتدي “المفوضية” بنص المادة 19 الوارد في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي المادة المتعلقة بحرية التعبير وما يرتبط بهذه الحرية من واجبات ومسؤوليات، وتهتدي المفوضية كذلك باللوائح التنظيمية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتقيد بالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (اتفاق “جاتس”).

القسم (4)

الهيكل التنظيمي للمفوضية

تتألف المفوضية من مجلس مفوضين يتم تعيين أحد اعضائه رئيسا للمجلس. وتتالف المفوضية من مدير عام ولجنة استطلاع ومجلس للطعن في الأحكام ومفتش عام وعدد من المجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوضين أو المدير العام ضرورة لها. يجوز للمدير العام (رجل كان أم امرأة) إنشاء أي دوائر أو وحدات أو أقسام فرعية داخلية يعتبرها ضرورية، ويجوز له تعيين الموظفين في تلك الدوائر والوحدات على نحو يحقق الفعالية في تأدية المهام التي كلفت المفوضية بتأديتها. يعين المدير العام احدى الدوائر أو الوحدات أو الاقسام الفرعية الداخلية لتكون نقطة الاتصال بقوات الائتلاف والقوات المسلحة العراقية. ويتولى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات، تعيين أول رئيس لمجلس المفوضين وعضوين من أعضاء المجلس والمدير العام والمفتش العام، ويكون على هؤلاء المسؤولين المبادرة فورا بادارة عمليات واعمال المفوضية. يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باقي أعضاء مجلس المفوضين بحلول 30 يونيو / حزيران 2004.

1) مجلس المفوضين
(أ) يتكون مجلس المفوضين من 9 اعضاء يقومون بتعيين أحدهم رئيسا للمجلس.

(ب) يتلقى المجلس التقارير المرفوعة له من المدير العام ويشرف على اعدادها، ويوفر للمفوضية الارشادات المتعلقة بالاستراتيجية والميزانية، ويتبنى مدونة الممارسات المهنية وقواعد البث والارسال والاتصالات السلكية واللاسلكية ولوائحها التنظيمية، ويوافق في النهاية على ميزانية المفوضية ويحدد قواعد الاجراءات لعملياتها ولعمليات لجنة الاستماع.

(ج) يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر، وتتخذ جميع قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء شرط وجود ما لا يقل عن ستة من اعضاء المجلس في اجتماعات المجلس وإدلائهم بأصواتهم. وفي حال تساوي عدد اصوات اعضاء المجلس في أي مسألة معروضة على المجلس، يستخدم صوت الرئيس للبت في الامر.

(د) يكون المفوضين على مستوى عال من الخبرة في الشؤون القانونية والادارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والارسال والبث أو الصحافة، ويكونوا من ذوي الخلق الرفيع الخالين من أي شوائب.

( هـ) تستمر هذه الولاية الاولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان، ويتم تعيين اعضاء المجلس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين أو ثلاث أو اربع سنوات لضمان تداخل وتعاقب فترات الخدمة في المجلس، تعزيزا لاستمرارية الخبرة فيه، يجوز اعادة تعيين رئيس المجلس واعضائه مرة واحدة. أما رؤساء المجلس واعضائه اللاحقين فيتم تعيينهم أو اعادة تعيينهم من قبل رئيس الوزراء لفترات مدتها اربع سنوات، ويخضع هذا التعيين لاقراره بواسطة اغلبية اصوات اعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع.
(و) لا يجوز لاعضاء مجلس المفوضين تولي مناصب تنفيذية أو تشريعية أو قضائية على أي مستوى حكومي، سواء بالتعيين او بالانتخاب، أثناء مدة خدمتهم في المجلس، ولا يجوز لهم كذلك اثناء مدة خدمتهم في المجلس أن يشغلوا أي منصب في حزب سياسي سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو عن طريق التطوع للعمل في مثل هذا المنصب.

(ز) لا يكون لاي عضو من اعضاء مجلس المفوضين اثناء فترة عضويته في المجلس، علاقات مالية أو تجارية مع احد القائمين على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والارسال أو مع أحد مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الاعلامية، او مع أي فريق أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث والارسال أو مقدمي المعلوماتية او الخدمات الاعلامية.

(ح) يتقاضى اعضاء مجلس المفوضين رواتبهم ويعوضون من ميزانية المفوضية عن مصاريفهم المجازة.

