دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون مخصصات الايفاد والسفرالعراقي رقم 38 لسنة 1980 المعدل

دليل القوانين العراقية أكتوبر 12, 2023 أكتوبر 16, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون مخصصات الايفاد والسفرالعراقي رقم 38 لسنة 1980 المعدل
-A A +A

قانون مخصصات الايفاد والسفرالعراقي

قانون مخصصات الايفاد والسفرالعراقي رقم 38 لسنة 1980 المعدل





المادة (1)


– تسري احكام هذا القانون، على : –
اولاً – الوزراء ومن هم بدرجتهم .
ثانياً – الموظفون والعمال .
ثالثاً – العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة .



المادة (2)

– يكون الايفاد، على نوعين : –
اولاً – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلاً او جزءاً، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : –
أ – ايفاد لمدة (90) يوماً فأقل .
ب – ايفاد لمدة تزيد على (90) يوماً .
ثانياً – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .

المادة (3)

– اولاً – يعتبر الايفاد سياسياً في الاحوال التالية : –
أ – الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية او الاقليمية، او في اللجان المتفرعة عنها، لتمثيل العراق .
ب – الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها، لتمثيل العراق .
جـ – الدخول في مفاوضات او اتفاقيات دولية، والمشاركة في الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها .
د – الايفادات التي يقررها رئيس الجمهورية في مهام معينة .
ثانياً – يعتبر الايفاد اعتيادياً في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – يتم الايفاد السياسي، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزارة المختصة، ويتم الايفاد الاعتيادي، بقرار من الوزير المختص .

المادة (4)

– يصنف الموفدون المشمولون بأحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : –
اولاً – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لأغراض هذا القانون .
ثانياً – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتباً اسمياًَ قدره ( – /130) ديناراً فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجراً يومياً لا يقل عن خمسة دنانير .
ثالثاً – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( – /130) ديناراً والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .

المادة (5)

– اولاً – يستحق الموفد بموجب البند (اولاً) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هو مبين ادناه : –
الصنف المجموعة
الاولى المجموعة
الثانية المجموعة
الثالثة
الاول
الثاني
الثالث – /22 دينار
– /18 دينار
– /16 دينار – /18 دينار
– /16 دينار
– /14 دينار – /17 دينار
– /14 دينار
– /12 دينار
ثانياً – تمنح المخصصات الليلية المبينة في البند (اولاً) من هذه المادة حسبما مبين في ادناه : –
الايفاد عن الـ (90) يوماً الاولى فأقل كامل المخصصات .
الايفاد عنما يزيد عن (90) يوماً بنسبة (75٪) من المخصصات .
ثالثاً – تدفع كامل المخصصات الليلية عن الايفاد السياسي مهما كانت مدته .
رابعاً – يجوز للوزراء ومن هم بدرجتهم السكن في شقة بفندق من الدرجة الاولى .
خامساً – يستحق الموفد بموجب البند (اولاً) من المادة (2) من هذا القانون من الصنفين الاول والثاني من غير المشمولين بأحكام البند (رابعاً) من هذه المادة اجور الفنادق بالدرجة الاولى مجردة من وجبات الطعام (ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق) ويجوز لهم السكن في اماكن اخرى اذا كانت اجورها لا تزيد عن اجور الفندق .
سادساً – يستحق الموفد بموجب البند (اولاً) من المادة (2) من هذا القانون من الصنف الثالث اجور الفنادق بالدرجة الثانية مجردة عن وجبات الطعام ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق)، ويجوز له السكن في اماكن اخرى بشرط ان لا تتجاوز اجرة السكن (150٪) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه بموجب البند (اولاً) من هذه المادة .
سابعاً – اذا تحملت الجهة الموفد اليها جزء من نفقات الايفاد نقداً فيصرف للموفد استحقاقه وفق الاسس المعتمدة في هذه المادة بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد اليها .
ثامناً – لا تصرف اجور السكن للموفد اذا تحملتها الجهة الموفد اليها .
تاسعاً – يمنح الموفد بموجب البند (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات، مقطوعة بنسبة (30٪) من المخصصات الليلية المحددة لصنفه وتحسب على اساس المدة التي يقضيها في الايفاد بما لا تتجاوز الـ (120) يوماً وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها مخصصات جيب فيصرف للموفد الفرق حسب النسب المذكورة .
عاشراً – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص تطبيق احكام البند (خامساً) من هذه المادة على الموفد من الصنف الثالث .

