دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم 23 لسنة 2008 المعدل

دليل القوانين العراقية الأربعاء, أكتوبر 11, 2023 الثلاثاء, مايو 14, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم 23 لسنة 2008 المعدل
-A A +A

قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم 23 لسنة 2008 المعدل



قانون الخدمة الجامعية العراقي

قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم 23 لسنة 2008 المعدل 



المادة 1


أول – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.

ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها ألغراض هذا القانون.

الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المؤسسة – الجامعة أو المعهد.

الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية.

الهيأة – هيئة التعليم التقني.

ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والستشارة العلمية والفن ية

أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص

عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )40 )لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله.




المادة 2


يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:

أول – رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن واألمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء

حضارة إنسانية راقية متخذا من األسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك األهداف.

ثانيا – القيام بالتدريسيات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية،

والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة

واإلشراف على البحوث والرسائل .

ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالت .

رابعا – اإلسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفالت التخرج والفعاليات الطالبية

وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية .

خامسا – اإلسهام في التأليف والترجمة والنشر .

سادسا – اإلسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .

سابعا – اإلسهام في تطوير األقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير

والخطط والمناهج الدراسية .

ثامنا – إجراء المتحانات ومراقبة حسن سيرها .

تاسعا – اإلسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .

عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك

الجهات .

حادي عشر – أداء الواجبات اإلدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب الستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية .




المادة 3


يقدم كل من األستاذ واألستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات

المناهج وما اعترضته من مشكالت ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالت التي نشرها والمحاضرات العامة

التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .




المادة 4


أول – ل يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا واإلشراف على بحوثهم ورسائلهم .

ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس واإلشراف على طلبة الماجستير فقط .

ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات األولية الجامعية

.

المادة 5


يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :

أول – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة .

ثانيا – الموافقة عل ى نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى مالك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى

التقاعد وفق القانون .

ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .

رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عد ا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن

بتقرير من لجنة طبية رسمية .

خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .




المادة 6


لا – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : أو

1 - تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .

2 - تعيين الموظفين من الفنيين و اإلداريين .

ثانيا – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .

ثالثا – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .




المادة 7


اولا – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و

يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .

ثانيا – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها

ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية .

ثالثا- ل يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه

الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخالف ذلك .

رابعا – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانونا

مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة ) 100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، وال تحجب هذه المخصصات مكافآت

الستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف و الترجمة و اإلنتاج العلمي و الفني .

خامسا – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية بنا اء على طلبه.

سادسا – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات والمتيازات ذاتها التي يتمتع

بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر .

سابعا – ل يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأة

رابعا ) من هذه المادة( . ا التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (

ثامنا- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خالل العطل واإلجازات العتيادية والمرضية و إجازات الوضع و اإل يفادات

الرسمية. و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات إجازات األمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين

بالبعثات الدراسية و الزمالت في الخارج.

تاسعا- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار

بتفرغ الطبيب أو طبيب األسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا

القانون و يمنح مخصصات بنسبة )100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين

و األنظمة أيهما أكثر .

عاشرا ا- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين ألول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات

الوزارة التعليمية أن يقدم خالل العام الدراسي األول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي ) األكاديمي ( بما يظهر قابليته في

البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ،

عندئذ يثبت في وظيفته ، وبخالف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة .

حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي مدة ال تزيد عن ) 3 )ثالث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته.

ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير وأكمل دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل

العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا إكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الستمرار

بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خالل مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.




المادة 8


تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العالج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق

بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.




المادة 9


اولا – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة

أخرى وعلى الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية.

ثانيا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في

الحالت التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة والهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو

فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خاللها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .

ثالثا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراق إذا أمضي

سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.

رابعا – يصدر الوزير تعليمات تنظم األمور المتعلقة بالتفرغ العلمي. ا




المادة 10


اولا – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة )15 )خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز

تراكم هذه اإلجازات على أن ال يمنح الموظف خالل السنة الدراسية الواحدة أكثر من ) 30 )ثالثين يوما.