2) المدير العام
(أ) يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤولا عن كافة عملياتها بما في ذلك اعداد وتقديم ميزانية المفوضية، وذلك باستثناء تلك العمليات المخصصة لمجلس المفوضين بموجب هذا الأمر. تكون مدة الخدمة للمدير العام اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينه مرة واحدة فقط. وبعد انتهاء مدة خدمة المدير العام الاول للمفوضية، أو بعد فصله عن العمل لسبب ما قبل انتهاء مدة الخدمة المحددة، يعين مجلس المفوضين مديرا عاما يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الاول.

(ب) تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والادارية والتجارية والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال أو الصحافة، ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب.

(ج) لا يجوز للمدير العام تولي أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب او بالتطوع، ولا يجوز له اثناء فترة خدمته كمدير عام أن يتولى اي منصب في اي حزب سياسي بالتعيين او بالانتخاب او بالتطوع.

(د) لا يكون للمدير العام، اثناء فترة خدمته في الهيئة، اي علاقات مالية او تجارية مع احد القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث والارسال او مقدمي خدمات المعلوماتية او الخدمات الاعلامية، ولا تكون له اي من تلك العلاقات مع اي فريق او منظمة او مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية او خدمات البث او مقدمي خدمات المعلوماتية او الخدمات الاعلامية.


) لجنة الاستماع
(أ) تتألف لجنة الاستماع من خمسة اعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القانون أو في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهنة. يستمع اعضاء اللجنة لحالات تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الاخلاقي وللتراخيص ويتخذون قرارات بشانها.

(ب) يعين مجلس المفوضين اعضاء لجنة الاستماع، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.

4) مجلس الطعن
(أ) يستمع مجلس الطعن المستقل، والمكون من ثلاثة اشخاص، الى ما يتلقاه من طعن في قرارات المفوضية، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخذها المدير العام أو صدرت عن لجنة الاستماع.

(ب) يتالف مجلس الطعن من قاض ومحام له خبرة في مجال تنظيم الاتصالات، ومن عضو له خبرة مهنية أو تجارية في مهنة القانون أو في احد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة. ينتخب مجلس الطعن احد اعضائه رئيسا.

(ج) يقوم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين اعضاء اول مجلس للطعن، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي، ويتم تعيين عضوين (2) لفترة مدتها اربع سنوات (4)، ويتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سنتين (2). ويقوم وزير العدل أو رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة لاحقا بتعيين اعضاء مجلس الطعن بعد ذلك. ويجوز اعادة تعيين اعضاء مجلس الطعن مرة واحدة فقط.

(د) تكون جلسات مجلس الطعن الاثباتية علنية ومتاحة للجمهور، ما لم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن.

(هـ) يتلقى اعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل أو من الهيئة التي تخلفها لاحقا، وذلك لضمان استقلال المجلس عن المفوضية.

5) المفتش العام. يتم بموجب ذلك انشاء مكتب للمفتش العام في المفوضية. يتم تعيين هذا المفتش العام وتشغيل مكتب المفتش العام وفقا للامر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص المفتشين العامين.




القسم (5)

1) تدير “المفوضية” عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والاعلام في العراق، وتضمن استخدام طيف التردد الاشعاعي بطريقة تعترف بقيمة هذا المورد وندرته.

2) تضع المفوضية منهاجا تنظيميا للاتصالات السلكية واللاسلكية ولخدمات البث والارسال، وخدمات المعلوماتية، وذلك عن طريق القيام بما يلي :
أ) اعطاء الاولوية لاصدار بيان شامل عن سياسة الاتصالات العراقية بالتشاور مع خبراء معترف بهم دوليا في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبث والارسال، وخدمات المعلوماتية.

ب) وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير المنافسة في العراق في مجالات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والارسال والمعلوماتية.

ج) الشروع في العمل على وضع مشروع قانون شامل لتنظيم الاتصالات في العراق خلال 30 يوما من استهلال المفوضية لعملياتها.

د) وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقائمين على عمليات البث والارسال ومقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والاذاعة والمعلوماتية، وذلك بالتشاور مع العاملين المسؤولين في ذلك المجال.

هـ) تحديد شروط الترخيص المطلوبة لضمان الاذعان للقواعد واللوائح التنظيمية والاوامر التي وضعتها المفوضية بموجب هذا الامر، ومراقبة تقيد المرخص لهم بشروط الترخيص المشار اليها.

