دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008

دليل القوانين العراقية الأربعاء, أكتوبر 11, 2023 السبت, مايو 18, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008
-A A +A

 
قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008



قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  لقوى الامن الداخلي

قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008




المادة 1


تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .

المادة 2


تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :
أولاً – محكمة آمر الضبط .
ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي .
ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .

المادة 3


تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :–
أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية .
ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه .
ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .


المادة 4


أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها .
ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .

المادة 5 

الاحكام المرتبطة بالمادة

أذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعي
أجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :-
أولاً- التحقيق بنفسه .
ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق .
ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .



المادة 6

 الاحكام المرتبطة بالمادة

لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .

المادة 7

 الاحكام المرتبطة بالمادة

يشكل مجلس تحقيقي عند :
أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية :
أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين .
ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم .
جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد .
ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .
ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان .
رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة .
خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته .
سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .

المادة 8


أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم
بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه .
ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه .
ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .

المادة 9


أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر .
ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع .
ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق.
رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين .
خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك .
سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية .
سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص .
ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .
تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب .
عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية .
حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية :
أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون .
ب- المتهم غير مسؤول قانوناً .
جـ- الادلة غير كافية للاتهام .
ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .


المادة 10


لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية :
أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق .
ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها .
ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك .
رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية .
خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية .
سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .

المادة 11


للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .

المادة 12


أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي :
أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (400000 ) أربعمائة ألف دينار .
جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار.
ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .


المادة 13


لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة 14


أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه .
ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (20) من هذا القانون .
ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .

المادة 15


أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت :
أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن .
ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود .
جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة .
ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .

المادة 16


أولا ً– يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص و توفر له الخدمات الغذائية و الصحية و الاجتماعية .
ثانياً – يسمح للموقوف الاتصال باسرته و أصدقائه و قراءة المطبوعات و الاستماع الى أجهزة المذياع و التلفاز ومواجهة آمر الموقف لتقديم شكوى أو طلب خاص به .
ثالثاً – يمنع أستخدام أدوات التقييد كالاصفاد و السلاسل و القيود الحديدية إلا كأجـــراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في أثناء نقله أو لآمر صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من أيذاء نفسه أو الاضرار بالممتلكات او الاعتداء على الموقوفين الاخرين .
رابعاً – لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو أيداعه في مكان مظلم أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له .

المادة 17


أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على
(15) خمسة عشر يوماً وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في التهمة المسندة أليه .
ثانياً – لآمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند (اولاً ) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90 ) تسعين يوما ، و أذا أقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.


المادة 18


تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات و العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (46) و (47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ذي الرقم (14) لسنة 2008 .

المادة 19


يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .

المادة 20


أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة .
ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .

المادة 21


للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .

المادة 22


يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .

المادة 23


تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :-
أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم .
ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود .
ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه .
رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .

المادة 24


أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين .
ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .


المادة 25


أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :-
أ‌- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .
ب‌- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها .
ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .
ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :
أ‌- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .
ب‌- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .

المادة 26


باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .

المادة 27


تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها .


المادة 28


أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية .
ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية :
أ‌- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل .
ب‌- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل .
جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد .
د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة .
هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة .
ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض .
رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد .
خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد .
سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية .
سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل .
ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية .
تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهم


المادة 29


أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً .
ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي :
أ‌- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام .
ب‌- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم .
جـ – ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.

المادة 30


أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :
أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها .
ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة .
ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .

المادة 31


للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .

المادة 32


أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى .
ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه .
ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .

المادة 33


أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة .
ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .

المادة 34


أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة .
ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .

المادة 35


أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي :
أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها .
ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها .
جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة .
ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .

المادة 36


أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية :
أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها .
ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة .
جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة .
د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى .
ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .

المادة 37


أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به .
ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .

المادة 38


ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .

المادة 39


يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .

المادة 40


يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .

المادة 41


أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية.
‌أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة.
‌ب- الحفاظ على الأمن العام .
‌ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي .
ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر .
ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .

المادة 42


لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها , على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المادة 43


أولاً – تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها , فأن أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة .
ثانياً – إذا أجاب المتهم بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم , فيدون الاعتراض في محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن يستبدل المطلوب رده .
رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو لقبول الرد , تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم , وله تمييز القرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة .

المادة 44


أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة .
ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .

المادة 45


أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض .
ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .

المادة 46


بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .

المادة 47


لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .

المادة 48


أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .
ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها .
ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية.
رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر.
خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.

المادة 49


أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم.
ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.

المادة 50


أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً.
ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .

المادة 51


أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده.
ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.

المادة 52


للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,

المادة 53


للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.

المادة 54


يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .

المادة 55


للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مساهمين .

المادة 56


أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا.
ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

المادة 57


للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.

المادة 58


للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.

المادة 59


أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة في أثناء المحاكمة.
ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى.
ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قُدم أمامها لمقتضيات الدعوى .

المادة 60


أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك.
ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره .
ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا .
رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة .
خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم .
سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه.
سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .

المادة 61


أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.
ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه .
ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه .
رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون
خامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .

المادة 62


إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .

المادة 63


تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :-
أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء .
ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق.
ثالثاً – قراري التجريم والحكم .
رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .

المادة 64


للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .


المادة 65


تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :-
أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.
ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .

المادة 66


لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .

المادة 67


إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .

المادة 68


على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي :
أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية .
ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .

المادة 69


إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي :
أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته .
ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه .
ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم .
رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة 70

لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .

المادة 71


أولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (68) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (90) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (180) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي .
ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .

المادة 72


أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .
ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام .
ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي .
رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

المادة 73


أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية .
ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .

المادة 74


أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .
ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .

المادة 75


يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي :
أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام .
ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .


المادة 76


أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها .
ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .
رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ .
خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً .
سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات .
سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .


المادة 77


أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي .
ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي :
أ‌- رئيس لا تقل رتبته عن لواء .
ب‌- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد .
ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .


المادة 78


أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً .
ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً .
ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .

المادة 79


على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .

المادة 80


أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية :
أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم .
ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون .
جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها .
د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة .
هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة .
و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون .
ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده .
ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره .
ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

المادة 81


أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة .
ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .

المادة 82


أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية :
ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى .
ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى .
جـ – تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .
د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة .
هـ – إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم .
و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله .
ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً .
ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً .
ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .

المادة 83


تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .


المادة 84


يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .

المادة 85


لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .


المادة 86


على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .

المادة 87


أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة .
ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات .
ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .

المادة 88


على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .

المادة 89


أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد .
ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .

المادة 90


ُينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 91


أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها .
ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .


المادة 92


أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .
ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :
أ – تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف .
ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم .
جـ – يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .

المادة 93


أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

المادة 94


ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .


المادة 95


أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر .
ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً .
ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .

المادة 96


أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها .
ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

المادة 97


إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .

المادة 98


إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية

المادة 99


إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .

المادة 100


إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .

المادة 101


لا يجوز الإفراج شرطياً عن :
أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض .
ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .
خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .

المادة 102


ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .


المادة 103


يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية :
أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي .
ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .
ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند .
رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه .
خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها .
سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .

المادة 104


أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :
أ‌- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً .
ب‌- ورثة المحكوم عليه .
جـ – آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه .
ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .

المادة 105


أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها .
ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .

المادة 106


أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون .
ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .


المادة 107


أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه .
ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية .
ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره .
رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبة

المادة 108


أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة .
ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.

المادة 109


للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .

المادة 110


إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .


المادة 111


باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .
ا

المادة 112


أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي .
ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .

المادة 113


أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .
ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون .
ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف .
رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .


المادة 114


أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب .
ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :
أ – التوقيف .
ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة .
جـ – المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه .
ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .

المادة 115


يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال مدة اعتقاله .


المادة 116


لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .

المادة 117


تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 118


أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 .
ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 .
ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1/8/1979 .

المادة 119


ُينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/