المادة (6)

– يراعى جدول مجموعات الاماكن الملحق بهذا القانون عند منح مخصصات الايفاد ولرئيس الجمهورية ان يقر تغيير الجدول المذكور، والبند (اولاً) من المادة الخامسة من هذا القانون بناء على توصية مشتركة من وزيري المالية والخارجية، ويتولى وزير المالية اصدار بيان بتنفيذ القرار .

المادة (7)

– يستحق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالآتي : –
اولاً – اجور السفر بالطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول وما عدا ذلك فيكون السفر بالدرجة السياحية ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على ان لا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنفين الثاني والثالث السفر بالدرجة الاولى بالطائرة في حالة وجود اساب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة الوزير المختص على ان ينص على ذلك في قرار الايفاد، كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الاولى بموافقة رئيس الوفد اذا قامت ضرورة بذلك اثناء السفر على ان تستحصل الموافقة الاصولية لاحقاً .
ثانياً – (50٪) من اجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة اذا استخدم سيارته الخاصة بالاضافة الى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة فقط .
ثالثاً – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة او واسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه او البلد الذي يتأخر فيه اضطراراً الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة .
رابعاً – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتأمين عليها .
خامساً – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد .
سادساً – مخصصات ايفاد وفق المقياس المبين في المادة (5) من هذا القانون عن كل ليلية يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لأغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء واذا كان متمتعاً بإجازة وفق المادة (8) من هذا القانون فعندئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة .
سابعاً – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد للانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات اصولية او شهادة شخصية .
ثامناً – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ او بمرض مفاجئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت ذلك بتقرير طبي مؤيد من أي مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذا القانون .

المادة (8)

– اولاً – لا يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد .
ثانياً – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تأخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التأخير نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من مكتب الخطوط الجوية متممة لاجازته .
ثالثاً – اذا كان الموفد متمتعاً باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا القانون اعتباراً من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجداً فيه قبل التحاقه بالايفاد .

المادة (9)

– على الموفد ان يسافر الى مكان الايفاد ويعود منه بأقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل ذهاباً واياباً .

المادة (10)

– اولاً – يمنح الوزير عند ايفاده مبلغاً مقداره ( – /100) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد .
ثانياً – لوزير المالية ان يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغاً لا يتجاوز ( – /100) مائة دينار للاغراض المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – تستحصل مواففة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ ( – /100) مائة دينار في الحالة المذكورة في كل من البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة .

المادة (11)

– اذا تقرر ايفاد اشخاص من غير منتسبي جهاز الدولة والقطاع الاشتراكي فيستحقون الاجور والنفقات والمخصصات التي تمنح وفق هذا القانون لموفدي الصنف الذي يقرره الوزير المختص بأمر الايفاد .



المادة (12)

– اولاً – يقصد بالعائلة لأغراض مخصصات السفر – افراد اسرة المشمول بأحكام هذا القانون المكلف بإعالتهم شرعاً .
ثانياً – يقصد بمخصصات السفر – نوع او اكثر من انواع النفقات او المخصصات المذكورة ادناه : –
آ – نفقات التنقل – اجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول بأحكام هذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية او خارجها .
ب – نفقات التحويل – نفقات النقل من محل الى آخر خارج حدود البلدية .
جـ – المخصصات الليلي – المخصصات التي يستحقها المشمول بأحكام هذا القانون عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله عند سفره للقيام بعمل رسمي .
د – مخصصات النقل المقطوعة – المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق احكام هذا القانون لقاء التحويل للقيام بأعمال رسمية داخل حدود البلدية .

المادة (13)

– يصنف المشمولون بأحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : –
اولاً – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة .
ثانياً – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتباً اسمياً قدره ( – /100) دينار فأكثر، والعمال الذين يتقاضون اجراً يومياً لا يقل عن خمسة دنانير .
ثالثاً – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتباً اسمياً يقل عن ( – /100) مائة دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .

المادة (14)

– اولاً – تمنح نفقات ومخصصات الايفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده المشمول بأحكام هذا القانون من النفقات الحقيقية مدة الايفاد والتجول الضروري لاداء عمل رسمي بناء على امر تحريري .
ثانياً – يصادق الوزير المختص او رئيس الدائرة او من يخولانه على صرف نفقات ومخصصات الايفاد والسفر وفقاً لأحكام هذا القانون وله ان يحذف او يخفض منها المبالغ التي يقتنع انها صرفت بصورة زائدة مع بيان الاسباب الداعية للحذف او التخفيض على قائمة الايفاد .