و) وضع اجراءات وشروط ترى المفوضية أنها ضرورية لتسجيل الشركات التي توفر خدمات المعلوماتية.

ز) استحداث مدونات للممارسات المهنية، بالتشاور مع المسؤولين العاملين في هذا المجال، تكون فعالة والزامية وتنظم عمليات المؤسسات المرخص لها. وتقوم المفوضية، كحد أدنى، بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما يلي :

(1) رسوم وشروط وأحكام ربط الاتصالات :

(2) توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والارسال والمعلوماتية على اساس تنافسي، بما في ذلك فرض الرسوم على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تخضع للمنافسة الفعالة؛

(3) الوصول الى الطاقات المطلوبة لنشر وتشغيل الشبكات والخدمات، بما فيها حق مد الخطوط وربط الاعمدة؛

(4) الوصول الى مصادر الترقيم؛

(5) جودة الخدمات التي تقدمها الكيانات المرخصة؛

(6) ممارسات في العمل تنطوي على التزوير والتضليل؛

المحتوى 5
(7) مسؤولية البث والارسال؛

(8) الاعلان والدعاية ورعاية البرامج أو المشاريع؛

(9) النشاط الاعلامي اثناء فترات الحملات الانتخابية؛

(10) حماية حقوق التأليف والنشر؛

(11) التفاوض على رسوم انهاء الخدمات بين موفري الشبكات وعلى رسوم التسوية الدولية بموجب التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والتفاوض على ادارة هذه النفقات والرسوم عن طريق عمليات الشبكات وأنظمة دعم طلبات الدفع والسداد؛

(12) الاتفاقات الدولية لتحديد الرسوم المطلوبة والمستحقة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

(13) تطوير وتعزيز سياسات تعميم الوصول الى الخدمات الهاتفية الاساسية التي تعتبرها المفوضية ضرورية؛

ح) تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عن طريق التعاون مع الاسرة الصحافية العراقية لتطوير مدونة السلوك الاخلاقي للصحفيين، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين ذات العلاقة من اجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص مدونة السلوك الاخلاقي. لن تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من اجل العمل في العراق.

ط) تخطيط وادارة وتوزيع وتعيين طيف التردد الاشعاعي تبعا لاحتياجات المؤسسة العسكرية، ونشر خطة لاستخدام التردد الاشعاعي في العراق.

ي) ايجاد وتطبيق نظام لرسوم ترخيص مقدمي خدمات البث والارسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ك) المطالبة بكشف وتوفير المعلومات اللازمة الكفيلة بتأدية المفوضية لالتزاماتها التنظيمية على نحو مناسب.

ل) ادارة وتطبيق الشروط الواردة في جميع الاوامر ذات العلاقة الصادرة عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتنفيذ سياسة الاتصالات المنصوص عليها في تلك الاوامر بعد انتقال سلطة الحكم الى الادارة العراقية الانتقالية؛ و

م) التنسيق مع كل من سلطة الائتلاف المؤقتة (او سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد انتقال سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية) ووزرارة الاتصالات العراقية، ووزارة الدفاع وقائد قوات الائتلاف (او قائد القوات متعددة الجنسية، بعد انتقال سلطة الحكم كاملة الى الحكومة الانتقالية العراقية) بشأن أي اعمال قد تؤثر على استخدامهم للاتصالات السلكية واللاسلكية، او لخدمات البث والارسال والمعلوماتية أو الشبكات وطيف التردد الاشعاعي، وذلك لضمان عدم تعرض اي من تلك الاعمال مع المتطلبات العسكرية التي تقتضيها مصلحة الامن الوطني.




القسم (6)

سلطة الصرف من العمل
يجوز للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية، بناء على اصوات ثلثي اعضائها، انهاء خدمات المدير العام المعين أو خدمات اي عضو من اعضاء مجلس المفوضين، وذلك اعتبارا من تاريخ انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية الى حين تشكيل حكومة عراقية بموجب دستور دائم. وتنحصر صلاحية انهاء خدمات المدير المعين او اي عضو من اعضاء مجلس المفوضين في المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى ان يتم انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية. ولا يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية انهاء خدمات المدير العام او اي عضو من اعضاء المفوضية الا للاسباب التالية :

1) عدم قدرته على تأدية مهامه بسبب المرض.

2) ادانته بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن.