التي استحقها طبقا وقانون الخدمة المدنية ا ثانيا – األ حكام هذا القانون تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته العتيادية

رقم ) 24 )لسنة 1960 .

ثالثا- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة )60 )

) ستين يومـا( ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيأة ا

ان يدعو موظف الخدمة الجامعية الداء بعض الواجبات الرسمية خالل العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خالل السنة

او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، و ل يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين ال بموافقة الموظف.

رابعا – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه السمية عن مدة أجازه العطلة السنوية البالغة ) 60 )

ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من إجازات اعتيادية على أن ال تتجاوز ) 180 ) مائة وثمانين يوما ا .

ب - يجوز احتساب مدة اإلجازات العتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بنا اء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية.

موظف الخدمة الجامعية.




المادة 11


اول :

يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ) 65 )الخامسة والستين عاما.

ب - لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة األستاذ واألستاذ المساعد مدة التزيد عن )5 )خمس سنوات حسب حاجة القسم او

الكلية على ان يكون التمديد كل ثالث سنوات.

ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية ) 31 /12 )من

السنة ذاتها األغراض التقاعد.

ثالثا: لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة

استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.

رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج

العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية،

وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في

خارج العراق ألغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في األقل.

خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي

بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة ( للمدرس المساعد و 25% (خمسة وعشرين من المئة ( للمدرس و 35% (خمسة

وثال ثين من المئة ) لألستاذ المساعد و50%( خمسين من المئة ( لألستاذ من الراتب السمي .

سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها ) 4000000 )اربعة مال يين دينار لكل بحث ينشر في

المجالت العالمية ذوات عامل الرصانة ) Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .

سابعا: لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50 %( %خمسين من المئة ( من الراتب

السمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات

الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في مالكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما ال يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر

الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .

ثامنا: على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة

من حملة شهادة الدكتوراه.

تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة

الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها األغراض التقاعد.




المادة 12


 الأحكام المرتبطة بالمادة

اولا: ملغاة.

ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على مالك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض

التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في االقل قبل بلوغه السن

القانونية للتقاعد التي ال تقل عن )25) خمس وعشرين سنة.

ثالثا: ملغاة ) 4 )

رابعا: يسري حكم البند اولا وثانياا من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك

.2014/1/1 من اعتبارا




المادة 13


يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين واألنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه األعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما

من شانه اإلخالل بواجبات وظيفته العلمية والتربوية واإلدارية المنصوص عليها في هذا القانون.




المادة 14


أول – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة )100% )مائة من المائة من الراتب.

ثانيا – يمنح الموظفون اإلداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة ) 75 )

% خمس وسبعين من المائة من الراتب.




المادة 15


يمنح معاونو العمداء ورؤساء األقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا )250000 )مائتين

وخمسون ألف دينار.

2 - يمنح مقررو األقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا )150000 )مائة وخمسون ألف دينار.

3 - يمنح مسؤولو األقسام اإلدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا

)100000 )مائة ألف دينار.




المادة 16


التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات األخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خاللها

ما يأتي:

اولا – تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب

والقيام بنشاطات ذات عالقة باختصاص الوزارات والجهات األخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب اإلنتاجية

والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجان بين وتخصص نسبة ال تزيد عن ) 80 % )ثمانين من المائة من هذه األجور

للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.

ثانيا – الستعانة بالمالكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسيات النظرية

والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب واإلشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها

الوزير.




المادة 17


تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد األعلى للراتب والمخصصات المنص وص عليها في أي

قانون آخر.




المادة 18


أوال – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 40 )لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم ) 24 )لسنة

1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14 )لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم ) 27 )لسنة 2006

واألمر المرقم ) 6 ) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم )142 ) لسنة 1976فيما لم يرد به نص خاص في هذا

القانون .

ثانيا – ل يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر.




المادة 19


للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون المادة 20 باألحكام المرتبطة بالمادة يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم

)142 )لسنة 1976 وتعديالته وتبقى األنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.




المادة 21


يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1 /2008 .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/