المادة (15)

لا يحق للدوائر الحكومية ان تبقى في حوزتها اية واسطة نقل من أي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها في تجول منتسبيها وايفادهم بالمهام الرسمية الا بموافقة الوزير المختص او من يخوله ذلك .

المادة (16)

لا يستحق المشمول بأحكام هذا القانون نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة .


المادة (17)

– تصرف نفقات التنقل على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولاً ووقتاً والاقل كلفة وذلك وفق الاسعار المعينة في تعريفة اجور وسائط النقل المقررة من قبل الدوائر والجهات المختصة .

المادة (18)

– يستحق المشمول بأحكام هذا القانون نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند ايفاده بطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته او عند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه او حكم ببراءته او لم تفرض عليه أي عقوبة انضباطية او تأديبية ولا يستحق شيئاً منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه .

المادة (19)

– اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهاباً واياباً على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .

المادة (20)

– اولاً – تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس التالية : –
الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى
آ – الاول
ب – الثاني
جـ – الثالث درجة اولى
درجة ثانية
درجة ثالثة درجة اولى
درجة سياحية
درجة سياحية كامل الاجهزة لأي مركبة اخرى يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة .
كامل الاجرة لأي مركبة اخرى لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة .
اجرة مقعدين في أي مركبة اخرى .
ثانياً – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله ولأمتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة .
ثالثاً – اذا نقل المشمول بأحكام هذا القانون معه لوازم مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية .
رابعاً – اذا اوفد اثنان او ثلاثة لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .

المادة (21)

– للوزير المختص او رئيس الدائرة المخول ان يوافق عند الضرورة على السفر بواسطة نقل لا يستحقها الموفد بموجب هذا القانون مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .

المادة (22)

للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون وفقاً لتعريفة اجور وسائط النقل المقررة من قبل الجهات المختصة ان وجدت، مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق .



المادة (23)

– يستحق المشمول بأحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية : –
ثانياً – عند النقل من وظيفة الى اخرى خارج حدود البلدية .
ثالثاً – عند انتهاء خدمته لأي سبب كان (عدا الاستقالة) على ان يتم التحويل من محل وظيفته الى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ انفكاكه من وظيفته، ويسري هذا الحكم على عائلة المتوفى اثناء الخدمة .
رابعاً – تسري احكام البند (اولاً) من هذه المادة على من يكون مقيماً خراج العراق عند صدور امر تعيينه وبموافقة الوزير المختص .

المادة (24)

– اولاً – يستحق المشمول بإحدى الحالات المبينة في المادة (23) من هذا القانون نفقات تحويل عائلته من محل اقامته الاعتيادي الى المحل الذي عين فيه او نقل اليه او اختاره لسكناها على ان تحول العائلة خلال تسعة اشهر من تاريخ مباشرته في حالة التعيين ومن تاريخ انفكاكه في حالتي النقل وانهاء الخدمة .
ثانياً – للوزير المختص ان يوافق على صرف نفقات تحويل العائلة اذا تأخر التحويل عن المدة المبينة في البند (اولاً) من هذه المادة وكانت هناك اسباب مبررة .

المادة (26)

– تشمل نفقات التحويل، ما يأتي : –
اولاً – اجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب احكام هذا القانون واجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها .
ثانياً – النفقات الضرورية لنقله وعائلته من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول .
ثالثاً – نفقات نقل الامتعة الضرورية له ولعائلته .
رابعاً – نفقات نقل الاثاث المنزلية ونفقات تغليفها (على ان لا تتجاوز (10٪) عشرة من المائة من نفقات نقل الاثاث) ولا تدفع اجور نقل السيارة الخاصة .
خامساً – مخصصات ليلية له فقط خلال مدة السفر لحين وصوله الى المحل المقصود وفق المقياس المقرر في البند (اولاً) من المادة (28) من هذا القانون وتعتبر الليلة كاملة اذا كان الوصول بعد الساعة السادسة مساء .



المادة (27)

– اولاً – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة من الفندق : –
الصنف درجة الفندق
آ – الاول درجة اولى
ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على الا تزيد على مائة وخمسين من المائة 150٪) من المخصصات الليلية
المقررة لصنفه .
ثانياً – يجوز بقرار من الوزير المختص سكن موفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد او لأٍسباب يقتنع فيها الوزير المختص .
ثالثاً – عند سكن الموفد مجاناً في بناية حكومية فانه لا يستحق نفقات السكن .