3) وجود تضارب للمصالح، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في مدونة السلوك الاخلاقي الخاصة بالمفوضية. ويشمل تضارب المصالح امتلاك احد افراد عائلة الشخص المعفي من العمل لاي هيئة مرخصة من قبل المفوضية أو مشتركة معها في الحصول على هذا الترخيص، او امتلاك أحد افراد عائلة الشخص المعفي لاسهم في تلك الهيئة، او انتمائه لمجلس ادارتها، او لمجلس رقابي يشرف عليها، او لاي مجلس اخر ينظم نشاط هذه الهيئة، او اذا كان احد افراد عائلة الشخص المعفي مديرا او رئيسا، او يشغل اي منصب اداري آخر في تلك الهيئة. كما يشمل مصطلح تضارب المصالح حالة عدم الوقوف امام هذا التضارب في المصالح ومعالجته بموجب نصوص مدونة السلوك الاخلاقي الخاصة بالمفوضية.

4) التخلف عن تأدية الواجبات بموجب التشريعات ذات الصلة واللوائح الداخلية للمفوضية او لعقد العمل، بما في ذلك التخلف عن الاشتراك في ثلاث جلسات متتابعة او اكثر لمجلس المفوضين بالنسبة لاعضاء مجلس المفوضين، او

5) مخالفة قواعد مدونة السلوك الاخلاقي الخاصة بالهيئة او نصوص وأحكام اي قانون آخر له علاقة بالامر.




القسم (7)

تضارب المصالح
لا يجوز للمدير العام أو لأي عضو من أعضاء مجلس المفوّضين أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن (رجلاً كان أم إمرأة)، العمل على أي مسألة تؤثر على (أ) مصالحه الشخصية أو المالية؛ (ب) المصالح المالية للزوجة (أو الزوج) أو لأحد الأبناء القاصرين؛ (ج) المصالح المالية للشريك في العمل؛ (د) المصالح المالية لأي مؤسسة يعمل فيها الشخص المذكور كموظف أو مدير أو شريك أساسي أو مستخدم، أو وصي؛ أو (هـ) المصالح المالية لأي كيان يكون قد أعد ترتيبات مع الشخص المذكور لتوظيفه في هذا الكيان، أو يكون الشخص المذكور بصدد التفاوض معه بغية حصوله على وظيفة فيه. ويجوز للشخص المعني في مثل هذه الحالات، أن يتخلص من المصالح المؤدية لهذا التضارب في المصالح، كما يجوز له أن يتنحى عن المشاركة في هذه المسألة. يطبق المدير العام أحكام هذا القسم على موظفي الهيئة، وفقاً لما يكون مناسباً.




القسم (8)

الأعمال غير المواتية
1) يضع مجلس المفوّضين معايير تستخدم لتقرير وقوع أي مخالفة لشروط الترخيص الإعلامي أو لأي قاعدة من قواعد المفوضية أو لوائحها الأخرى. تجيز هذه المعايير للمدير العام أو للجنة الاستماع إصدار قرار بوقوع مخالفة ما، أما لجنة الاستماع فتتولى معالجة ما يُزعم وقوعه من أعمال تتجاوز خطورتها خطورة المخالفة.
2) يتولى المدير العام، في الحالات التي تخضع لسلطاته، مراجعة وقائع القضية، ويطلب المعلومات الإضافية، إذا دعت الحاجة لذلك، من مقدمي خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو خدمات المعلوماتية المعنيين. يصدر المدير العام (رجلاً كان أم إمرأة) قراره على وقائع القضية الإثباتية، بحيث يتضمن تحليله لها رأيه بخصوص وقوع أي خرق أو مخالفة أو عدم وقوع أي من ذلك، وحجم الضرر الناتج عن مثل هذا الخرق أو المخالفة، أينما كان ذلك مناسباً، وخطورة المخالفة، وما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل تخفف من فداحة العمل وخطورته أو تشدد من فداحته وخطورته.
3) في الحالات الأخرى، أو في حالة استمرار المخالفات أو تكرر وقوعها، تقرر لجنة الاستماع وقوع المخالفة أو عدم وقوعها، على النحو التالي:
(أ) يقدم المدير العام الشكوى إلى لجنة الاستماع. وتُتاح لمقدم خدمات البث والإرسال أو مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مقدّم خدمات المعلوماتية المعني، فرصة كاملة وكافية للرد على الشكوى؛
(ب) تصدر لجنة الاستماع قرارها في موضوع الشكوى بعد استماعها للحجج وأدلة الإثبات المعروضة عليها. ويُرفع قرار اللجنة إلى المدير العام لتنفيذه. يجب أن يصدر قرار لجنة الاستماع كتابياً وأن يحدد وقوع أو عدم وقوع الخرق أو المخالفة؛ كما يجب على هذا القرار تقييم مدى الضرر الذي نتج عن وقوع المخالفة وفداحة المخالفة التي أدت لوقوع الضرر، حيثما كان ذلك مناسباً، ويجب كذلك على القرار أن يذكر ما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل مخففة لفداحة الخرق أو المخالفة أو مشددة لها.
4) في حالة وجود أسباب تدعو المدير العام للاعتقاد أن إحدى العمليات تشكل خطراً يهدد السلامة العامة أو النظام، يجوز له العمل فوراً على تعليق هذه العملية، إلى حين قيام لجنة الاستماع بالإسراع في مراجعة الأمر على وجه السرعة.
5) يجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضية، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو عن لجنة الاستماع. ويقدم طلب الطعن في قرار المفوضية خلال 30 يوم من صدور القرار عن المدير العام أو عن لجنة الاستماع. ويجب على أي طرف في موضوع القرار يرغب في معارضة طلب الطعن أو التعليق عليه، القيام بذلك في غضون 15 يوم من تاريخ تقديم طلب الطعن. وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوم، يجوز لمجلس الطعن أن يعقد جلسة استماع أو أن يطلب من الأطراف تقديم المستندات والأقوال كتابياً. ويجب على مجلس الطعن بعد ذلك إصدار قراره في موضوع الطعن خلال فترة 30 يوم من تاريخ جلسة الاستماع الأولى في طلب الطعن أو من تاريخ تقديم المستندات والأقوال المكتوبة.
6) تكون قرارات المدير العام ولجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول، إلى حين البت في أي طعن بشأنها ينظر فيه مجلس الطعن. ويجوز لمجلس الطعن، بعد الاستماع لحجج الأطراف المعروضة عليه في حينه، أن يؤيد قرار المدير العام أو لجنة الاستماع أو يسقطه، كما يجوز لمجلس الطعن إحالة القرارات أو الأوامر المعروضة عليه إلى المدير العام أو لجنة الاستماع. تكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية.
7) تكون جميع القرارات، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن، قرارات كتابية وتتاح للجمهور.
8) يجوز لأي شخص يعتبر نفسه مظلوماً نتيجة قاعدة أو لائحة ما، أو نتيجة ما ورد في مدوّنة الممارسات المهنية أو نتيجة قرار أصدرته المفوضية، أن يطعن في هذه القاعدة أو اللائحة أو في مدوّنة الممارسات المهنية أو في القرار، ويقدم طلب الطعن لمجلس الطعن بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم.


القسم (9)

1) يجوز للمفوضية تطبيق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغية تأمين الانصياع لشروط الترخيص وأحكامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية ونصوص القواعد واللوائح الأخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه في هذا الأمر تحديداً نص آخر.
أ) إصدار التحذيرات.
ب) طلب نشر اعتذار.
ج) طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له المستهلك أو إصلاح الضرر الذي لحق به.
د) فرض غرامات مالية، وفرض الحجز على الحسابات المصرفية ذات العلاقة، في حالة عدم دفع الغرامات في موعدها.
هـ) تعليق التراخيص.
و) مصادرة التجهيزات التي يُتاح بموجبها الوصول إلى مقر عمليات صاحب الترخيص.
ز) تعليق العمليات.
ح) توقيف العمليات؛
ط) إنهاء العمل بالترخيص أو سحبه.
2) يجوز للمفوضية أن تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيق القانون تقديم الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات الاستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تأخير، وعليها تقديم المساعدة بصورة مهنية ومسؤولة. وفي حالة تعذر الحصول على الدعم والمساندة من جهاز الشرطة العراقي، يجوز للمفوضية، علاوة على ذلك، أن تطلب من قوات الائتلاف مساندة جهود التطبيق، ويُراعى في ذلك تماشي الطلب مع مقتضيات العمليات العسكرية لتلك القوات.