المادة (28)

– اولاً – بالاضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس التالية : –
الصنف المخصصات
آ – الاول – /5 دنانير
ب – الثاني – /4 دنانير
جـ – الثالث – /3 دنانير
ثانياً – يستحق الموفد داخل العراق المخصصات الواردة في البند (اولاً) من هذه المادة بالشروط نفسها اذا اشترك في دورة او ندوة رسمية تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته .
ثالثاً – يستحق المنسب او المنتدب لوظيفة يقع مقرها خارج حدود بلدية مقر وظيفته المخصصات الليلية وفق البند (اولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (60) يوماً .
رابعاً – يستحق الموفد مخصصات ليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساء اذا كان قد امضى في الايفاد ليلة واحدة على الاقل .
خامساً – لرئيس الجمهورية اعادة النظر في المخصصات الواردة بالبند (اولاً) من هذه المادة وتعديلها ببيان بناء على اقتراح من وزير المالية .

المادة (29)

– اولاً – يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في المادة (38) من هذا القانون لما لا يزيد عن (180) ليلة متصلة، وفق ما يلي : –
آ – مخصصات ليلية كاملة عن الـ (60) ليلة الاولى .
ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة .
ثانياً – يجوز في حالات خاصة وبموافقة الوزير المختص دفع المخصصات الليلية كاملة عن الليالي التي تزيد على الـ (60) ليلة اذا تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط الا يزيد الاستثناء على ستين ليلة اخرى .
ثالثاً – تعتبر مدة السفر متصلة اذا عاد الموفد من ايفاده الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه او للقيام بعمل آخر في نفس المحل الموفد اليه .

المادة (30)

– يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا القانون اذا اصيب اثناء مدة لاسفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .

المادة (31)

– اولاً – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد الذي تتطلب طبيعة عمله تجولاً او سفراً مستمراً او غير مستمر الا اذا قام بأعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله .
ثانياً – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر او التجوال .

المادة (32)

– لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموفد الى وظيفته بدلاً من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة اجور النقل من والى المحل المرسل اليه طيلة مدة المهمة .



المادة (33)

– اولاً – يستحق المشمول بأحكام هذا القانون نفقات النقل الحقيقية عن تكليفه بمهمة رسمية داخل حدود البلدية .
ثانياً – للوزير المختص ان يمنح المشمول بأحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة اعماله تجولاً مستمراً داخل حدود البلدية مخصصات نقل مقطوعة تحدد شروطها بتعليمات تصدرها وزارة المالية بدلاً من النفقات الحقيقية بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر من المائة (15٪) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على الا تقل عن سبعة دنانير ونصف الدينار (500/7) ديناراً ولا تزيد على عشرين (20) ديناراً شهرياً .
ثالثاً – لا تمنح مخصصات النقل المقطوعة عن مدة الانقطاع عن اعمال وظيفته لأي سبب كان .

المادة (34)

– اولاً – يصرف للمشمول بأحكام هذا القانون الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام واسطة نقل استثنائية بصورة مستمرة مخصصات مقطوعة بنسبة عشرين (20٪) من راتبه الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة ( – /10) دنانير شهرياً على ان يعين رئيس الدائرة المختص الاماكن والوظائف التي تتطلب استخدامها .
ثانياً – تقطع المخصصات الممنوحة بموجب البند (اولاً) من هذه المادة في حالة الايفاد او الاجازة او سحب اليد الذي تزيد مدته على الشهرين .


المادة (35)

– يستحق الموفد الذي يشغل وظيفة بالوكالة من غير الوظائف الواردة في الصنف الاول المخصصات المقررة في هذا القانون حسب مقياس الحد الادنى للراتب المخصص للدرجة المصدقة في الملاك للوظيفة التي يتولى اعمالها وكالة او راتبه الاسمي ايهما اكثر .

المادة (36)

– اولاً – على الموفد ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات ايفاده وسفره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة ينزل منها وفق أي من النسبتين التاليتين : –
آ – (10٪) عشرة من المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ب – (20٪) عشرون من المائة اذا دمت القائمة بعد تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ثانياً – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ثالثاً – للوزير المختص ان يوافق على صرف محتويات أي من القوائم الوارد ذكرها في البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة اذا اقتنع ان تأخير تديمها كان بسبب مشروع .

المادة (37)

– للوزير المختص ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( – /200) دينار اذا اقتنع بأنها انفقت لأٍسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا القانون او مما لم يتناولها .

المادة (38)

وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة (39)

– يلغى نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامه نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها .

المادة (40)

– تسري احكام هذا القانون على منتسبي قوى الامن الداخلي ريثما يصدر نظام يحل محله طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 .

المادة (41)

– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/