القسم (10)

المساءلة العامة
1) تعد المفوضية تقريراً سنوياً عن نشاطها ونفقاتها وتقوم بنشره، وتقدم للهيئة التشريعية سنوياً تقريراً عن وضعها المالي يتم إعداده وتدقيقه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
2) يتوجه رئيس مجلس المفوّضين ومجلس المفوضين والمدير العام، أو أي منهم، إلى اللجان التشريعية أو التنفيذية الملائمة، بناء على طلب يرد لهم من تلك اللجان، ويمثلون أمام تلك اللجان للدفاع عن نشاط المفوضية وتقاريرها أو تقديم شرح عنها، وعليهم أن يتعاونوا بشكل كامل مع الكيانات التشريعية والتنفيذية لتوضيح نشاط المفوضية.
3) يوفر رئيس مجلس المفوّضين ومجلس المفوّضين والمدير العام ولجنة الاستماع ومجلس الطعن جميع القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات الصادرة عن المفوضية. وتُتاح النصوص الكاملة لجميع تلك القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات في صيغتها الكتابية وبالشكل المناسب وبدون تأخير.
تتبنى المفوضية نظاماً للتشاور مع الجمهور تحصل من خلاله على وجهات نظر الحكومة والهيئات التي تمارس نشاطاً تنظمه المفوضية، ووجهات نظر المواطنين والمنظمات الشعبية، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإرشادات والمدوّنات والسياسات المقترحة.
5) تكون جميع القرارات الصادرة عن مجلس المفوّضين قرارات علنية.
6) تضع المفوضية مدوّنة للسلوك الأخلاقي وتتبناها، وتُطبق بنودها على المفوضية وعلى موظفيها. ويشكل أي انتهاك لبنود هذه المدوّنة سبباً يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد من يرتكب هذا الانتهاك.




القسم (11)

التمويل والتعويض
1) يتم تمويل المفوضية من المصادر التالية:
(أ) الرسوم المتكررة وغير المتكررة التي يتم تحصيلها من المرخّص لهم؛
(ب) المنح أو التبرعات التي تتلقاها المفوضية من أي مصدر، طالما تكون متماشية مع القانون المطبق؛
(ج) الموارد المالية المخصصة من الكونغرس الأميركي لإعانة العراق وإعادة إعماره؛
2) يتولى المدير العام إعداد الميزانية السنوية للمفوضية، وتُقدم تلك الميزانية إلى مجلس المفوّضين للموافقة عليها وإقرارها.
3) تُستخدم الأموال التي تتسلمها المفوضية وفقاً لما تنص عليه ميزانيتها بناء على إرشادات مجلس المفوّضين.
4) تحول إلى الخزينة العراقية الغرامات التي تتسلمها المفوضية في إطار قيامها بممارسة حق تطبيق الإجراءات.
5) تخضع ميزانية المفوضية واستخدام مواردها للمراجعة سنوياً من قبل مؤسسة محلية مستقلة ومؤسسة أخرى دولية لتدقيق الحسابات.
6) تتولى المفوضية تنظيم وتطبيق شروط ترخيص وتشغيل جميع تراخيص الهاتف الخلوي (النقال) الصادرة في 22 ديسمبر/كانون الأول، 2003 أو بعد هذا التاريخ، وتتولى المفوضية تحصيل جميع رسوم الترخيص المرتبطة بإصدار تلك التراخيص. وتُحول إلى المفوضية رسوم الترخيص التي قامت بتحصيلها وزارة الاتصالات.
7) على الرغم مما ورد ذكره في نص الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 8 سبتمبر/أيلول، 2003، بخصوص إصلاح نظام مرتبات موظفي الدولة وأوضاع العمل الخاصة بهم، تكون قيمة المكافآت التي يحصل عليها موظفو المفوضية متماشية مع المعدلات التي حددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. يحدد رئيس الوزراء معدلات تلك المكافآت وقيمتها بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة.




القسم (12)

التأثير على الأوامر السابقة
1) تنتقل من وزارة الاتصالات إلى المفوضية مسؤوليات الترخيص المنصوص عليها في الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشاء المفوضية. يتم إلغاء الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ العمل بهذا الأمر، أو بناء على قرار يصدره المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مفاده أن مسؤوليات الترخيص قد انتقلت بالكامل وبالفعل، أو بناء على أي من هذين الإجرائين يتخذ قبل الآخر.
2) يظل الأمر رقم 14 الصاد عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص النشاط الإعلامي المحظور نافذاً وساري المفعول إلى حين صدور قواعد ولوائح تنظيمية عن المفوضية بغية تطبيقها على النشاط الإعلامي، وقيام المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإلغاء الأمر المذكور، أو إلى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخ هذا الأمر ويحل محله.




القسم (13)

الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول إلى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخه ويحل محله.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/